تخطى إلى المحتوى

قرار وزاري يحدد شروط الطعن والتسريح من الخدمة العسكرية 2024.

ينص قرار يحدد اختصاصات اللجان الطبية المحلية والجهوية والمركزية التابعة للجيش الوطني الشعبي الخاصة بالتسريح والطعن وتشكيلها وسيرها، على أن مقرر عدم التأهيل النهائي للمدعوين الجامعيين للخدمة الوطنية وللمعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة على اختلاف الرتب والأصناف، يكون نهائيا من قبل اللجنة الجهوية للخبرة الطبية، وبعد أخذ رأي الطبيب الأخصائي لمستشفى عسكري.
وينص القرار الجديد الذي صدر الإثنين في الجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم، على تكليف اللجنة الطبية المحلية بالفصل عن طريق إصدار مقرر طبي في مسألة التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بمناسبة عمليات التجنيد والقبول في أسلاك المترشحين للإنخراط وإعادة الإنخراط الذين يعترف الأطباء المستشارون بأهليتهم للخدمة أثناء عمليات التجنيد، وكذا المدعوين للخدمة والمعاد استدعاؤهم الذين يعترف الأطباء المستشارون بأهليتهم للخدمة عقب عمليات انتقاء الفوج.
وينص على أن تستحدث اللجنة الطبية المحلية كجهاز مؤقت بمناسبة عمليات التجنيد التي لا تتجاوز مدتها شهرا واحدا، وتجتمع بمقر الوحدة التي تجري فيها عمليات الفصل في المترشحين المؤهلين، وهي تتكون من رئيس طبيب عسكري عامل، ثلاثة أعضاء أطباء في مصالح الصحة العسكرية منهم واحد نائب للرئيس، وكاتب يعين من بين مستخدمي الوحدة.
ويعين الرئيس وأعضاء اللجنة الطبية المحلية بمقرر من قائد الناحية العسكرية بناء على اقتراح المدير الجهوي لمصالح الصحة العسكرية، وتعتبر قرارات مقبولة عندما يبلغ أعضاؤها النصاب وهو ثلثا الأعضاء بما في ذلك الرئيس.
وتفصل هذه اللجنة في التأهيل، والتأهيل الجزئي المطابق للملف الطبي بالنسبة للجامعيين والطلبة ضباط الخدمة الوطنية، وكذا في عدم التأهيل المؤقت ومدته لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، أو في قرارات عدم التأهيل النهائي للمستخدمين والمترشحين المعترف بعدم أهليتهم نهائيا لسبب عاهة أدت إلى عجز دائم جزئيا كان أو تاما.
ويترتب على كل رأي أو مقرر تتخذه اللجنة الطبية المحلية شهادة فحص طبي للتأهيل "سي في 1" وشهادة فحص طبي لعدم التأهيل "سي في 2"، تعدان وفقا لشكل نموذجي، ويتم التأشير على هذا الأخير من قبل كافة أعضاء اللجنة الطبية، ويترتب على مقررات التأهيل أو عدم التأهيل التي تصدرها اللجنة تجنيد المعني أو استبعاده.
في حين تتولى اللجنة الجهوية للخبرة الطبية مهمة النظر في الخبرات الطبية التي يقدمها أطباء الوحدات وتفصل في القرارات الطبية بعدم التأهيل النهائي بالنسبة للمستخدمين الآتي بيانهم: ضباط الخدمة الوطنية، الطلبة ضباط الخدمة الوطنية، ضباط الصف المتعاقدون، الطلبة ضباط الصف المتعاقدون، المعاد استدعاؤهم لخدمة العلم على اختلاف الرتب والأصناف، العصاة على اختلاف الرتب والأصناف، عندما يتم تجنيدهم خارج الصف، وكذا في القرارات الطبية بعدم التأهيل النهائي بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين، من الصنف 1 إلى 10، ورجال الصف والطلبة الرتباء.
كما تفصل اللجنة الطبية الجهوية كذلك في قرارات عدم التأهيل المؤقت بالنسبة لكل أصناف المستخدمين.
ويتوجب رأي طبي بعدم التأهيل النهائي بالنسبة للمستخدمين الضباط العاملين، المستخدمين المدنيين الشبيهين من الصنف 11 فما أكثر، الطلبة الضباط العاملين، وضباط الصف العاملين.
كما يصدر مقرر طبي بالتأهيل أو بالتأهيل الجزئي بالنسبة لجميع أصناف المستخدمين، أو برفض الملف أو رده عندما لا يمكن قبوله، ويرفق كل رأي أو مقرر طبي تصدره اللجنة الجهوية للخبرة الطبية بنسبة عجز.
ويترتب عن كل رأي أو مقرر تبديه اللجنة الجهوية للخبرة الطبية محضر يعد وفقا لشكل نموذجي، ويؤشر من قبل المدير الجهوي لمصالح الصحة العسكرية ويكون محل تبليغ للمعني.
وتفصل اللجنة المركزية للخبرة الطبية في حالات عدم التأهيل والعجز طبقا للمقياس الجاري العمل به، وتقوم بفحص ودراسة ملفات الخبرة الطبية الواردة من المديريات الجهوية لمصالح الصحة العسكرية والتي أصدرت بشأنها اللجان الجهوية للخبرة الطبية اقتراحا بعدم التأهيل النهائي.
ويتضمن القرار تفاصيل أخرى تتعلق بكيفية فصل اللجان الجهوية للطعن والإستشارة واللجنة المركزية للطعن والإستشارة واللجان الجهوية للتسريح واللجنة المركزية للتسريح لدراسة ملفات وطعون المستخدمين. وينص هذا القرار على إلغاء القرار السابق الذي يحدد اختصاصات اللجان الطبية التابعة للجيش الشعبي الوطني الخاصة بالتسريح والطعن وتشكيلها وسيرها.

_________________

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.