السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا، السؤال السابِع في هذا اللقاء؛ يقول السائل: امرأة أرضعت رجل، ثلاث أو أربع رضعات، والآن يريد أن يتزوج بنت المرضِعة؛ فهل تَحِلُّ له أم لا؟
الجواب:
السُّنّة دلَّت في هذا على أمرين:
الأول: أنَّ الرَّضاع المُحَرِّم خمسُ رضعات معلومات.
الثاني: أن يكون الرَّضاع في الحَوْلَيْن، وهو أرجح أقوال أهل العلم الثلاثة في هذه المسألة، والسائل قال: ثلاث أو أربع، فالمتيقَّن إذن ثلاث، وحتى لو تُيقِّنت الرابعة فلهُ أن يتزوج بنتها، لأنها لم تعد أُمًّا له، بالرَّضاع المذكور، والعُهدة على السائل.
الشيخ عبد الله البخاري: تتمةً لكلام الشيخ – الله يحفظه- وقد ذكر الراجح في هذه المسألة، وهي أن المُحَرَّم من الرَّضاع هي خمس رضعاتٍ مُشبعات.
الشيخ عبيد الجابري: مَعلوُمات، نعم ومُحَرِّمة.
الشيخ عبدالله البخاري: معلومات، ومحرِّمة، فأقول: لكن بعض أهل العلم، وبما أن هذا السؤال فيه شُبّهة، هناك جمع من أهل العلم يرون أن التحريم، فيما كان من رضعتين أو أكثر، لقوله – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : ((لا تُحرِّمُ المَصَّةُ ولا المَصَّتانِ))، وفي بعض الألفاظ: ((الإِمْلاجةُ ولا الإِمْلاجَتانِ))، فإن المسألة فيها شُبهة، فلعله يتقي، والنساء غيرها كثير – إن شاء الله- ولو أخذ برأي الشيخ، فهو رأيٌ كما قال الشيخ هو صحيح، والله أعلم.
الشيخ عبيد الجابري: أقول: أولًا:نحن بنينا – بارك الله فيك وفي السامعين والحاضرين- على ما هو معلوم عند أهل العلم من حديث عَائِشَة في صحيح مسلم: ((أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ فَنُسِخَ مِنْ ذَلِكَ خَمْسٌ وَصَارَ إِلَى خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ)).
ثانيًا: لم يظهر لنا تَردُّد، هو قال: (ثلاث أو أربع)، وعلى كلٍّ الشيخ عبد الله – وفقه الله- لم يخطئ كلامي، صوَّبه، وذكر أمرًا هو محلُّ اجتهاد، ولكني أنا على هذا القول.
الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
انا برايي يتجنبو كامل الاخوات من الرضاعة ولو رضعة واحدة لانو تبقى في قلبو شبهة او حاجة
بوركت اخي على الموضوع المميز