صلاة العيد للمرأة سنة
**********************
س: هل صلاة العيد واجبة على المرأة ، وإن كانت واجبة فهل تصليها في المنزل أو في المصلى ؟. ج: الحمد لله ، ليست واجبة على المرأة ولكنها سنة في حقها، وتصليها في المصلى مع المسلمين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بذلك . ففي الصحيحين وغيرهما عن أم عطية رضي الله عنها قالت : ( أُمِرنَا – وفي رواية أمَرَنا ؛ تعني النبي صلى الله عليه وسلم – أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور ، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين " متفق عليه ، وفي رواية أخرى : ( أمرنا أن نخرج ونخرج العواتق وذوات الخدور ) ، وفي رواية الترمذي : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين ، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين، قالت إحداهن : يا رسول الله ، إن لم يكن لها جلباب ، قال : ( فلتعرها أختها من جلابيبها ) متفق عليه ، وفي رواية النسائي : قالت حفصة بنت سيرين : ( كانت أم عطية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت: بأبي ، فقلت : أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر كذا وكذا ؟ قالت نعم بأبي ، قال : لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن العيد ، ودعوة المسلمين ، وليعتزل الحيض المصلى " رواه البخاري . وبناء على ما سبق يتضح أن خروج النساء لصلاة العيدين سنة مؤكدة ، لكن بشرط أن يخرجن متسترات ، لا متبرجات كما يعلم ذلك من الأدلة الأخرى . وأما خروج الصبيان المميزين لصلاة العيد والجمعة وغيرهما من الصلوات فهو أمر معروف ومشروع للأدلة الكثيرة في ذلك. فتاوى
**********************
س: هل صلاة العيد واجبة على المرأة ، وإن كانت واجبة فهل تصليها في المنزل أو في المصلى ؟. ج: الحمد لله ، ليست واجبة على المرأة ولكنها سنة في حقها، وتصليها في المصلى مع المسلمين ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بذلك . ففي الصحيحين وغيرهما عن أم عطية رضي الله عنها قالت : ( أُمِرنَا – وفي رواية أمَرَنا ؛ تعني النبي صلى الله عليه وسلم – أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور ، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين " متفق عليه ، وفي رواية أخرى : ( أمرنا أن نخرج ونخرج العواتق وذوات الخدور ) ، وفي رواية الترمذي : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين ، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين، قالت إحداهن : يا رسول الله ، إن لم يكن لها جلباب ، قال : ( فلتعرها أختها من جلابيبها ) متفق عليه ، وفي رواية النسائي : قالت حفصة بنت سيرين : ( كانت أم عطية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت: بأبي ، فقلت : أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر كذا وكذا ؟ قالت نعم بأبي ، قال : لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن العيد ، ودعوة المسلمين ، وليعتزل الحيض المصلى " رواه البخاري . وبناء على ما سبق يتضح أن خروج النساء لصلاة العيدين سنة مؤكدة ، لكن بشرط أن يخرجن متسترات ، لا متبرجات كما يعلم ذلك من الأدلة الأخرى . وأما خروج الصبيان المميزين لصلاة العيد والجمعة وغيرهما من الصلوات فهو أمر معروف ومشروع للأدلة الكثيرة في ذلك. فتاوى
فتاوى اللجنة الدائمة
بارك لله فيك
جزاكم الله خير الجزاء