تخطى إلى المحتوى

مسائل هامة في صلاة الجماعة لا يستغني عنها المسلم و المسلمة. 2024.


القعدة.حكم إمامة الرجل للنساء:

إمامة الرجل للنساء لها أربع حالات:
أن تكون النساء خلف الرجال، فهذا هو السنة.
أن تكون مع النساء أحد محارمه، أو يكون معه رجل آخر، فهذا جائز.
أن يؤم امرأة أجنبية عنه، فهذا لا يجوز؛ لأن فيه خلوة.
أن يؤم نساءً أجانب عنه، ولا رجل معه، ولا أحد محارمه، فهذا مكروه؛ لما فيه من مخالطة الوسواس.

القعدة.مقدار صلاة الإمام:

السنة للإمام إذا صلى بالناس أن يخفف، وإذا صلى وحده طوَّل ما شاء.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ قَالَ: «إذَا صَلَّى أحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإنَّ فِيهِم الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالكَبِيرَ، وَإذَا صَلَّى أحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ». متفق عليه.

القعدة.حكم تخفيف الصلاة:

السنة للإمام إذا صلى بالناس التخفيف مع الإتمام؛ لأنه قد يكون في المأمومين الضعيف والصغير، والسقيم والكبير، وذو الحاجة ونحوهم.
والتخفيف المشروع نوعان:
أحدهما: تخفيف لازم حسب السنة.
عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّهُ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أخَفَّ صَلاةً، وَلا أتَمَّ صَلاةً مِنْ رَسُولِ. متفق عليه.
الثاني: تخفيف عارض عند حدوث طارئ.
عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ: «إِنِّي لأدْخُلُ الصَّلاةَ أُرِيدُ إِطَالَتَهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأُخَفِّفُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ بِهِ». متفق عليه.

القعدة.صفة التخفيف المسنون:

التخفيف المسنون في الصلاة هو الذي يصحبه إتمام الصلاة بأداء أركانها وواجباتها وسننها كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، وأمر به، لا إلى شهوة المأمومين.
فلا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، ولا يجوز الإسراع في الصلاة، ولا نقرها كنقر الغراب، ولا هذّ القرآن كهذِّ الشعر.

القعدة.صفة إطالة الصلاة وتخفيفها:

يسن للإمام والمنفرد إذا أطال القراءة أطال بقية الأركان، وإذا خففها خفف بقية الأركان.
عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَمَقْتُ الصَّلاةَ مَعَ محمد صلى الله عليه وسلم، فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ، فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فَسَجْدَتَهُ، فَجَلْسَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالانْصِرَافِ، قَرِيباً مِنَ السَّوَاءِ. متفق عليه.

القعدة.مواضع جهر الإمام في الصلاة:

يجهر الإمام في الصلاة بما يلي:
التكبير، والقراءة في الجهرية، والتأمين، والتسميع، والتسليم، ويجتنب التمطيط في ذلك.


القعدة.حكم قنوت الإمام في الصلاة:

يسن للإمام عند النوازل أن يقنت في الصلوات الخمس في الركعة الأخيرة بعد الرفع من الركوع، إذا قال سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، يرفع يديه، ويجهر بالدعاء، ويؤمِّن مَنْ خلفه، ثم يكبر ويسجد.

القعدة.صفة دعاء القنوت:

كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو على أحد، أو يدعو لأحد قنت في الصلوات الخمس كلها، أو بعضها.
فيشرع للإمام عند النوازل والمصائب العامة والخاصة أن يدعو للمؤمنين، ويخص من أصابه البلاء، وأن يدعو على الكفار والظالمين، ويخص من اشتد أذاه للمسلمين.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الوَلِيدَ بْنَ الوَلِيدِ، اللَّهُمَّ أَنْجِ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِيّ يُوسُفَ». متفق عليه.
وَعَنْ عَبْدالله بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ كَانَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ خَطِيباً قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ لاَ تَتَمَنُّوا لِقَاءَ العَدُوِّ وَسَلُوا اللهَ العَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوفِ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ». متفق عليه.
وَعَنْ خُفَافِ بْنِ إِيْمَاءَ الغِفَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ فِي صَلاَةٍ: «اللَّهُمَّ العَنْ بَنِي لِحْيَانَ وَرِعْلاً وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَوُا اللهَ وَرَسُولَهُ، غِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ». أخرجه مسلم.

