صادر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
فقد كانت نساء المؤمنين في صدر الإسلام قد بلغن الغاية في الطهر والعفة ، والحياء والحشمة ببركة الإيمان بالله ورسوله واتباع القرآن والسنة ، وكانت النساء في ذلك العهد يلبسن الثياب الساترة ، ولا يعرف عنهن التكشف والتبذل عند اجتماعهن ببعضهن أو بمحارمهن ، وعلى هذه السنة القويمة جرى عمل نساء الأمة – ولله الحمد – قرنًا بعد قرن إلى عهد قريب ، فدخل في كثير من النساء ما دخل من فساد في اللباس والأخلاق لأسباب عديدة ليس هذا موضع بسطها .
ونظرًا لكثرة الاستفاءات الواردة إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حدود نظر المرأة إلى المرأة وما يلزمها من اللباس ، فإن اللجنة تبين لعموم نساء المسلمين : أنه يجب على المرأة أن تتخلق بخلق الحياء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان وشعبةً من شعبه ، ومن الحياء المأمور به شرعًا وعرفًا تستر المرأة واحتشامها وتخلقها بالأخلاق التي تبعدها عن مواقع الفتنة ومواضع الريبة .
وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تبديه لمحارمها مما جرت العادة بكشفه في البيت وحال المهنة كما قال تعالى : ( ولا يُبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن او أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخوانهن أو نسائهن) . الاية : النور : 31، وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلت عليه السنة ، فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة ومن ابتعهن بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا ، وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية الكريمة هو : ما يظهر من المرأة غالبًا في البيت وحال المهنة ويشق عليها التحرز منه ؛ كانكشاف الرأس واليدين والعنق والقدمين ، وأما التوسع في التكشف فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة هو أيضًا طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها ، وهذا موجود بينهن ، وفيه أيضًا قدوة سيئة لغيرهن من النساء ، كما أن في ذلك تشبهًا بالكافرات والبغايا الماجنات في لباسهن ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : [ من تشبه بقوم فهو منهم ] . أخرجه الإمام أحمد وأبو داود .
وفي " صحيح مسلم" عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين فقال : [ إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها" وفي صحيح مسلم أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسمنة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ] ، ومعنى " كاسيات عاريات " : هو أن تكتسي المرأة ما لا يسرتها ، فهي كاسية ، وهي في الحقيقة عارية ، مثل من تلبس الثوب الرقيق الذي يشف بشرتها ، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع جسمها ، أو الثوب القصير الذي لا يستر بعض أعضائها .
فالمتعين على نساء المسلمين التزام الهَدْي الذي كان عليه أمهات المؤمنين ونساء الصحابة رضى الله عنهن ومن اتبعهن بإحسان من هذه الأمة ، والحرص على التستر والاحتشام فذلك أبعد عن أسباب الفتنة ، وصانة للنفس عما تثيره دواعي الهوى الموقع في الفواحش .
كما يجب على نساء المسلمين الحذر من الوقوع فيما حرمه الله ورسوله من الألبسة التي فيها تشبه بالكافرات والعاهرات طاعة لله ورسوله ورجاء لثواب الله وخوفًا من عقابه .
كما يجب على كل مسلم أن يتقي الله فيمن تحت ولايته من النساء ، فلا يتركهن يلبسن ما حرمه الله ورسوله من الألبسة الخالعة والكاشفة والفاتنة ، وليعلم أنه راعٍ ومسؤول عن رعيته يوم القيامة .
نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ، وأن يهدينا جميعًا سواء السبيل ، إنه سميع قريب مجيب . وصلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الرئيس / عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ
عضو/ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضو / بكر بن عبد الله أبو زيد
عضو / صالح بن فوزان الفوزان
للفائدة:
سئل العلامة : محمد ناصر الدين الألبانـي _ رحمه الله تعالى _ ماذا يحل للمرأة المسلمة أن تظهر من زينتها وجسدها أمام المرأة المسلمة أو الكتابية ؟
أجاب : هذا سؤال مهم جداً ، لأن عامة نساء المسلمين وأزواجهن في غفلة شديدة خطيرة جداً عن هذه الحقيقة ، والسبب يعود إلى انحراف فقهي وقع فيه بعض الفقهاء وسُطر هذا الانحراف وتلقي بالقبول من المنتمين إلى ذلك المذهب ولاسيما إذا كان لذلك المذهب سلطة معنوية على البلد أو سكان البلد الذي يعيشون فيه ، ففي كثير من كتب فقهيه يقال ( وهذا باطـل يقيـناً )
يقال: عورة المرأة بالنسبة للمرأة كعورة الرجل بالنسبة للرجل ، أي مابين السرة إلى الركبة .
هذا أولاً قولاً لا دليل له ، لا في الكتاب ولا في السنة ، لا السنة الصحيحة ولا السنة الضعيفة بل ولا السنة الموضوعة ، إنما هو رأي ، ثم هذا الرأي باطلٌ لأنه يخالف القرآن الكريم ، وكلنا نقرأ لكن مع الأسف قل ما نتوجه بتوجيه الله عز وجل ونأتمر بأمره القائل: ( أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿24﴾ ) سورة محمد.
فنحن نقرأ مثلاً في قوله تبارك وتعالى: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ) هذا ليس موضع الشاهد ، موضع الشاهد في قوله: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ أَوْ آَبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ )
لفهم دلالة هذه الآية أنها تحدد عورة المرأة مع المرأة لابد أن نتذكر حقيقة شرعية ألا وهي قوله عليه الصلاة والسلام: ( المرأة عورة ) معنى هذا الإطلاق.
المرأة كلها عورة فلا يجوز مع هذا الإطلاق أن ندخل عليه قيداً من عند أنفسنا إلا بنص من كتاب ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم.
فهل هناك نصٌ في أن عورة المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة ؟!
إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ( المرأة عورة ) لكن الآية وضحت قال: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آَبَائِهِنَّ…. )
فما عورة البنت مع أبيها ؟ هل هو من السرة إلى الركبة ؟
الجواب: لا أصل لهذا ، ولكن الآية تؤكد أن عورتها أوسع من ذلك بكثير، وهذا يتبين فيما إذا عرفنا معنى قوله (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ )
ما المقصود بزينتهن ؟
أي مواضع الزينة ، ليس المقصود عين الزينة ، وإنما مواضع الزينة ، مثلاً هذا القرط الذي يعلق في الأذن عند النساء ..
فما هي مواضع الزينة .. ما فوق السرة هل هو موضع زينة يوماً ، ولو في الجاهلية؟
الجواب: لا.
ما تحت الإبطين هل هو موضع زينة؟
الخاصرتين هل هو موضع زينة؟
الظهر هل هو موضع زينة؟
لا، هذا عورة بنص الحديث السابق ( المرأة عورة ).
إذاً الآية تـقول:لا يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر شيئاً من بدنها إلا مواضع زينتها.
مواضع الــزينة : الرأس وما حوى، الأقراط ، الطوق في العنق ، السوار في المعصم ، والدُملج في العضد ، الخلخال في القدمين .
_ أي مواضع الـــوضوء _
مواضع الوضوء هذه مواضع الزينة التي يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر بها أمام أختها المسلمة.
وهـذا الجـواب .
•من شريط تحية المسجد، الهجرة ، عورة المرأة أمام النساء
•الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله
•السلسلة 641
مع العلم أن الأخوات المسلمات في الوقت الحاضر أصبحن يُظهرن أجزاءً كبيرة من ظهورهن، ومن بداية أقدامهن حتى الركبة، لا لحاجة ولا لضرورة إلا تلبية لموضة أصدرتها نساء الغرب والكافرات، وتشبهاً بهن، وأصبحت عادة، نرجو من سماحة الشيخ التوجيه، جزاكم الله خيراً.
