السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
هل الاحكام الصادرة عن المجلس القضائي وخصوصا المتعلقة بشؤون الأسرة( الرجوع إلى بيت الزوجية ، الطلاق……) قابلة للطعن ، أي يمكن معالجتها في المحكمة العليا أم تبق فقط على مستوى المجلس.
نورونا بأجوبتكم الله ينوركم
سلامي للجميع
كل الأحكام الصادرة عن قسم شؤون الأسرة تكون قابلة للإستئناف وكذا الطعن امام المحكمة العليا ما عدا تلك المتعلقة بفك الرابطة الزوجية الطلاق و التطليق و الخلع تكون إبتدائية نهائية أمام محكمة أول درجة ولا يمكن الطعن فيها إلا بالنقض أمام المحكمة العليا