السلام عليكم ورحمة الله
اخوتي القانونين عندي بعض الاسئلة .
فمن يعرف الجواب فلا يبخل عليا
الاسئلة .
س1/ماهي اختصاصات وكيل الجمهورية
وماهي علاقته بكل من -النيابة العامة -المحكمة-المواطنين –
اخوتي القانونين عندي بعض الاسئلة .
فمن يعرف الجواب فلا يبخل عليا
الاسئلة .
س1/ماهي اختصاصات وكيل الجمهورية
وماهي علاقته بكل من -النيابة العامة -المحكمة-المواطنين –
س2/مادا نقصد برد الاعتبار القضائي وردالاعتبار القانوني
س3/مادا نقصد بالضبطية القضائية
والله يوفق الجميع
1/ اختصاصات وكيل الجمهورية :مذكورة في المادة 36 من قانون الاجراءات الجزائية و يعتير وكيل الجمهورية ممثل الحق العام و يمثل المجتمع بالاضافة بانه المشرف علي الضبطية القضائية و حضور الجلسات التي تعتبر النيابة طرفا فيها و له سلطة تحريك الدعوي العمومية و سلطة المتابعة و ليس له سلطة الفصل في القضايا لانها من اختصاص قاضي الموضوع .
2/علاقة وكيل الجمهورية بالنيابة العامة : هو جزء من النيابة العامة و يمثلها علي مستوي المحاكم و يساعده وكيل الجمهورية مساعد .
و علي مستوي المجلس القضائي يمثل النيابة العامة : النائب العام و يساعده نائب عام مساعد او أكثر .
– علاقته بالمحكمة : لوكيل الجمخهورية بالاضافة الي الاختصاص القضائي اشرافه علي الحالة المدنية و تنظيم عمل كتاب الضبط بالاضافة الي الاعمال التنظيمية التي تنظمها القوانين الداخلية للمحكمة .
– علاقة وكيل الجمهورية بالمواطنين : هو يمثل المجتمع و ليس له سلطة مباشرة او علاقة مباشرة عليهم .
3/ الضبطية القضائية : مفهومه منصوص عليه في المادة:12 و ما يليها من قانون الاحجراءات الجزائية و علي راسها : ضباط الشرطة القضائية و اعوان الضبية القضائية مهمتهم الرئيسية مساعدة وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق في البحث و التحري .
4/ رد الاعتبار القضائي : المادة679 وم ايليها من ق ا ج و يقصد به الرد الذي يكون عن طريق القضاء اي بتقديم الطلب الي القضاء.
* – رد الاعتابر القانوني : و يقصد به رد الاعتبار بقوة القانون اي بعد مرور فترة معينة يصبح صحيفة السوابق العدلية مصححة بقوة القانون او العقوبة ملغاة بقوة القانون المادة 677 ق ا ج
2/علاقة وكيل الجمهورية بالنيابة العامة : هو جزء من النيابة العامة و يمثلها علي مستوي المحاكم و يساعده وكيل الجمهورية مساعد .
و علي مستوي المجلس القضائي يمثل النيابة العامة : النائب العام و يساعده نائب عام مساعد او أكثر .
– علاقته بالمحكمة : لوكيل الجمخهورية بالاضافة الي الاختصاص القضائي اشرافه علي الحالة المدنية و تنظيم عمل كتاب الضبط بالاضافة الي الاعمال التنظيمية التي تنظمها القوانين الداخلية للمحكمة .
– علاقة وكيل الجمهورية بالمواطنين : هو يمثل المجتمع و ليس له سلطة مباشرة او علاقة مباشرة عليهم .
3/ الضبطية القضائية : مفهومه منصوص عليه في المادة:12 و ما يليها من قانون الاحجراءات الجزائية و علي راسها : ضباط الشرطة القضائية و اعوان الضبية القضائية مهمتهم الرئيسية مساعدة وكيل الجمهورية و قاضي التحقيق في البحث و التحري .
4/ رد الاعتبار القضائي : المادة679 وم ايليها من ق ا ج و يقصد به الرد الذي يكون عن طريق القضاء اي بتقديم الطلب الي القضاء.
* – رد الاعتابر القانوني : و يقصد به رد الاعتبار بقوة القانون اي بعد مرور فترة معينة يصبح صحيفة السوابق العدلية مصححة بقوة القانون او العقوبة ملغاة بقوة القانون المادة 677 ق ا ج
شكرا لك خويا تستاهل
+ تقييم
+ تقييم