القعدة.حكم صلاة الإمام جالساً:

إذا صلى الإمام قاعداً لعذر صلى من خلفه قعوداً.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قال: «إنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإذَا قال سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، وَإذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإذَا صَلَّى جَالِساً، فَصَلُّوا جُلُوساً أجْمَعُونَ». متفق عليه.

القعدة.كيفية انصراف الإمام إلى المأمومين:

السنة أن ينصرف الإمام إلى المأمومين بعد السلام، فإن صلى معه نساء لبث قليلاً لينصرفن.
وينصرف إلى المأمومين تارة عن يمينه.. وتارة عن شماله.. وكل ذلك سنة.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الجَلالِ وَالإكْرَامِ». أخرجه مسلم.
وَعَنْ هُلْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ أَبيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ يَؤُمُّنَا فَيَنْصَرِفُ عَلَى جَانِبَيْهِ جَمِيعاً عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ. أخرجه أبو داود والترمذي.

القعدة.حكم صلاة الإمام بالنجاسة:

إذا صلى الإمام بالجماعة بنجاسة يجهلها وانقضت الصلاة، فصلاتهم جميعاً صحيحة، وإن علم بالنجاسة أثناء الصلاة:
فإن أمكن إبعادها أو إزالتها فعل ذلك وأتم صلاته، وإن كان لا يمكنه انصرف واستخلف من يتم بالمأموين صلاتهم.


القعدة.حكم الصلاة إذا صلى الإمام على غير طهارة:

إذا صلى الإمام بالناس فلا يخلو من أربعة أمور:
أن يدخل في الصلاة على طهارة، فصلاته ومن خلفه صحيحة.
أن لا يعلم الإمام أنه محدث إلا بعد نهاية الصلاة، فصلاة الإمام باطلة، وصلاة المأمومين صحيحة.
أن يعلم بالحدث أثناء الصلاة، فيقطع الصلاة، ويستخلف من يكمل بالمأمومين صلاتهم، فإن تقدم أحد المأمومين، أو قدموه فأكمل الصلاة بهم، أو أكملوا صلاتهم فرادى، فصلاتهم صحيحة إن شاء الله.
أن يصلي بهم على طهارة، ويحدث في أثناء الصلاة، فصلاة الإمام باطلة فيقطعها، ويستخلف من يتم بالمأمومين صلاتهم.

القعدة.حكم الصلاة خلف الفاسق:

الفاسق: من خرج عن طاعة الله تعالى بفعل كبيرة من كبائر الذنوب، ويجب تقديم الأحق بالإمامة الأَولى فالأَوْلى، فإن لم يوجد إلا فاسق:
فالفاسق لا يخلو من حالين:
أن يكون فسقه من جهة الاعتقاد كأن ينكر اليوم الآخر، فهذا كافر لا يصلى خلفه، وإن كان فسقه لا يؤدي إلى الكفر فالصلاة خلفه صحيحة مع الكراهة.
أن يكون فسقه من جهة الأعمال كمرتكب الكبائر كمن يشرب الخمر، أو يفعل الفواحش، أو يحلق لحيته، أو يشرب الدخان ونحو ذلك.
فهذا تصح الصلاة خلفه مع الكراهة؛ لأن مَنْ صحت صلاته لنفسه صحت لغيره.

