في وجوب صوم رمضان ووقته
* صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، وفرض من فروض الله، معلوم من الدين با الضرورة.
* ويدل عليه الكتاب والسنة والإجماع:
قال الله تعالى : { يأيها الذين ءامنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون… } [ البقرة: 183 ]، إلى قوله تعالى: { شهر رمضان الذي أنزل فيه القرءان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه…} [ البقرة: 185 ]،ومعنى : { كتب } : فرض.
وقال : { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } : والأمر للوجوب.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " بني الإسلام على خمس…"، وذكر منها: " صوم رمضان " (1).
والأحاديث في الدلالة على فرضيته وفضله كثيرة مشهورة.
وأجمع المسلمون على وجوب صومه، وأن من أنكره كفر.
* والحكمة في شرعية الصيام أن فيه تزكية للنفس وتطهيرا وتنقية لها من الأخلاط الرديئة و الأخلاق الرذيلة، لأنه يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا أكل أو شرب ، انبسطت نفسه للشهوات، وضعفت إرادتها ، وقلت رغبتها في العبادات، والصوم على العكس من ذلك.
وفي الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها، وترغيب في الآخرة.
وفيه باعث على العطف على المساكين وإحساس بآلامهم، لما يذوقه الصائم من ألم الجوع والعطش، لأن الصوم في الشرع هو: الإمساك بنية عن أشياء مخصوصة من أكل وشرب وجماع وغير ذلك مما ورد به الشرع، ويتبع ذلك الإمساك عن الرفث والفسوق.
* ويبتدئ وجوب الصوم اليومي بطلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق، وينتهي بغروب الشمس، قال الله تعالى : { فالئن بشرونهن}، ( يعني: الزوجات ) { وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل } [ البقرة : 187 ]، ومعنى: { يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر } : أن يتضح بياض النهار من سواد الليل.
* ويبدأ وجوب صوم شهر رمضان إذا علم دخوله.
* وللعم بدخوله ثلاث طرق:
الطريقة الأولى : رؤية هلاله، قال تعالى: { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } [ البقرة: 185} ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " صوموا لرؤيته "(2)، فمن رأى الهلال بنفسه، وجب عليه الصوم.
الطريقة الثانية: الشهادة على الرؤية، أو الإخبار عنها: فيصام برؤية عدل مكلف، ويكفي إخباره بذلك، لقول ابن عمر : تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه.
رواه أبو داود وغيره، وصححه ابن حبان والحاكم(3).
والطريقة الثاللثة: إكمال عدة شهر شعبان ثلاثين يوما، وذلك حينما لا يرى الهلال ليلة الثلاثين من شعبان مع عدم وجود ما يمنع الرؤية من غيم أو قتر أو مع وجود شيء من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم " إنما الشهر تسع وعشرون يوما، فلا تصومو حتى تروه [ أي : الهلال ]، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له " (4). ومعنى " اقدروا له "، أي: أتموا شهر شعبان ثلاثين يوما، لما ثبت في حديث أبي هريرة: " فإن غمي عليكم الشهر، فعدوا ثلاثين"(5).
* ويلزم صوم رمضان كل مسلم مكلف قادر، فلا يجب على الكافر، ولا يصح منه، فإن تاب في أثناء الشهر، صام الباقي، ولا يلزمه قضاء ما سبق حال الكفر.
* ولا يجب الصوم على صغير، ويصح الصوم من صغير مميز، ويكون في حقه نافلة.
* ولا يجب الصوم على المجنون، ولو صام حال جنونه، لم يصح منه لعدم النية.
* ولا يجب الصوم أداء على مريض يعجز عنه ولا على مسافر، ويقضيانه حال زوال عذر المرض والسفر، قال تعالى : { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } [ البقر : 184].
* والخطاب بإيجاب الصيام يشمل المقيم والمسافر، والصحيح والمريض، والطاهر والحائض والنفساء، والمغمى عليه، فإن هؤلاء كلهم يجب عليهم الصوم في ذممهم، بحيث إنهم يخاطبون با الصوم، ليعتقدوا وجوبه في ذممهم.
والعزم على فعله، إما أداء، وإما قضاء، فمنهم من يخاطب با الصوم في نفس الشهر أداء، وهو الصحيح المقيم، إلا الحائض والنفساء.