الجواب:
عورة المرأة للمرأة ما بين السرة والركبة، كالرجل مع الرجل، لكن ينبغي للمرأة أن تعتاد الستر وأن تحرص على ستر بدنها عند نسائها وعند غيرهن من أهل بيتها، ينبغي لها أن تعتاد ذلك لئلا يفشو بينهن التساهل في هذا الأمر، فينبغي للمرأة أن تعتاد ستر بدنها، ستر فرجها وظهرها و …. لئلا يراها من لا يبالي بالتهجم على النساء من هنا ومن هنا من خادم وسائق وزوج أخت وأخي زوج ونحو ذلك، تكون متسترة حتى لو هجم أحد أو دخل عليهم من غير إذن أو وهن غافلات، فإذا هن متسترات، ولأنها إذا اعتادت التكشف عند النساء قد تعتاده في بيتها عند سائق وعند خادم وعند أخي زوج ونحو ذلك، فالحيطة والذي ينبغي للمرأة أن تكون في غاية من العناية بالستر والحشمة في جميع أحوالها، لكن لو رأت المرأة من المرأة ساقاً أو ظهراً أو ثدياً لا يضرها ذلك. من فتاوى العلامة ابن باز رحمه الله
ما هي عورة المرأة أمام المرأة وأمام محارمها ؟
الجواب : أما عورة المرأة أمام المرأة فاختلف العلماء في ذلك والذي يظهر لي أن عورة المرأة أمام المرأة كعورة الرجل أمام الرجل ؛ من السرة إلى الركبة .
أما عند أرحامها فإنها تكشف لهن مواضع الوضوء كاليدين إلى العضدين ولو إلى الإبطين، وكذلك أيضا الرجلين إلى الكعبين أو إلى وسط الساق ، وهكذا أيضا يجوز أن ترضع المرأة ولدها عند أبيها وأخيها إذا أمنت الفتنة . والله المستعان .
من فتاوى العلامة اليمن الشيخ مقبل رحمه الله
السؤال:
ما هي عورة المرأة أمام المرأة؟
الإجابة:
لا أعلم في عورة المرأة أمام المرأة تفصيلاً، وظاهر القرآن أنها تبدي للمرأة ما تبديه لمحارمها، وذكر فقهاؤنا رحمهم الله أنه يجوز للمرأة أن تنظر من المرأة جميع بدنها إلا ما بين السرة والركبة، ودليلهم في ذلك ما رواه مسلم عن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة" [أخرجه مسلم : كتاب الحيض /باب تحريم النظر إلى العورات].
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله- المجلد الثاني عشر – باب ستر العورة
ضمن مجموع اسئلة تهم الاسرة المسلمة للشيخ
اللباس الشرعي
تعلمون بلا شك أن مكمن الفتنة في المرأة متركز في جسدها الداخلي ، فإن ظهر ثارت الفتنة وعمّ الشر ، فما الذي يجوز للمرأة كشفه من جسدها وما حكم نظر المرأة إلى عورة المرأة ؟
جواب الشيخ:
يجب على المرأة أن تلبس اللباس الشرعي الذي يكون ساترا ، وكان لباس نساء الصحابة كما قال شيخ الإسلام ابن تميمة وغيره من الكف إلى الكعب في بيوتهن ، أي من كف اليد إلى كعب الرجل ، فإذا خرجن لبسن ثيابا طويلة تزيد على أقدامهن بشبر ، ورخص لهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذراع من أجل ستر أقدامهن ، هذا بالنسبة للمرأة المكتسية ، فإن رفعت اللباس فهي من الكاسيات العاريات .
أما بالنسبة للمرأة الناظرة فإنه لا يجوز لها أن تنظر عورة المرأة ، يعني لا يجوز أن تنظر ما بين السرة إلى الركبة مثل أن تكون المرأة تقضي حاجتها مثلا فلا يجوز للمرأة أن تنظر إليها ، لأنها تنظر إلى العورة ، أما فوق السرة أو دون الركبة ، فإذا كانت المرأة قد كشفت عنه لحاجة مثل أنها رفعت ثوبها عن ساقها لأنها تمر بطين مثلا ، أو تريد أن تغسل الساق وعندها امرأة أخرى فهذا لا بأس به ، أو أخرجت ثديها لترضع ولدها أمام النساء فإنه لا بأس ، لكن لا يفهم من قولنا هذا كما تفهم بعض النساء الجاهلات أن المعنى أن المرأة تلبس من الثياب ما يستر ما بين السرة والركبة فقط ، هذا غلط ، غلط عظيم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى شريعة الله وعلى سلف هذه الأمة ، من قال :
إن المرأة لا تلبس إلا سروالاً يستر من السرة إلى الركبة وهذا لباس المسلمات ؟ ! لا يمكن !
