السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
جزاكم الله خير شيخنا، وهذا السؤال الرابعَ عشر؛
يقول السائل من السعودية: يسأل عن حكم من تَوَضَّأ ومَسَحَ على الجوربين ثم خلعهما وصَلَّى الفريضة التالية بدونهما؛ هل فعله هذا صحيح؟
الجواب:
لم تُبَيِّن الحال كما ينبغي، ولم تُفَصِّل فيها التفصيل الذي يشفي، ولكن نحن نُعينكَ – إنْ شَاء الله- فنقول :
· أولًا: هل هذا الذي ذكرته أنه خلع الجراب وصَلَّى الصلاة الأُخرى بدونه هل هو يعني بذلك الوضوء لم يُحدث؟ فإن كان كذلك فصلاته صحيحة، وله أن يعيد الجراب بعد الفراغ من صلاته ما لم يُحدث ويَسْتَمَرُّ المسح له.
· الحالُ الثانية: هل هو توضأ؟ يعني هل انتقض حدثه ثُمَّ توضأ بعد ذلك وصَلَّى؟ هذا الذي نظنه، لكن مع هذا نَسُدُّ الطريق على ذوي الظن السيئ؛ فنقول: إن كان أحدث وتوضأ، أو توضأ وضوء استحباب مندوب وصَلَّى فصلاته صحيحة، وله أن يعيد الجراب ما لم يُحدث؛ مادام أنَّ وضوءه مندوب.
وإن كان وضوؤه عن حدث – فكما قدمنا- صلاته صحيحة، وله أن يعيد لبس ذاكَ الجراب أو غيره، ولكن المسح انتقض – المسح الأول انتقض- يبدأ المسح من حين يتوضأ للصلاة التي بعد هذه الصلاة التي صَلَّاها، والله أعلم.
الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري