السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حكم زكاة الذهب الملبوس
تحميل الفتوى
وهذا يقول: ما رأي فضيلتكم في الذهب الملبوس؛ هل فيه زكاة؟
الجواب:
نعم؛ في أصح قوليْ العلماء، خلافًا للمذهب عندنا – عند الحنابلة -، وهو قول الجمهور أنه لا زكاة فيه، لكنه قولٌ مرجوح، إذ عموم الأدلة وخصوصها تدل على ذلك، قال – جلَّ وعلا – في الذين يكنزون الذهب والفضة﴿فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَـٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ﴾، وقد جاء النبي – صلَّى الله عليهِ وسلَّم – عنه الحديث الصحيح الصريح في تفسير هذه الآية بقوله: ((مَا مِنْ صاحبِ ذهَبٍ ولا فِضَّةٍ لا يؤدِّي زكاتهما إِلَّا إِذَا كان يوم القيامة صُفِّحت لَهُ صفائح من نار فيكوى بها..)) الحديث ثُمَّ تلا الآية وهذا عام،
ومن الأدلة الخاصة تلكم المرأة التي دخلت على النبي – صلَّى الله عليهِ وسلَّم – وفي يد ابنتها مسكتان، فقال: ((أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا قَالَتْ لَا قَالَ أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ))، هذه المرأة دخلت وهي تلبسها؟ لابسة، في يد ابنتها فهذا ملبوس، ومع ذلك النبي – صلَّى الله عليهِ وسلَّم – نص على أنَّ ما لم يؤدى فيه الزكاة من هذا، فهو ممَّا يُكوى به في النار، نسأل الله العافية والسَّلامة.
والحاصل أنَّ الأدلة الصحيحة الصريحة، عامَّة وخاصَّة؛ دلَّت على تزكية الذهب الملبوس، بلفظ العموم ولفظ الخصوص.
وأمَّا الأدلة التي جاء فيها أنه لا يُزكَّى فهي على قسمين:
* ما بين صريح لكنه غير صحيح.
* والثاني: صريح لكنه غير صحيح.
صريح غير صحيح، صريح لا زكاة، لكنه لا يصح، صحيح لكنه غير صريح، ولا تقوى بشقّيْها على دفع ما تقدَّم مما ذكرت لكم طرفًا منه.
الشيخ محمد بن هادي المدخلي
جزاكم الله خيرا
بارك الله فيك
العفووو اختى
ربى يبارك فيك وفى اهلك