الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة و السّلام على رسولنا محمد وعلى آله و أصحابه أجمعين .
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
كيف تتساوى المرأة مع الرجُل في العقوبة و لها نصفُ ما للرجُل
الشيخ عبد الرحمن السحيم
السؤال
السلام عليكم والرحمة من الله ،،
بارك الله فيكم
من المعلوم ان المرأة ليست كالرجل في الإسلام
شهادتها بنصف شهادة الرجل
وإرثها = نصف ارث الرجل
والحجة في ذلك : انها عاطفية ومشاعرها تتحكم بها
طيب …. ألا يعني ذلك أنها اكثر عرضة للزلل ( فطريًا )؟
وإذن !!
فكيف تتساوى مع الرجل في العقوبة ؟؟
السارق والسارقة , الزاني والزانية , القاتل والقاتلة … الخ
كيف تتساوى مع الرجل في العقوبات ؟
وجزاكم الله خيرا
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وجزاك الله خيراً .
وبارك الله فيك
تتساوى المرأة مع الرجل في العقوبة لِمُقْتَضى الْحُريَّـة ، وإلا لو كانت مملوكة لم تحصل المساواة .
كما أن المرأة تتساوى مع الرجل في العقوبات لأنها تتساوى معه في الثواب والعقاب . والحدود عقوبات .
وأما تفضيل الرَّجُل عليها في الميراث فهذا مَبْنِيّ على العدل ، والله يأمر بالعدل .
ومقتضى العدل أن يَفضُل الرجل المرأة في الميراث .
كيف ؟
القاعدة : الغُنْم بالغُرْم .
أي أن الذي يَغنَم ويَكسب يَغرَم ويخسَر ، فيكون عُرضة لهذا وعُرضة لذاك .
فالرَّجُل في الإسلام مُلْزَم بالنفقة ، والمرأة لا
والرجل في الإسلام مُلْزَم بالسُّكْنَى ، والمرأة لا
والرجل في الإسلام مُلْزَم بدَفْع المهر للمرأة ، والمرأة لا
والرَّجُل في الإسلام مُكلّف بالدِّية في العَقْل ، والمرأة لا .. بمعنى أن دِية القتل الخطأ تتحمّلها عاقِلة الرّجل مِن الرِّجال دون النساء .
والرجل مأمور بالجهاد في سبيل الله ، والمرأة لا
من أجل ذلك وغيره يَفضُل الرجل المرأة في الميراث .
وأما الشهادة ، فشهادة المرأة على النصف مِن شهادة الرجل ، وذلك رَحمة بالمرأة لِرقّتِها وضعفها، وذلك أمْر جِبلّي في المرأة لا يَعيبها .
كما أن المرأة أصلا خُلِقَت مِن ضعْف مُركّب !
فالإنسان أصلا خُلِق من ضعف ، ثم خُلِقت المرأة من هذا الضعف !
وقُدِّمَتْ المرأة في عقوبة الزِّنا لأنه بها أضرّ ، وعليها أعَرّ ، وهي إن لم تُجِب الداعي إلى الزنا ، لم يَقَع .
بينما قُدِّم السارق في عقوبة السَّرِقة ؛ لأن السرقة أظهر في الرِّجال وأكثر .
والله تعالى أعلم .
لي عوده ان شاء الله
كلام مقنعْ وفمه في الروعه