السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في حكم بيع دم الآدمي
السؤال: يعمد بعض النّاس إلى بيع دمائهم إلى المصحات أو إلى المرضى، وقد يبيع بعضهم الدماء المتبرع بها إلى المستشفيات أو العيادات، فما حكم بيع هذه الدماء؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:
فدم الآدمي لا يجوز بيعه لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم "عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة"(1)وبيع الدم كبيع الميتة والخنزير إجماعا(2)، وهو يتناوله قوله صلى الله عليه وآله وسلم:«قاتل الله اليهود إنّ الله لمّا حرّم عليهم الشحوم جملوه ثمّ باعوه فأكلوا ثمنه"(3) وفي رواية:"إنّ الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه"(4).
والله سبحانه وتعالى يقول:?حُرِّمَتْ عَلَيْكُم المّيْتَةُ وَالدَّمُ?[المائدة:3]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم:«فإنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا"(5).
ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم:«قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل باع حرّا فأكل ثمنه… "(6)، والجزء له حكم الكلّ، فالدم جزء من الرجل الحر، والنهي المطلق يشمل جميع جزئياته، فضلا عن أنّ دم الآدمي حق لله فلا يجوز التصرف فيه إلاّ بإذن شرعي.
والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلّى الله على محمّد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
الجزائر في:3 ربيع الأول1426هـ
الموافق لـ:11 مايو 2024م
__________
1- أخرجه البخاري في البيوع(2238)،من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه.
2- الإجماع لابن المنذر101).
3- أخرجه البخاري في البيوع(2236)، وفي التفسير(4633)، والنسائي في الفرع والعتيرة(4273)، من حديث جابر رضي الله عنه.
4- أحمد(2730)، والدارقطني(2852)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وصححه الألباني في غاية المرام(318).
5- أخرجه البخاري في العلم(67)، ومسلم في القسامة(4477)، وأحمد(2923)، والدارمي(1968)، والبيهقي(9894)، من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.
6- أخرجه البخاري في البيوع(2227)، وابن ماجه في الرهون(2536)، وأحمد(8926)، والبيهقي(11376)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
معلومات قيمة تاع الصح بارك الله فيك
تحيـــــآت ~