القعدة.حكم إمامة المرأة:

يحرم على المرأة أن تصلي بالرجال، فإن فعلت فصلاة الجميع باطلة.
والسنة أن تصلي المرأة في بيتها، ولها أن تصلي في المسجد.
وإذا اجتمع النساء في مكان فيسن لهن أن يصلين جماعة، وتقف إمامتهن وسطهن، وأفضل صفوفهن هنا كالرجال الأول ثم الذي يليه.

القعدة.حكم إمامة الغلام قبل أن يحتلم:

عَنْ عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ الجَرْمِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ يَمُرُّ عَلَيْنَا الرُّكْبَانُ فَنَتَعَلَّمُ مِنْهُمُ القُرْآنَ، فَأَتَى أَبي النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثرُكُمْ قُرْآناً» فَجَاءَ أَبي فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ قَالَ: «لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثرُكُمْ قُرْآناً»، فَنَظَرُوا فَكُنْتُ أَكْثرَهُمْ قُرْآناً فَكُنْتُ أَؤُمُّهُمْ وَأَنَا ابْنُ ثمَانِ سِنِينَ. أخرجه البخاري والنسائي.

القعدة.2- أحكام المأموم:

القعدة.حكم متابعة الإمام:

يجب على المأموم متابعة الإمام في صلاته كلها.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قال: «إنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإذَا قال سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، وَإذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإذَا صَلَّى جَالِساً، فَصَلُّوا جُلُوساً أجْمَعُونَ، وَأقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلاةِ، فَإنَّ إقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلاةِ». متفق عليه.


القعدة.حكم مسابقة الإمام:

يحرم على المأموم مسابقة الإمام في الصلاة.. ومن سابقه عالماً ذاكراً بطلت صلاته، ومن سابق الإمام في تكبيرة الإحرام فصلاته باطلة.
وإن سابقه إلى ركن من الأركان متعمداً فصلاته باطلة.
وإن سابقه ناسياً أو جاهلاً فصلاته صحيحة، لكن عليه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام ويلحقه؛ لأنه فعله في غير محله، فإن لم يرجع فلا يعتد بتلك الركعة.
عَنْ أنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ أقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «أيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي إِمَامُكُمْ، فَلا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلا بِالسُّجُودِ، وَلا بِالقِيَامِ وَلا بِالانْصِرَافِ، فَإِنِّي أرَاكُمْ أمَامِي وَمِنْ خَلْفِي». أخرجه مسلم.
وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ محمد صلى الله عليه وسلم: «أمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإمَامِ أنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ؟». متفق عليه.

القعدة.حالات المأموم مع الإمام:

للمأموم مع الإمام أربع حالات:

القعدة.1- المتابعة:

وهي أن تحصل أفعال المأموم عقب أفعال الإمام، وهي الأمر المطلوب من المأموم، وبها يحصل الاقتداء الشرعي.

القعدة.2- الموافقة:

وهي أن تتوافق حركة المأموم والإمام في الانتقال من ركن إلى ركن كالتكبير أو الركوع ونحوهما، وهذا الفعل لا يجوز.

القعدة.3- المخالفة:

وهي أن يتخلف المأموم عن الإمام حتى يدخل الإمام في ركن آخر، وهذه لا تجوز؛ لما فيها من ترك الاقتداء.

القعدة.4- المسابقة:

وهي أن يسبق المأموم الإمام في التكبير، أو الركوع، أو السجود والسلام أو غيرها، وهذا الفعل لا يجوز، ومن فعله جاهلاً أو ناسياً فعليه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام، فإن لم يفعل بطلت صلاته.

القعدة.متى يؤمِّن المأموم؟:

يؤمن المأموم مع الإمام لا قبله ولا بعده؛ وذلك لأن التأمين من الإمام والمأموم إنما هو لقراءة الفاتحة، لا لأجل تأمين الإمام، ويجهر به الإمام والمأموم في الصلوات الجهرية.

القعدة.فضل التأمين:

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إذَا أمَّنَ الإمَامُ فَأمِّنُوا، فَإنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ المَلائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». متفق عليه.

القعدة.متى يسجد مَنْ خلف الإمام:

عَن البَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: كَانَ رَسُولُ إذَا قَالَ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ». لَمْ يَحْنِ أحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَاجِداً، ثُمَّ نَقَعُ سُجُوداً بَعْدَهُ. متفق عليه.

القعدة.فضل وصل الصف:

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ قَالَ: «مَنْ وَصَلَ صَفّاً وَصَلَهُ اللهُ وََمَنْ قَطَعَ صَفّاً قَطَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ». أخرجه أبو داود والنسائي.

القعدة.حكم تسوية الصفوف:

يجب على المأمومين الذين يقفون بين يدي الله عز وجل أن يتموا صفوفهم الأول فالأول، وأن يسووا صفوفهم في الصلاة، وأن يحاذوا بين المناكب والأكعب، وأن يسدوا الخلل، ومن سد فرجة في الصف بنى الله له بيتاً في الجنة، ورفعه بها درجة.
عَنْ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ، أوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ». متفق عليه.
وعَنْ أنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، فَإنِّي أرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي». وَكَانَ أحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ. متفق عليه.

القعدة.فضل الصف الأول:

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلا أنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاسْتَبَقُوا إلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً». متفق عليه.
وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أوَّلُهَا». أخرجه مسلم.

القعدة.فضل يمين الصف:

عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ أحْبَبْنَا أنْ نَكُونَ عَنْ يَمِينِهِ، يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ. أخرجه مسلم.

القعدة.من يلي الإمام في الصف:

عَنْ أبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاةِ وَيَقُولُ: «اسْتَوُوا وَلا تَخْتَلِفُوا، فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِنِي مِنْكُمْ أولُو الأحْلامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ». أخرجه مسلم.

القعدة.متى يقوم الناس للصلاة:

عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ، فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ، قَبْلَ أنْ يَقُومَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَقَامَهُ. أخرجه مسلم.

القعدة.موقف المأموم في الصلاة:

إذا صلى الإمام بغيره فلذلك صور:
إذا كان المأموم رجلاً واحداً فالسنة أن يقف عن يمين الإمام محاذياً له.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأخَذَ رَسُولُ بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، فَصَلَّى وَرَقَدَ، فَجَاءَهُ المُؤَذِّنُ، فَقَامَ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. متفق عليه.
إذا كانت الجماعة اثنين فأكثر فالسنة أن يقف الإمام أمامهم متوسطاً الصف.
عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: صَلَّيْتُ أنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا، خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأمِّي أمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا. متفق عليه.
إذا صلى الرجل خلف الصف فإن صلاته لا تصح إلا في حال العجز عن المصافة.
إذا صلت المرأة مع الرجل وقفت خلفه، وإذا صلت مع الرجال خلف الإمام تقف خلف صف الرجال.
إذا صلى الإمام بالرجال والنساء فالسنة أن يكون الرجال خلف الإمام، والنساء خلف الرجال، وتكون صفوفهن كصفوف الرجال، وخير صفوفهن آخرها وأبعدها عن الرجال، فإن كان بينهن وبين الرجال حاجز فخير صفوفهن أولها كالرجال.
إذا صلت النساء جماعة وحدهن فالسنة أن تقف إمامتهن وسطهن, ولا تتقدم عليهن، وخير صفوفهن هنا أولها، وشرها آخرها كالرجال، ويشرع فيها ما يشرع في صفوف الرجال من تسوية الصفوف، وسد الفرج، وإكمال الصف الأول فالأول.
يصح أن يقف المأمومون عند الضرورة خلف الإمام، ويمين الإمام، ويسار الإمام وعن جانبيه، وقدامه.
من كتاب موسوعة الفقه الاسلامي نقلا من موقع نداء الايمان.