فالمرأة يجب أن تلبس اللباس الظاهر من الكف إلى الكعب ، أما المرأة الأخرى التي تنظر فلها أن تنظر إلى الصدر والساق لكن ليس لها أن تنظر ما بين السرة والركبة فيما لو كشفت المرأة ثوبها ، فإن الأخرى لا تنظر ما بين السرة والركبة
كثير من النساء يذكرن أن عورة المرأة من المرأة هي من السرة إلى الركبة، فبعضهن لا يترددن في ارتداء الملابس الضيقة جدًّا أو المفتوحة لتظهر أجزاء كبيرة من الصدر واليدين؛ فما تعليقكم؟
الجواب:
مطلوب من المسلمة الاحتشام والحياء، وأن تكون قدوة حسنة لأخواتها من النساء، وأن لا تكشف عند النساء إلا ما جرت عادة المسلمات الملتزمات بكشفه فيما بينهن، هذا هو الأولى والأحوط؛ لأن التساهل في كشف ما لا داعي لكشفه قد يبعث على التساهل ويجر إلى السفور المحرم. والله أعلم.
هل لبس الملابس الضيقة للنساء أمام النساء تدخل في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: (نساء كاسيات عاريات... إلى آخر الحديث) [رواه مسلم في صحيحه (3/1680)]؟
الجواب:
لا شك أن لبس المرأة للشيء الضيق الذي يبين مفتن جسمها لا يجوز، لا يجوز إلا عند زوجها فقط، أما عند غير زوجها؛ فلا يجوز، حتى ولو كان بحضرة نساء؛ لأنها تكون قدوة سيئة لغيرها، إذا رأينها تلبس هذا؛ يقتدين بها، وأيضًا؛ هي مأمورة بستر عورتها بالضافي والساتر عن كل أحد؛ إلا عن زوجها، تستر عورتها عن النساء كما تسترها عن الرجال؛ إلا ما جرت العادة بكشفه عن النساء؛ كالوجه واليدين والقدمين؛ مما تدعو الحاجة إلى كشفه.
لدي أربعة أولاد وأنا ألبس أمامهم القصير... فما حكم ذلك؟
الجواب:
لا يجوز للمرأة أن تلبس القصير من الثياب أمام أولادها ومحارمها، ولا تكشف عندهم إلا ما جرت العادة بكشفه مما ليس فيه فتنة، وإنما تلبس القصير عند زوجها فقط
السـؤال:
ما هي المواضع التي يجوز للمرأة أن تكشفها من بدنها أمام النساء؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فأرجحُ الأقوالِ في عورة المرأة المسلمة مع المحارم والنِّساء المسلمات جواز كشفها للزينة الخفية المتمثِّلة في: الساقين واليدين بما في ذلك الساعد والعضد والرأس والصدر للرّضاعة، فهي المواضع التي تتحلَّى فيها المرأة بزينتها، وتحتاج إلى إبدائه إذا اجتمعت بهنَّ، لقوله تعالى: (وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ) [النور: 31]ُ، فهؤلاء يجوز للمرأة أن تكشف أمامهم شيئًا من زينتها الخفية لكن لكلٍّ منهم حدٌّ مُعيَّن، ويدلُّ عليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم أتى فاطمة بعَبْدٍ كان قد وهبه لها، قال: وعلى فاطمةَ رضي الله عنها ثوبٌ إذا قَنَّعَتْ به رأسها لم يبلغ رِجليها، وإذا غطَّت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلمَّا رأى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم ما تَلْقَى، قال: «إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْكِ بَأْسٌ، إِنَّمَا هُوَ أَبُوكِ وَغُلاَمُكِ» (1- أخرجه أبو داود في «سننه» كتاب اللباس، باب في العبد ينظر إلى شعر مولاته: (4106)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (7/95)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. والحديث صححه ابن القطان في «أحكام النظر»: (196)، وجوّد إسناده ابن الملقن في «البدر المنير»: (7/510)، وصححه الألباني في «الإرواء»: (1799)، وحسنه الوادعي في «الصحيح المسند»: (60))، أمّا ما عدا ذلك من زينتها الخفية: كالبطن والظهر فالأحوط ستره ولا حاجة في كشفه إلاَّ المقدار السابق الذي في ستره مشقَّة، والمشقَّة مدفوعة بالنصِّ الشرعي في قوله تعالى: (يُرِيدُ اللهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ) [النساء: 28]، وقوله تعالى: (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) [البقرة: 185]، وقوله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج: 78]، وغيرها من الآيات المبيّنات، وممَّا يدلُّ على الاحتياط من جهة، ومرجوحية قول الجمهور القائلين بأنَّ عورة المرأة أمام النساء المسلمات ما بين السرة إلى الركبة، والأحناف الذين أضافوا الركبة إلى العورة، وكذا ابن حزم الذي قصر عورتها أمام المسلمات في القُبل والدُّبر، من جهة أخرى هو قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لاَ تُبَاشِرُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ فَتُنْعِتُهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا»(2- أخرجه البخاري «صحيحه» كتاب النكاح، باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها: (4942)، وأبو داود في «سننه»، كتاب النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر: (2150)، والترمذي في «سننه» كتاب الأدب، باب في كراهية مباشرة الرجال الرجال والمرأة: (2792)، وأحمد في «مسنده»: (4179)، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه)، والحديث ينهى عن الفعل الموقع للزوج في الإعجاب بالوصف المذكور له والمفضي إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة، لذلك ينبغي الاحتياط فيما لا حاجة إلى كشفه سدًّا لذريعة الفتنة.
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 8 ربيع الأول 1445ه
الموافق ل: 15 مارس 2024م
اختى على الاضافة
كتبه
الشيخ الفاضل
ناصر بن حمد الفهد
1421
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
فقد شرع الله سبحانه الحجاب وفرضه على النساء رفعة لأمرهن وصيانة لهن من التبذل والتهتك، وحماية للمجتمع من المفاسد والرذائل، فكان أمر النساء قائما على وجوب الستر والحماية من موجبات التبرج والسفور ، فأمر الله سبحانه النساء بأن يدنين عليهن من الجلابيب ، وأن يغطين وجوههن ، وأن لا يبدين زينتهن لغير محرم ، وأمرهن بالقرار في البيوت ، ونهاهن عن تبرج الجاهلية ، و حرم عليهن الخلوة مع الرجال أو الاختلاط بهم،أوالسفر بدون محرم ، وغير ذلك مما هو مشهور عند العامة والخاصة ، وكل هذا صيانة للنساء والرجال من الفتن وحماية للمجتمع من السقوط
ولم يزل هذا الأمر –حجاب المسلمات واستتارهن-عزيزا ظاهرا مشهورا منذ وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلى القرن الرابع عشر – حتى في فترات ضعف المسلمين وانحلال كثير منهم– حيث استمر التمسك بالحجاب عمليا بين النساء لا يتركنه ،حتى سادت دعوات ما يسمى بتحرير المرأة فانطمست معالمه وخفيت في كثير من البلدان
وبقي الحجاب في هذه البلاد – ولله الحمد – ظاهرا لم يصبه ما أصاب البلدان الأخرى، إلا أن بداية انحلاله بدأت تظهر ، وتهاون كثير من النساء به لا يخفى على كل ذي عينين
وإن من أعظم ذرائع ترك الحجاب ونبذه ما انتشر في الآونة الأخيرة من ألبسة دخيلة وأزياء فاضحة ، ليست من لباس المسلمات العفيفات ولا من أزيائهن ، جلبت من ديار الكافرين ، فأصبح التباهي بها بين النساء مشهورا ، والتسابق على اقتنائها منتشرا ، كالثياب القصيرة والعارية والرقيقة الشفافة واللاصقة (ستريتش) والبناطيل ونحوها، فأصبحن يتباهين بها ويلبسنها في المحافل والمجامع النسائية بحجة أنه لا يراهن الرجال ،والله المستعان
وكل ما حصل إنما هو تصديق لما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال – ( لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع) فقيل : يا رسول الله كفارس والروم فقال : (ومن الناس إلا أولئك ) 0
وما ثبت في الصحيح أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :0
( لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم )
قلنا : يا رسول الله اليهود والنصارى ، قال : (فمن) .0
ومثل هذه الألبسة والأزياء حرام قطعا ، لا يجوز لبسها أمام النساء أو الرجال، والأدلة على ذلك كثيرة منها
الدليل الأول
عموم أدلة الشرع الدالة على أن النساء عورات يجب سترهن ، ومن ذلك ما رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( المرأة عورة ) ، فدل هذا الحديث على أن الأصل في المرأة أنها عورة فلا يستثنى إلا ما دل الدليل عليه ، وقد دل عمل الصحابة أن للمرأة أن تظهر للمرأة ما يظهر منها غالبا كالوجه واليدين والقدمين والشعر والجيد ونحوها ، أما عدا ذلك فلم يرد دليل على جواز إظهاره للنساء أو المحارم بل هو على الأصل في المنع ، وهذا الذي تدل عليه أقوال الصحابة فيما تظهره المرأة أمام المحارم
قال أبو الحسن ابن القطان رحمه الله تعالى :
(مسألة : المؤمنة ، هل يجوز لها أن تبدي للمؤمنة الأجنبية من جسدها ما ليس بعورة كالصدر والعنق والظهر ومراق البطن أم لا ؟
منهم من يقول : لا يجوز ، وهي عورة كلها في حق المرأة ، كما هي في حق الرجل ، وبه قال القاضي عبد الوهاب
ومنهم من يقول : يجوز لها أن تبدي من نفسها ما تبديه لذوي رحمها من الزينة ومواضعها وذلك الوجه والكفان والقدمان سواءا كانت المنظور إليها حسناء أو غير حسناء ، فهذا هو الأظهر) انتهى
وقال أيضا
(أما امتناع إبداء المرأة للمرأة ما زاد على ما تبديه لذوي محارمها فلما تقرر عادة من ولوع بعضهن ببعض، ولما يحصل من استحسان جالب للهوى موقع في الفتنة) انتهى
الدليل الثاني
ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رءوسهن أمثال أسنمة البخت المائلة , لا يرين الجنة ولا يجدن ريحها , ورجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس )
ومن لبست مثل هذه الأزياء فإنه يصدق عليها وصف النبي صلى الله عليه وسلم لها بأنها (كاسية عارية) ، ويترتب عليها الوعيد العظيم الوارد في الحديث.
ودخولها في هذا الحديث يكون على أحد وجهين :0
الوجه الأول : أن تكون (كاسيات عاريات) صفة عامة ، تشمل من اتصفت بها مطلقا سواءا من خرجت أمام الرجال على هذه الهيئة ، أو كان هذا لبسها أمام النساء ، لأن الوصف يصدق عليها في كلا الحالين ، وإن كان ذنب من خرجت (كاسية عارية) أمام الرجال أعظم وأغلظ ، إلا أن التي تكون كذلك أمام النساء يلحقها قسط من الذم والوعيد بحسب ما اتصفت به ، وتخصيص الحديث على صورة واحدة لايصح لعدم وجود الدليل على التخصيص ،ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه (رؤسهن أمثال أسنمة البخت المائلة) وهذه الصفة ليست خاصة بكونها أمام الرجال
الوجه الثاني : أن يلحقها الوعيد من جهة التشبه بـ (النساء الكاسيات العاريات)، ففي الحديث الصحيح ( من تشبه بقوم فهو منهم ) .0
فعلى أي الوجهين فإن الوعيد عظيم ، مما يدل على عظم هذا الذنب ، نسأل الله العافية والثبات
الدليل الثالث
أن هذه الألبسة والأزياء كلها –أو أكثرها- قد أتت من الكافرين ، وهي من أزيائهم وألبستهم ، فلبسها تشبه بالكفار ، والتشبه بالكفار محرم ومنهي عنه عموما، وخاصة التشبه بهم في اللباس :0
ففي الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له – وقد رأى عليه ثياب كفار- (إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها) .0
وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أرسل إلى المسلمين في خراسان (إياكم والتنعم وزي أهل الشرك ) .0