ومنهم من يخاطب با القضاء فقط، وهو الحائض والنفساء والمريض الذي لا يقدر على أداء الصوم ويقدر عليه قضاء.
ومنهم من يخير بين الأمرين، وهو: المسافر والمريض الذي يمكنه الصوم بمشقة من غير خوف التلف.
* ومن أفطر لعذر ثم زال عذره في أثناء نهار رمضان، كا المسافر يقدم من سفره، والحائض والنفساء تطهران، والكافر إذا أسلم، والمجنون إذا أفاق من جنونه، والصغير يبلغ فإن كلا من هؤلاء يلزمه الإمساك بقية اليوم ويقضيه.
وكذا إذا قامت البينة بدخول الشهر في أثناء النهار، فإن المسلمين يمسكون بقية اليوم ويقضون اليوم بعد رمضان.
(1) أخرجه البخاري: 8ن ومسلم: 114، وأحمد: 6301ن من حديث ابن عمر.
(2) أخرجه البخاري: 1909، ومسلم: 2516، وأحمد: 9556، من حديث أبي هريرة.
(3) أبو داود: 2342، وابن حبان: 3447، والحاكم585/1)، وسنده قوي.
(4) أخرجه البخاري: 1907، ومسلم: 2505، وأحمد: 4488، من حديث ابن عمر.
(5) أخرجه أحمد: 9472، وهو صحيح.
يتبع إن شاء الله.
قال الله تعالى : { أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ } [ البقرة: 187].
قال الإمام ابن كثير رحمه الله : " هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين , ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام , فإنه كان إذا أفطر أحدهم , إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك.
فمتى نام أو صلى العشاء , حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة , فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة , فنزلت هذه الآية , ففرحوا بها فرحا شديدا , حيث أباح الله الأكل والشرب والجماع في أي الليل شاء الصائم , إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل (1).
فتبين من الآية الكريمة تحديد الصوم اليومي بداية ونهاية.
فبدايته من طلوع الفجر الثاني , ونهايته إلى غروب الشمس .
*وفي إباحته تعالى الأكل والشرب إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور .
وفي " الصحيحين " عن أنس رضي الله عنه, قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تسحروا , فإن السحور بركة "(2)
وقد ورد في الترغيب بالسحور آثار كثيرة , ولو بجرعة ماء , ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر. ولو استيقظ الإنسان وعليه جنابة أو طهرت الحائض قبل طلوع الفجر , فإنهم يبدءون بالسحور , ويصومون , ويؤخرون الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر .
* وبعض الناس يبكرون بالتسحر لأنهم يسهرون معظم الليل ثم يتسحرون وينامون قبل الفجر بساعات , وهؤلاء قد ارتكبوا عدة أخطاء :
أولا : لأنهم صاموا قبل وقت الصيام .
ثانيا : يتركون صلاة الفجر مع الجماعة , فيعصون الله بترك ما أوجب الله عليهم من صلاة الجماعة .
ثالثا : ربما يؤخرون صلاة الفجر عن وقتها , فلا يصلونها إلا بعد طلوع الشمس , وهذا أشد جرما و أعظم إثما , قال الله تعالى : { فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ } [ الماعون : 4-5]
ولا بد أن ينوي الصيام الواجب من الليل , فلو نوى الصيام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر , فإنه يمسك , وصيامه صحيح تام إن شاء الله .
* ويستحب تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس بمشاهدتها أو غلب على ظنه بخبر ثقة بأذان أو غيره : فعن سهل بن سعد رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر" متفق عليه (3).
وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل : " إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا " (4).
* والسنة أن يفطر على رطب , فإن لم يجد , فعلى تمر , فإن لم يجد , فعلى ماء , لقول أنس رضي الله عنه : كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات , فإن لم تكن رطبات , فتمرات , فإن لم تكن تمرات , حسا حسوات من ماء . .. رواه أحمد وأبو داود والترمذي (5).
فإن لم يجد رطبا ولا تمرا ولا ماء أفطر على ما تيسر من طعام وشراب .