متى يؤمن المأموم (المقتدي بالامام):
" إذا قرأ الإمام : ( غير المغضوب عليهم و لا الضالين ) فأمن الإمام فأمنوا
، فإن الملائكة تؤمن على دعائه ، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 78 :أخرجه أبو يعلى ( 4 / 1408 ) : حدثنا عمرو الناقد أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قلت(اي الشيخ الألباني) :و هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، و عمرو هو ابن محمد بن بكير الناقد أبوعثمان البغدادي ، ثقة حافظ ، احتج به الشيخان و غيرهما . و قد أخرجاه و غيرهما، و هو مخرج في " الإرواء " ( 344 ) بلفظ : " إذا أمن الإمام فأمنوا ، فإنه من وافق .. " إلخ . و إنما أخرجته بلفظ الترجمة لما فيه من الزيادة ، و هي قوله بعد *( و لا الضالين )* : " فأمن الإمام فأمنوا " ،فإنها صريحة بأمرين اثنين :
الأول : أن الإمام يؤمن بعد ختمه الفاتحة ،
و الآخر : أن المأموم يؤمن بعد فراغ الإمام من التأمين . و قد قيل في تفسير رواية الشيخين أقوال كثيرة ذكرها الحافظ في " الفتح " ( 2 / 218 – 219 ) ،
منها أن معنى قوله : إذا أمن ، بلغ موضع التأمين ، كما يقال : أنجد إذا بلغ نجدا ، و إن لم يبلغها . قال ابن العربي : "هذا بعيد لغة و شرعا " .
و قال ابن دقيق العيد : " و هذا مجاز ، فإن وجد دليل يرجحه عمل به ، و إلا فالأصل عدمه " .
قال الحافظ : " استدلوا له برواية أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ : إذا قال الإمام : ( و لا الضالين ) فقولوا : ( آمين) ،
قالوا : فالجمع بين الروايتين يقتضي حمل قوله : إذا أمن على المجاز " .
وأقول : يمكن الجمع بطريقة أخرى ، و هي أن يؤخذ بالزائد من الروايتين فيضم إلى الأخرى ، و هو قوله في رواية سعيد : " إذا أمن الإمام فأمنوا " ، فتضم الزيادة إلى رواية أبي صالح
فيصير الحديث هكذا : " إذا قال الإمام : ( و لا الضالين ) آمين ، فقولوا آمين " . و هذا الجمع أولى من الجمع المذكور ، و ذلك لوجوه .
الأول : أنه مطابق لرواية أبي يعلى هذه ، الصريحة بذلك .
الثاني : أنه موافق للقواعد الحديثية من وجوب الأخذ بالزيادة من الثقة .
الثالث : أنه يغنينا عن مخالفة الأصل الذي أشار إليه ابن دقيق العيد .
الرابع : أنه على وزن قوله صلى الله عليه وسلم : " إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ، فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد ، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه " . أخرجه الشيخان و غيرهما من حديث أبي هريرة أيضا . و هو مخرج في " صحيح أبي داود " (794 ) .
فكما أن هذا نص في أن المقتدي يقول التحميد بعد تسميع الإمام ،
فمثله إذا أمن فأمنوا ، فهو نص على أن تأمين المقتدي بعد تأمين الإمام .
الخامس : أنه هو الموافق لنظام الاقتداء بالإمام المستفاد من مثل قوله صلى الله عليه وسلم :" إنما جعل الإمام ليؤتم به ، فإذا كبر كبروا [ و لا تكبروا حتى يكبر ] و إذا ركع فاركعوا و إذا قال سمع الله لمن حمده ، فقولوا : … " الحديث . أخرجه الشيخان و غيرهما من حديث عائشة و أبي هريرة و غيرهما ، و هو مخرج في المصدرالسابق ( 614 و 618 ) ، و الزيادة لأبي داود .
