السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
سائلةٌ من بريطانيا تقول: ما حكم استعمال جلد الخنزير لصناعة الحقائب؟
تحميل الفتوى
الجواب:
إذا كنتِ تدبغينه أو تشترينه من مصانع الدَّبغ فلا بأس بذلك – إن شاء الله تعالى -، لقوله – صلَّى الله عليهِ وسلَّم -: ((أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ))، في رواية ((إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ))، فهذا العموم يشمل جميع الجلود، المُذكَّى وغير المُذكَّى، والحيوان المُباح كبهيمة الأنعام وصيد البرِّ المباح، أو المُحرَّم كالكلب والخنزير، إلَّا جلود السِّباع فهذه مُستثناة؛ جلد الذئب والأسد وغيرها، والنمور، فهذه لا تُستعمل.
الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
بارك الله فيك اخي حكيم
وجزاك ربي الجنة
|
وجزاكم الله خيراا
وبارك الله فيكم
ممكن تفهملي ماهي " مصانع الدبغ " ؟؟؟
و شكرااااا
|
العفوو اختى وشكرا على السؤال لانو الكثير لا يعرف ما معنى دباغة الجلود
ما هو الدباغ ؟
الدباغ هو تنظيف الجلد ومعالجته بمنظفات ومطهرات ليزول ما فيه من قذر ونجاسة ورطوبة.
وجميع الجلود المستخدمة اليوم في الحقائب والملبوسات والأحذية ونحو ذلك قد تم دباغها وتنظيفها من الرطوبة والدماء.
والحيوانات غير المذكاة بعد الدباغ على أنواع وهي كالتالي:
أنواع الجلود المدبوغة:
1. جلد مأكول اللحم غير المذكى:
مثاله :الغنم والبقر والإبل والأرانب والغزلان غير المذكاة .
حكمه: يطهر في قول جمهور أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" (مسلم 838)
وقد خالف في ذلك الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه, وهو أحد القولين في مذهب مالك, فقالوا: لا يطهر شيء من الميتات بالدباغ واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه: "أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهينة وأنا غلام شاب: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب"(رواه أحمد18780)
والصحيح هو رأي جمهور أهل العلم القائل بطهارة جلد الميتة من مأكول اللحم بالدباغ لتوافر الأحاديث الصحيحة على ذلك ومنها صريح حديث ميمونة رضي الله عنها: "أنه مرّ برسول الله صلى الله عليه و سلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحصان, فقال لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم: لو أخذتم إهابها. قالوا: إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهرها الماء والقَرَظ". (أبوداود 4126، النسائي 4248)
وأما حديث عبد الله بن عكيم فقد اختلف أهل العلم في ثبوته ، فحكم ابن عبد البر والبغوي وابن العربي وغيرهم باضطرابه ، وعبد الله بن عكيم لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي: " وَهَّنُوا هذا الحديث لأن عبد الله بن عكيم لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو حكاية عن كتاب أتاهم" (معالم السنن 4/187).
وإن صح فهو محمول على أن الإهاب إنما يطلق لغة على الجلد قبل دباغه, فأما بعد الدباغ فيسمى أديمًا وجلدًا ولم يرد النهي عنه .
قال ابن تيمية " حديث ابن عُكَيْم ليس فيه نهي عن استعمال المدبوغ . وأما الرخصة المتقدمة، فقد قيل : إنها كانت للمدبوغ"(الفتاوى21/93)
تفسير في الصواب
مشكوووووووووووووور
|
بارك الله فيك خويا حسنى