* وهنا أمر يجب التنبيه عليه , وهو أن بعض الناس قد يجلس على مائدة إفطاره ويتعشى ويترك صلاة المغرب مع الجماعة في المسجد , فيرتكب بذلك خطأ عظيما , وهو التأخر عن الجماعة في المسجد , ويفوت على نفسه ثوابا عظيما , ويعرضها للعقوبة , والمشروع للصائم أن يفطر أولا , ثم يذهب للصلاة , ثم يتعشى بعد ذلك.
* ويستحب أن يدعو عند إفطاره بما أحب , قال صلى الله عليه وسلم : " إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد " (6) ومن الدعاء الوارد أن يقول : " اللهم لك صمت , وعلى رزقك أفطرت " (7)وكان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يقول : " ذهب الظمأ , وابتلت العروق , وثبت الأجر إن شاء الله ". (8)
وهكذا ينبغي للمسلم أن يتعلم أحكام الصيام والإفطار وقتا وصفة حتى يؤدي صيامه على الوجه المشروع الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم , وحتى يكون صيامه صحيحا وعمله مقبولا عند الله , فإن ذلك من أهم الأمور , قال الله تعالى : { لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا }
(1) "تفسير ابن كثير": (1 /319-320) بتصرف.
(2) البخاري: 1923، ومسلم: 2549، وأخرجه أحمد: 13993.
(3) البخاري: 1957، ومسلم: 2554، وأخرجه أحمد: 22859.
(4) أخرجه الترمذي: 700، وأحمد: 8360، من حديث أبي هريرة، وفيه راو ضعيف.
(5) أحمد: 12676، وأبو داود: 2356، والترمذي: 696، وإسناده صحيح.
(6) أخرجه ابن ماجة: 1753، والبيهقي في" الشعب ": (407/3)، من حديث عبد الله بن عمرو.
(7) أخرجه أبو داود: 2358، و البيهقي: (239/4)، عن معاذ بن زهرة مرسلا.
(8) أخرجه أبو داود: 2357، والنسائي في "الكبرى": 3329، من حديث ابن عمر، وفيه مروان بن سالم المقفع وثقه ابن حبان، وباقي رجاله ثقات.
يتبع إن شاء الله.
*للصيام مفسدات يجب على المسلم أن يعرفها , ليتجنبها , ويحذر منها ; لأنها تفطر الصائم , وتفسد عليه صيامه , وهذه المفطرات منها :
1 – الجماع : فمتى جامع الصائم , بطل صيامه , ولزمه قضاء ذلك اليوم الذي جامع فيه , ويجب عليه مع قضائه الكفارة، وهي : عتق رقبة , فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد قيمتها , فعليه أن يصوم شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين ، بأن لم يقدر على ذلك لعذر شرعي ، فعليه أن يطعم ستين مسكينا ، لكل مسكين نصف صاع من الطعام المأكول في البلد .
2 – إنزال المني : بسبب تقبيل أو لمس أو استمناء أو تكرار نظر ، فإذا حصل شيء من ذلك ، فسد صومه ، وعليه القضاء فقط بدون كفارة ; لأن الكفارة تختص بالجماع .
والنائم إذا احتلم فأنزل ، فلا شيء عليه ،وصيامه صحيح ; لأن ذلك وقع بدون اختياره ، لكن يجب عليه الاغتسال من الجنابة .
3 – الأكل أو الشرب متعمدا : , لقوله تعالى : { وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ } [ البقرة: 187].
أما من أكل وشرب ناسيا ، فإن ذلك لا يؤثر على صيامه ، وفي الحديث : " من أكل أو شرب ناسيا ، فليتم صومه , فإنما أطعمه الله وسقاه " (1)
ومما يفطر الصائم:
إيصال الماء ونحوه إلى الجوف عن طريق الأنف ، وهو ما يسمى بالسعوط .
وأخذ المغذي عن طريق الوريد ، وحقن الدم في الصائم ، كل ذلك يفسد صومه ، لأنه تغذية له .
ومن ذلك أيضا حقن الصائم بالإبر المغذية ; لأنها تقوم مقام الطعام ، وذلك يفسد الصيام .
أما الإبر غير المغذية ، فينبغي للصائم أيضا أن يتجنبها محافظة على صيامه ، ولقوله صلى الله عليه وسلم " دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ويؤخرها إلى الليل" (2).