وروى الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( من تشبه بقوم فهو منهم ) .0
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى – عن هذا الحديث- :0
(وهذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله (ومن يتولهم منكم فإنه منهم )) انتهى .0
والتشبه بالكفار لا يلزم من فعله أن يكون قَصْدُ المتشبهِ أن يتشبه بهم ، ولكن مجرد الوقوع فيه كاف في إلحاق الوعيد ما دام عالما بأن هذا من فعل الكافرين .0
قال شيخ الإسلام أيضا :0
(والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه وهو نادر ومن تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير) انتهى .0
والوقوع في التشبه بالكفار كما أنه محرم لذاته ، فإنه مؤد أيضا إلى مفسدة أخرى وهي المحبة والموالاة الباطنة لمن تشبه بهم في الظاهر كما قال شيخ الإسلام :0
(أن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة )انتهى.0
وهذا هو الواقع ، فإن النساء اللائي يحرصن على هذه الأزياء تجدهن مفتونات بالكافرات في الغالب ، والله المستعان .0
الدليل الرابع :
أن كثيرا من هذه الأزياء فيها تشبه بالرجال ، وقد ورد الوعيد الشديد على من تشبه من النساء بالرجال :0
فقد روى البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس قال : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء ).0
وروى أحمد وأبو داود عن أبي هريرة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبس المرأة , والمرأة تلبس لبس الرجل ) .0
وروى أبو داود عن عائشة أنها قالت : ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء ).0
وأخرج أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه رأى امرأة متقلدة قوسا وهي تمشي مشية الرجل فقال : من هذه ؟ فقيل : هذه أم سعيد بنت أبي جهل فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( ليس منا من تشبه بالرجال من النساء )
وهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن هذا الأمر من الكبائر لأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله ولا يكون إلا على أمر عظيم .0
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :0
(وكذلك ايضا ليس المقصود مجرد حجب النساء وسترهن دون الفرق بينهن وبين الرجال بل الفرق أيضا مقصود حتى لو قدر أن الصنفين اشتركوا فيما يستر ويحجب بحيث يشتبه لباس الصنفين لنهوا عن ذلك …ولهذا جاءت صيغة النهى بلفظ التشبه بقوله (لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء وقال لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء ) ،والمرأة المتشبهة بالرجال تكتسب من أخلاقهم حتى يصير فيها من التبرج والبروز ومشاركة الرجال ما قد يفضى ببعضهن إلى أن تظهر بدنها كما يظهره الرجل وتطلب ان تعلو على الرجال كما تعلو الرجال على النساء وتفعل من الأفعال ما ينافى الحياء والخفر المشروع للنساء وهذا القدر قد يحصل بمجرد المشابهة وإذا تبين أنه لابد من أن يكون بين لباس الرجال والنساء فرق يتميز به الرجال عن النساء وان يكون لباس النساء فيه من الاستتار والاحتجاب ما يحصل مقصود ذلك ظهر أصل هذا الباب وتبين أن اللباس إذا كان غالبه لبس الرجال نهيت عنه المرأة وإذا كان ساترا كالفراجى [نوع من الألبسة الساترة التي يلبسها الرجال] التى جرت عادة بعض البلاد أن يلبسها الرجال دون النساء ، والنهى عن مثل هذا بتغير العادات وأما ما كان الفرق عائدا إلى نفس الستر فهذا يؤمر به النساء بما كان أستر ولو قدر أن الفرق يحصل بدون ذلك فإذا اجتمع فى اللباس قلة الستر والمشابهة نهى عنه من الوجهين والله أعلم)انتهى.0
