السؤال:
هل يجوز للعبد إحداث ضررٍ بغيره لإزالته عن نَفْسِه في حالة الإكراه؟
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فإن أُكره الإنسان إكراهًا يطيق معه الإقدامَ والإحجام كالتهديد بالقتل أو التعذيب والضرب، فإن كان في الأفعال فما كان حقًّا للمخلوقين فهو مؤاخَذٌ به كقتل المعصوم الدمِ لإنقاذ نفسه، أو إتلاف مال غيره لإنقاذ ماله، والإكراهُ لا يُحِلُّ له ذلك إجماعًا، قال القرطبي ـ رحمه الله ـ: «أجمع العلماء على أنَّ من أُكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتلِه ولا انتهاكِ حرمته بجلدٍ أو غيره، ويصبر على البلاء الذي نزل به، ولا يحلُّ له أن يفديَ نفسه بغيره، ويسألُ الله العافيةَ في الدنيا والآخرة»(١).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.
الموافــق ﻟ: ٥ أوت ٢٠٠٥م
|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا