تخطى إلى المحتوى

مقدار فدية العاجز عن الصوم ووقت اخراجها. 2024.

  • بواسطة
السؤال

أريد منكم أن تجيبوني على ثلاثة أسئلة متعلقة برمضان:
إن جدتي مريضة بمرض السكري و القلب و قد منعها الطبيب من الصوم فما هو المقدار الذي ستخرجه على كل يوم أفطرت فيه؟ وهل تخرج ذلك المقدار يوميا أو حتى آخر شهر رمضان؟ و هل يجب عليها أن تخرج الزكاة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى الشفاء العاجل لجدتك، وأن يجنب الجميع كل مكروه. وإذا كان الطبيب المذكور ثقة عارفا و أخبرها بمشقة الصيام عليها أو ضرره فلها الفطر، لكن إن ضرها الصيام وجب عليها الفطر. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5979، وإذا كانت عاجزة عن القضاء عجزا لا يرجى زواله فعليها الفدية عن كل يوم من أيام شهر رمضان، وهذه الفدية مد من غالب طعام أهل بلدها وهو يقدر بـ 750 جراما من الرز تقريبا، وتدفع للفقراء.
ويجزئ إخراجها كل يوم بعد طلوع فجره أو تأخيرها لتدفع نهاية شهر الصيام، لكن لا يجزئ إخراجها مقدمة عن يومها، ولا إخراجها مجتمعة عند استهلال شهر رمضان. وراجع الفتوى رقم: 68226.
وتجب زكاة المال على جدتك إذا توفرت لديها شروط الوجوب التي هي تمام الملك، وكمال النصاب، وحلول الحول فيما يشترط لوجوب الزكاة فيه حولان الحول. كما تجب عليها زكاة الفطر إذا أدركها وقت الوجوب وهو غروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان.

والله أعلم.
نقلا عن مركز الفتوى.
https://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde…waId&Id=112529

سؤال

أخرج عن جدي المريض 10 دراهم عن كل يوم من ماله الخاص، أحيانا بعد الفطور، وأحيانا في الصباح وأحيانا قبل الفطور، فهل هذا يجزئه؟ وهل هو كاف؟ وكيف أنوي هذه الصدقة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان مرض جدك يرجى برؤه فإن الإطعام لا بجزئ عنه، بل يجبُ عليه القضاء متى قدر عليه ، لقوله تعالي: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:184 }.
وأما إذا كان مرضُ جدك مما لا يُرجى برؤه فالواجبُ عنه إطعام مسكين عن كل يوم، وقدر الإطعام مُدٌ من طعام 750 جرام وإن جُعل نصف صاعٍ كان أحسن، ولا يجوزُ إخراج الدراهم إذا لم تكن المصلحة في إخراجها راجحة، بل لا بد من الإطعام كما نصت عليه الآية: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة:184 } وراجع في هذا فتوانا رقم: 101756.
ولا يجوزُ إخراج الفدية قبل استباحة فطر ذلك اليوم، فإذا كنت تُخرجها بعد طلوع الفجر الصادق، أي بعد استباحة جدك للفطر فهي مجزئة، ولا بد من أن يوكلك جدك في إخراج الفدية عنه، لأن العبادة في ذمته هو فلا تبرأ ذمته إلا بأن ينويها، لقوله صلي الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفقٌ عليه .
والله أعلم.

السؤال

هناك سيدة لا تستطيع صيام رمضان وهي تريد أن تخرج فدية عن كل يوم، فهل يجوز تأخير فدية الصيام إلى ما بعد رمضان؟ أم أنها تجب على الفور؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا حرج على هذه المرأة في تأخير ما يلزمها من الكفارات إلى نهاية شهر رمضان، وتراجع ـ للمزيد من الفائدة ـ الفتاوى التالية أرقامها: 77217، 112529، 113207.
والله أعلم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.