فكما دل الحديث أن من مقتضى الائتمام بالإمام عدم مقارنته بالتكبير ، و ما ذكر معه ، فمن ذلك عدم مقارنته بالتأمين .
و إخراج التأمين من هذا النظام يحتاج إلى دليل صريح ، و هو مفقود ،إذ غاية ما عند المخالفين إنما هو حديث أبي صالح المتقدم ، و ليس صريحا في ذلك
، بل الصحيح أنه محمول على رواية سعيد هذه لاسيما على لفظ أبي يعلى المذكور أعلاه .
السادس :أن مقارنة الإمام بالتأمين تحتاج إلى دقة و عناية خاصة من المؤتمين ، و إلا وقعوا في مخالفة صريحة و هي مسابقته بالتأمين ، و هذا مما ابتلي به جماهير المصلين ، فقد راقبتهم في جميع البلاد التي طفتها ، فوجدتهم يبادرون إلى التأمين ، و لما ينته الإمام من قوله : *( و لا الضالين )* ،
لاسيما إذا كان يمدها ست حركات ، و يسكت بقدر ما يتراد إليه نفسه ،
ثم يقول :آمين فيقع تأمينه بعد تأمينهم ! و لا يخفى أن باب سد الذريعة يقتضي ترجيح عدم مشروعية المقارنة خشية المسابقة ، و هذا ما دلت عليه الوجوه المتقدمة . و هو الصواب إن شاء الله تعالى ، و إن كان القائلون به قلة ، فلا يضرنا ذلك ، فإن الحق لا يعرف بالرجال ، فاعرف الحق تعرف الرجال . ذلك ما اقتضاه التمسك بالأصل بعد النظر و الاعتبار ، و هو ما كنت أعمل به و أذكر به مدة من الزمن . ثم رأيت ما أخرجه البيهقي ( 2 / 59 ) عن أبي رافع أن أبا هريرة كان يؤذن لمروان بن الحكم ، فاشترط أن لا يسبقه بـ *( الضالين )* حتى يعلم أنه دخل الصف ، و كان إذا قال مروان : *( و لا الضالين )* قال أبو هريرة : " آمين " ، يمد بها صوته ،و قال : إذا وافق تأمين أهل الأرض أهل السماء غفر لهم . و سنده صحيح .
قلت :فهذا صريح في أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يؤمن بعد قول الإمام : *( و لا الضالين )* . و لما كان من المقرر أن راوي الحديث أعلم بمرويه من غيره ، فقد اعتبرت عمل أبي هريرة هذا تفسيرا لحديث الترجمة ، و مبينا أن معنى " إذا أمن الإمام فأمنوا .. " ، أي : إذا بلغ موضع التأمين كما تقدم عن الحافظ ، و هو و إن كان استبعده ابن العربي ، فلابد من الاعتماد عليه لهذا الأثر . و عليه فإني
أكرر تنبيه جماهير المصلين بأن ينتبهوا لهذه السنة ، و لا يقعوا من أجلها في مسابقة الإمام بالتأمين ، بل عليهم أن يتريثوا حتى إذا سمعوا نطقه بألف ( آمين) قالوها معه . و الله تعالى نسأل أن يوفقنا لاتباع الحق حيثما كان إنه سميع
مجيب . و في هذا الأثر فائدة أخرى و هي جهر المؤتمين بـ ( آمين ) ، و ذلك مما
ملت إليه في الكتاب الآخر لمطابقته لأثر آخر صحيح عن ابن الزبير ، و حديث لأبي هريرة مرفوع تكلمت على إسناده هناك ( 956 ) فراجعه .
السلسلة الصحيحة المجلدات الكاملة 1-9 (6/ 33)

اثابك المولى خيرا واحسن اليك
بارك الله فيك
القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بدائع الزهور القعدة
القعدة
القعدة
اثابك المولى خيرا واحسن اليك
القعدة القعدة

و اياك بارك الله فيك.

القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة YAHIA S القعدة
القعدة
القعدة
بارك الله فيك
القعدة القعدة

و فيك بارك الله.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.