السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
يقول السائل من ليبيا: سمعت أنَّ نذر الطاعة له كفارة إذا قال الناذر حين نذر إن شاء الله، ولم ينوِ الإطلاق في النذر بالشيء؛ ما صحة هذا القول؟
الجواب:
هذا النذر معلَّقٌ على المشيئة؛ فلا كفَّارة فيه إذا لم يُوَفِّه.
وإنَّما الذي فيه الكفارة هو النذر الخالي من التعليق على المشيئة؛ مثل: إن شفا الله مريضهم ولم يقل إن شاء الله، إن يَسَّر الله له الحج، فهذا مطلق، فهذا الذي يجب عليه الوفاء به، إذا تركه مع القدرة عليه، أمَّا إذا عَجَزَ؛ ما تيسَّر له الحج، أو مثلًا شفا الله المريض ولم يقدر في الحال؛ فهو دَيْنٌ في ذمته، إذا لم يتيسر له المنذور فيه أو المنذور من أجله فلا شيء عليه، لكن إذا تَيَسَّر فهو دينٌ في ذمَّته، يجِبُ عليه الوفاءُ به وإلَّا تحلَّل عن يمينه، ولا يُقال هذا عاجز، عبارة عَجَزَ مني خطأ.
إنَّما قال العلماء في نذر المعصية؛ نذر المعصية هذا اتفقوا على أنه مُحَرَّم، ولا يجب الوفاء به، وإنَّما اختلفوا هل فيه كفارة أو لا، فبعضهم قال: فيه كفارة يمين، وبعضهم قال: لم يكن فيه كفارة، ونذر المعصية مثل قوله: إن شفا الله مريضه يذبح لروحِ الولي فلان، أو يسقي أو يتصدق بخمر، أو غير ذلك مِمَّا هو مُحَرَّم.
الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
جزاك الله خيرا
وجعله في ميزان حسناتك