السؤال: ما حكم إقامة الأعراس بقاعات الأفراح؟
الجواب: الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فإنّ إقامة الأفراح والأعراس واختيار الأمكنة الأنسب لها يدخل في حكم العادات والأصل في العادات العفو والإباحة فلا يحظر فيها إلاّ ما حرّمه الله تعالى وإلاّ دخلنا في معنى قوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَاماً وَحَلاَلاً قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ﴾ [يونس: 59] ولا يُعدل عن هذا الأصل إلاّ إذا اقترن به محذور شرعي يرجع إلى وجود اعتقاد فاسد أو يخالف حكمًا شرعيا ثابتاً أو يلحق ضررًا آكدًا أو متوقّعًا.
ولمّا كانت معظم قاعات الحفلات والأفراح وعاءًا لمفاسد خُلُقية من العُرْي والسّفور والرّقص الفاتن الموروث من تقاليد أهل الكفر والضلال وغيرها فضلاً عن المجاهرة بالسوء والإضرار الذي يلحق بالناس، وما يلمز به أصحاب هذه القاعات -لسان حالهم- المتورعين من سماع مزامير الشيطان وأصوات الملاعين من أعوانه من المغنيين والمغنيات من غير مبالاة ولا احترام ليغيظوا بها أهل الإيمان والالتزام والتقوى، فإنّ إيجار هذه القاعات مع تضمّنها للمساوئ السالفة البيان وانتيابها من قِبَل الملتزمين لَهُوَ تزكية لأهل الفجور والفسوق ومباركة لهم على صنيعهم وتقوية لهم على المزيد من الرذائل واستمرار نشرها بين الناس، وهذا تعاون يأباه الشرع وينهى عنه قال تعالى ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: 2]
لكن إذا وجدت قاعات للاستراحة والأفراح غير مشتهرة بمثل هذه القبائح وخلت منها، فيبقى حكم العادة فيها ساري المفعول وهو العفو والإباحة -كما تقرر سابقا-.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.
الموافق لـ: 24 أوت 2024م