4 – إخراج الدم من البدن : بحجامة أو فصد أو سحب دم ليتبرع به لإسعاف مريض ، فيفطر بذلك كله .
أما إخراج دم قليل كالذي يستخرج للتحليل ، فهذا لا يؤثر على الصيام , وكذا خروج الدم بغير اختياره برعاف أو جرح أو خلع سن ، فهذا لا يؤثر على الصيام .
5 – ومن المفطرات :التقيؤ ، وهو استخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم متعمدا , فهذا يفطر به الصائم.
أما إذا غلبه القيء ، وخرج بدون اختياره ، فلا يؤثر على صيامه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " من ذرعه القيء ، فليس عليه قضاء ، ومن استقاء عمدا ، فليقض " (3)
ومعنى " ذرعه القيء " أي : خرج بدون اختياره ، ومعنى قوله : " استقاء " أي : تعمد القيء .
*وينبغي أن يتجنب الصائم الاكتحال ومداواة العينين بقطرة أو بغيرها وقت الصيام ، محافظة على صيامه .
* ولا يبالغ في المضمضة والاستنشاق ; لأنه ربما ذهب الماء إلى جوفه ، قال صلى الله عليه وسلم : " وبالغ بالاستنشاق إلا أن تكون صائما " (4)
*والسواك لا يؤثر على الصيام ، بل هو مستحب ومرغب فيه للصائم وغيره في أول النهار وآخره على الصحيح .
* ولو طار إلى حلقه غبار أو ذباب ، لم يؤثر على صيامه .
* ويجب على الصائم اجتناب كذب وغيبة وشتم ، وإن سابه أحد أو شتمه ، فليقل إني صائم ،فإن بعض الناس قد يسهل عليه ترك الطعام والشراب ، ولكن لا يسهل عليه ترك ما اعتاده من الأقوال والأفعال الرديئة , ولهذا قال بعض السلف : أهون الصيام ترك الطعام والشراب .
فعلى المسلم أن يتقي الله ويخافه ويستشعر عظمة ربه واطلاعه عليه في كل حين وعلى كل حال .
فيحافظ على صيامه من المفسدات والمنقصات ، ليكون صيامه صحيحا .
* وينبغي للصائم أن يشتغل بذكر الله وتلاوة القرآن والإكثار من النوافل ، فقد كان السلف إذا صاموا ، جلسوا في المساجد ، وقالوا : نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا ، وقال – صلى الله عليه وسلم : " من لم يدع قول الزور والعمل به ، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه " (5) وذلك لأنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله عليه في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم.
روي عن أبي هريرة مرفوعا : " الصائم في عبادة ما لم يغتب مسلما أو يؤذه " (6) وعن أنس : " ما صام من ظل يأكل لحوم الناس " (7) فالصائم يترك أشياء كانت مباحة في غير حالة الصيام ، فمن باب أولى أن يترك الأشياء التي لا تحل له في جميع الأحوال ، ليكون في عداد الصائمين حقا.
(1) أخرجه البخاري: 1933، ومسلم: 2716، وأحمد: 9489، من حديث أبي هريرة.
(2) أخرجه الترمذي: 2518، وأحمد: 1723، من حديث الحسن بن علي، وإسناده صحيح.
(3) أخرجه أبو داود: 2380، والترمذي: 720، والنسائي في " الكبرى ": 3130، وابن ماجه: 1676، وأحمد 10463، من حديث أبي هريرة، وإسناده صحيح.
(4) أخرجه أبو داود: 2366، والترمذي: 788، والنسائي (70/1)، وابن ماجه: 407، وأحمد: 16380، من حديث لقيط بن صبرة، وإسناده صحيح.
(5) أخرجه البخاري: 1903، وأحمد: 9839، من حديث ابي هريرة.
(6) أخرجه ابن عدي في " الكامل": (302/1)، وأخرجه ابن شيبة: (273/2) من قول ابي العالية.
(7) أخرجه ابن أبي شيبة: ( 273/2) من حديث أنس مرفوعا.
ﺟﺰﺍﻙ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻒ ﺧﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ♥
ﻧﻨﺘﻈﺮ ﺇﺑﺪﺍﻋﺎﺗﻚ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﺑﻔﺎﺭﻍ ﺍﻟﺼﺒﺮ