بسم الله الرحمن الرحيم
حكم رقص المرأة أمام زوجها
حكم رقص المرأة أمام زوجها
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :ما حكم رقص المرأة أمام زوجها؟
فأجاب بقوله:رقص المرأة أمام زوجها وليس عندهما أحد: فلا بأس به؛ لأن ذلك ربما يكون أدعى لرغبة الزوج فيها، وكل ما كان أدعى لرغبة الزوج فيها: فإنه مطلوب، ما لم يكن محرَّماً بعينه، ولهذا يسن للمرأة أن تتجمل لزوجها، كما يسن للزوج أيضاً أن يتجمل لزوجته كما تتجمل له .
اللقاء الشهري (12 / السؤال رقم 9)