بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
أما بعد:
" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا . فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين "
ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه القيم إرواء الغليل ما يلي:
631 – ( حديث ابن عباس : " أن النبي صلى الله عليه خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما " . متفق عليه ) . ص 149 صحيح . أخرجه البخاري ( 1 / 251 و 4 / 93 و 93 – 94 ) ومسلم ( 3 / 21 ) وأبو داود ( 1159 ) والنسائي ( 1 / 235 ) والترمذي ( 2 / 418 ) والدارمي ( 1 / 376 ) وابن ماجه ( 1291 ) وابن أبي شيبة ( 2 / 11 / 2 ) وابن الجارود ( 261 ) والطيالسي ( 2637 ) وأحمد ( 1 / 355 ) والبيهقي ( 3 / 302 ) والسياق له وزاد هو والشيخان وغيرهما : " ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خرصها وتلقي سخابها " . وقال الترمذي : ( حديث حسن صحيح ) . وفي الباب عن ابن عمر . وابن عمرو وجابر . أما حديث ابن عمر فيرويه عنه أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد ابن أبي وقاص . " أنه خرج في يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدها وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أما يفعله " . أخرجه الترمذي والحاكم ( 1 / 295 ) والبيهقي بسند حسن وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " وقال الحاكم : " صحيح الإسناد " . ووافقه الذهبي . وأما حديث ابن عمرو فهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فصلى بهم العيد لم يصل قبلها ولا بعدها " . أخرجه ابن ماجه ( 1292 ) وأحمد ( 6688 ) بسند حسن . وأما حديث جابر فهو من رواية عطاء عنه قال : ( بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة قبل الخطبة في العيدين بغير أذان ولا إقامة قال : ثم خطب الرجال وهو متكئ على قوس قال : ثم أتى النساء فخطبهن وحثهن على الصدقة قال : فجعلن يطرحن القرطة والخواتيم والحلي إلى بلال قال : ولم يصل قبل الصلاة ولا بعدها " . أخرجه الإمام أحمد ( 3 / 314 ) بسند صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه في صحيحه ( 3 / 19 ) نحوه دون الجملة الأخيرة منه وقال : ( بلال ) بدل " قوس " وأخرج الدارقطني ( 181 ) الجملة الأخيرة منه والمحاملي في " صلاة العيدين " ( 2 / 131 / 1 ) . وفي الباب عن أبي سعيد الخدري بلفظ : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا . فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين " . أخرجه ابن ماجه ( 1293 ) وأحمد ( 3 / 28 و 40 ) نحوه والحاكم ( 1 / 297 ) وعنه البيهقي الشطر الثاني منه وقال الحاكم : " صحيح الإسناد " . ووافقه الذهبي . قلت : إنما هو حسن فقط فإن ابن عقيل فيه كلام من قبل حفظه . ولذلك قال الحافظ في " بلوغ المرام " والبوصيري في " الزوائد " ( ق 80 / 2 ) : ( هذا إسناد حسن ) . والتوفيق بين هذا الحديث وبن الأحاديث المتقدمة النافية للصلاة بعد العيد بأن النفي إنما وقع على الصلاة في المصلى كما أفاد الحافظ في " التلخيص " ( ص 144 ) . والله أعلم
بارك الله فيك اخى محمد
والله سنة غائبة لم اكن اعلم بها
جزاك الله خيرا
وتقبل الله منا ومنكم
جزاكم ربي جوار المصطفى وجميع المسلمين