الدليل الخامس :0
أن هذه الأزياء مخالفة لهدي نساء المسلمين ، فإن الأصل في نساء المسلمين الستر والصيانة والاحتشام في مجالسهن ومحافلهن، وهذا هو الذي عليه هدي السلف والصالحات العفيفات من لدن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا العصر ، لا تجد هذه الألبسة الفاضحة من هديهن ولا من لباسهن و لا يرضين بها، بل ينهين عنها .0
فمن الإثم العظيم والضلال المبين أن تستبدل أزياء الكافرات بأزياء الصالحات الطاهرات، والله المستعان .0
الدليل السادس :0
أن لبس المرأة لمثل هذه الأزياء الفاضحة خرم للمرؤة ، وإفساد للفطرة ،ونزع للحياء منها ، والحياء هو تاج المرأة وأساس عفتها بإذن الله تعالى ، وهو العاصم بعد الله من الوقوع في الفواحش والمعاصي :0
وفي الصحيحين عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الحياء لا يأتي إلا بخير) .0
و فيهما أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (الحياء من الإيمان) . 0
وروى أبو داود والنسائي وغيرهما عن يعلى بن أمية رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ( إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر).0
والمرأة بسقوط قناع الحياء عنها تسقط في مهاوي الرذيلة والعياذ بالله .0
الدليل السابع :0
أن لبس هذه الأزياء ذريعة لترك الاحتشام مطلقا، ونبذ الحجاب كله، والخروج أمام الرجال ، أو إبداء بعض الزينة لهم، أو التهاون في الستر أمامهم ، وكل هذا حاصل بالفعل ممن يلبسن هذه الأزياء ، تجدهن من أشد النساء تساهلا في الحجاب والستر، وما ذاك إلا لسقوط حرمة التستر في نفوسهن لما اعتدن على هذه الأزياء، والمنكر إنما يبدأ صغيرا ثم لا يلبث أن يكبر ويعظم –مع عدم وجود المنكرين له – حتى ينتشر شرره ويعم ضرره ويصعب تغييره ، ومن المعلوم المتقرر أن ما كان وسيلة مفضية إلى محرم فإن فعله محرم إذ للوسائل أحكام الغايات.
الدليل الثامن :0
أنه قد يحصل بسبب شيوع هذه الألبسة والأزياء من الفتن بين النساء شئ عظيم، فإن من النساء نساء قليلات الدين، عديمات المرؤة والحياء ، وقد يعجب بعضهن ببعض ويحصل بينهن أمور لا تحمد عقباها ، وتكون هذه الأزياء طريقا لإثارة الغرائز بينهن المؤدية إلى المحرم ، وقد تسقط العفيفة في ذلك أيضا إذا تهاونت وحضرت مثل تلك المحافل التي يلبس فيها النساء تلك الأزياء ، فإن النساء ضعيفات ، والشيطان حريص على إيقاعهن في حبائله ، والعاقلة من حصنت نفسها بالدين والعفاف وابتعدت عن مواطن الفتن .0
وقد سبق نقل قول ابن القطان :0
(أما امتناع إبداء المرأة للمرأة ما زاد على ما تبديه لذوي محارمها فلما تقرر عادة من ولوع بعضهن ببعض، ولما يحصل من استحسان جالب للهوى موقع في الفتنة) انتهى.0
وأخيرا :0
فالحصيفة من ابتعدت بنفسها عن الفتن ، فأرضت ربها ، وعملت بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم ، وعلمت أن العزة في حجابها وسترها وحيائها ، وعلمت أن أعداء الإسلام يكيدون من أجل نزع حيائها ليسهل بعده نزع الحجاب، فتحصنت بالدين ، وتركت الشبهات ومواطن الريب ، وجعلت أمهات المؤمنين هن القدوة ، واتبعت آثار الصالحات، وصانت نفسها وبيتها من هذه الشرور .0
وعلى المسلم أن يقي نفسه وأهله أسباب عقوبة الله وموجبات سخطه بالنصح والتذكير والموعظة والأخذ على اليد فقد قال الله سبحانه (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة) .0
اسأل الله تعالى أن يحمي نساء المسلمين من التبرج والسفور ومن أسباب الفتن .0
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .0