الأكل من بيوت الإخوة:
أباح لنا أن نأكل من بيوت كل من الآباء والأمهات والأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوة والأخوات من زواج الأبوين أو الرضاعة والمملوك مفاتحه لنا وهم الأولاد والأصدقاء فقال سورة النور "أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم "
كشف الزينة والإخوة :
أباح الله للأخوة من زواج الأبوين أو من الرضاعة أن لا عقاب عليهم لو شاهدوا بعض من عورات أخواتهن وفى هذا قال بسورة النور "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن"
وراثة الاخوة:
إنن الكلالة رجل أو امرأة وهو من لم ينجب إذا كان له أخ أو أخت من الأب فلكل واحد منهما السدس فإن أكثر من هذا فهو شركاء فى الثلث وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "وغن كان يورث كلالة أو امرأة وله أخت أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث "وإما إذا كان الكلالة له أخت فقط فلها نصف ماله وإما إذا كانت هى الميتة وهو أخوها الوحيد فهو يأخذ مالها كله وأما إذا كانت أختين فترثان الثلثين وإن كانوا اخوة رجال ونساء فللذكر مثل نصيب الأنثيين وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وغن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين "
اغتياب الأخ :
لا يصح أن يغتاب الأخ أخاه والمراد ألا يذكر المسلم المسلم الأخر بسوء أو شر وهو غير موجود معه لأنه فى تلك الحالة يشبه الإنسان الذى يأكل لحم أخيه ميتا وهو ما نكرهه ونمجه وفى هذا قال تعالى بسورة الحجرات "ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه "
الأدعياء إخوان لنا فى الدين :
أباح لنا أن نأكل من بيوت كل من الآباء والأمهات والأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوة والأخوات من زواج الأبوين أو الرضاعة والمملوك مفاتحه لنا وهم الأولاد والأصدقاء فقال سورة النور "أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم "
كشف الزينة والإخوة :
أباح الله للأخوة من زواج الأبوين أو من الرضاعة أن لا عقاب عليهم لو شاهدوا بعض من عورات أخواتهن وفى هذا قال بسورة النور "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن"
وراثة الاخوة:
إنن الكلالة رجل أو امرأة وهو من لم ينجب إذا كان له أخ أو أخت من الأب فلكل واحد منهما السدس فإن أكثر من هذا فهو شركاء فى الثلث وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "وغن كان يورث كلالة أو امرأة وله أخت أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث "وإما إذا كان الكلالة له أخت فقط فلها نصف ماله وإما إذا كانت هى الميتة وهو أخوها الوحيد فهو يأخذ مالها كله وأما إذا كانت أختين فترثان الثلثين وإن كانوا اخوة رجال ونساء فللذكر مثل نصيب الأنثيين وفى هذا قال تعالى بسورة النساء "إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وغن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين "
اغتياب الأخ :
لا يصح أن يغتاب الأخ أخاه والمراد ألا يذكر المسلم المسلم الأخر بسوء أو شر وهو غير موجود معه لأنه فى تلك الحالة يشبه الإنسان الذى يأكل لحم أخيه ميتا وهو ما نكرهه ونمجه وفى هذا قال تعالى بسورة الحجرات "ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه "
الأدعياء إخوان لنا فى الدين :
إن إخوة المسلمين ليست حكرا على من عرف الناس آبائهم ولكنها تشمل أيضل الأدعياء وهم من لا يعرف أحد من هم آبائهم وهم مجهولى النسب من المسلمين وفى هذا قال تعالى بسورة الأحزاب "فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم فى الدين ومواليكم "
المرتد التائب أخ للمسلمين :
إن الكافر إذا تاب إلى الله أى أقام الصلاة أى أتى الزكاة أى أدى حق الله أى أعطاه حكم الله مؤمنا به فقد أصبح أخ للمسلمين وفى هذا قال تعالى بسورة التوبة "فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فإخوانكم فى الدين "