بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
يقول السائل من أمريكا: ما حكم أخذ الزوجة اسم عائلة الزوج؟
الجواب:
الأصل أنَّ المرأة تنتسب إلى نسب أمّها وأبيها، تتلقَّب بهذا اللقب، لكن إذا كان هذا على سبيل الإلزام وأنَّ من بَقِيَت على نسبها الأصلي تُعاقب ويأتيها ما يأتيها من الأذى الذي لا تحتمله؛ فلا مانع.
وبَقِيَت حالة وهي أنَّها إذا أُلزمت بإضافة لقب زوجها إلى جوازها فأصبحت رسميًا تنتسب إليه، فليبقى هذا في الأوراق الرسمية لكن فيما بينها وبين الناس تنتسب إلى نسبِ عائلتها.
الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري