فتوى الشيخ عبد الخالق ماضي حفظه الله ضمن دروسه وشرحه على الموطأ فيما يتعلق بالسكنات التي تبدأ بالإيجار المنتهيَََ بالتمليك
شراء مسكن من طرف وكالة عدل بالإيجار بما يسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك(إسمعوا جيدا) أعرف أن المسألة لكن المسألة كبيرة وعظيمة وجل فئة الشعب أعانهم الله يبحثون وخاصة الشباب يبحثون عن مسكن يأويهم ويبنون فيه مسكنا زوجيا والمسألة ليست بالهينة وليس مثلي من يفتي في هذا لأن المسألة كبيرة وأنا عندي قناعة فيه لكن مادامت المسألة كبيرة تتعلق بها حاجة كبيرة للناس فإن الفتوة فيها عظيمة لكن هذا لا يمنع أن أذكر لكم ما يتعلق بهذه المسألة وهوالبيع المنتهي بالتمليك ,البيع المنتهي بالتمليك هي صورة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها حيث جاء في الحديث الصحيح [نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة] وهنا صورة البيعتين هي :
1/ الإيجار أولاً
2/التمليك ثانياً
فهو عقد تضمن عقدين :
–عقد وهو إيجار
–عقد وهو بيع
لأن المشتري إذا دخل في هذا فإنه يقصد الشراء لكنه مع قصده الشراء يُقِرُ بأحقية دفع الإيجار وهذا يشكل من ناحية أن هذا الذي يدفع الإيجار ويُقسط له الإيجار على عشرين سنة أو خمسة عشر سنة على حسب مايكون الإتفاق بينه وبين الشركة المُنجزة أو البائعة لهذا المشروع يحدث أن هذا الإنسان أعطوا له مدة خمسة عشر سنة أو في عشر سنين لايقدر أن يكمل الشراء فهذه الحالة تؤخذ أمواله تلك ويسترد صاحب البيت بيته كاملا فإن مات هذا المؤجر ليس للورثة حق في أن يأخذوا هذا البيت إلا بعد أن يجتمع بعد ذلك الورثة ثم يكملوا هذه الأقساط فإن لم يكملوها أخذ هذا البيت المالك الأول الذي أجره بنية أن ينتهي بالتمليك هذه هي صورة المنع في هذه المسألة وقد إجتمع المجمع الفقهي لبحث هذا الموضوع وه السكنات النتهي بالتمليك وصَوت غالب المجمع بالمنع لأجل هذا الذي ذكرته لكم وهو أنه بيعتان في بيعة واحدة وانفرد خمسة منهم بالإفتاء بالجواز وعلق ذلك بمسيس حاجة الناس إلى السكن …واضح…يأخواني بعد هذا لا أقدر أن أزيد كم لآن كل واحد …..لآن يأتي أحد ويقول أنت لك سكن فلذلك أنت تفتي بهذا فأقول يأخواني والله هذا دين حتي وإن لم أسكن وأقتنع أن هذا حرام أقول هذا حرام عليَ وعليكم لكن أن بثثت بينكم صورة المسألة وصورة النهي هو ماذهب إليه أهل العلم ويتعلق بهذم المسألة والسأل جزاه الله خير لما قال عاجل؟!! وهذا واجبعلي أن أبينه وهو مسألة تتعلق ((ب:lising بنك يتعلق بشراء السيارات والشاحنات أو حافلات أو عتاد معين)) يبيعه بالإيجار وهذا معني lising يبيعه بالإيجار ويتفاهم مع المشتري كم يدفع الأقساط في كل شهر لكي يكمل مثلا: اشترى حافلة ب200مليون أقَسم لك على 24 شهر في كل شهر تدفع ذلك الإيجارنفس المسألة إذا لم تكمل دفع الأقساط إيجارك تأخذه تلك الشركة وتسحب منك الحافلة لكن إذا كملت الأقساط في الأخير يستدعونك لكي تجري معهم عقد بيع ويقولون لك إدفع دينار رمزي!! لكي نعطوا لك هذه الحافلة فهو إيجار أيضا منتهي بالتمليك صورة هذا كصورة السكنات إلا السكنات الناس محتاجون إليها جداً وقد يقال الضرورات تبيح المحضورات لأن لايوجد ربى هنا لكن أقساط وبيع فقط لكن الصورة الثانية نقول لا يجوز لأن الإنسان ليس محتاجا لكي يشتري مثلا:رافعة أو يشتري حافلة لكي يعمل بها ليس بملزم أو محتاج إلى هذا حتى يستبح ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم.
قال الشيخ الألباني -رحمه الله- هذا من حديث رواه أحمد بسند صحيح
وفي رواية…." إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه " صححه الألباني .