السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز بيع الذهب بالتقسيط، لما رواه البخاري عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ ولا تُشِفُّوا بَعْضَهَا على بَعْضٍ ولا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ ولا تُشِفُّوا بَعْضَهَا على بَعْضٍ ولا تَبِيعُوا منها غَائِبًا بِنَاجِزٍ.
والنقد الموجود اليوم يقوم مقام الذهب في الحكم فيشترط في بيع الذهب بالنقود أن يتم التقابض على الفور ولا يجوز تأجيل قبض أحد البدلين، ولا أثر لترك الذهب بعد شرائه عند مالكه.
والنقد الموجود اليوم يقوم مقام الذهب في الحكم فيشترط في بيع الذهب بالنقود أن يتم التقابض على الفور ولا يجوز تأجيل قبض أحد البدلين، ولا أثر لترك الذهب بعد شرائه عند مالكه.
أما سؤالك عن جواز دفع الذهب المكسر وتبديله بالذهب الجديد مع دفع الأجرة لصانعها فهذا غير جائز لأنه يشترط في بيع الذهب بالذهب التماثل والتقابض كما دل على ذلك الحديث المتقدم، والمخرج الشرعي أن يتم بيع الذهب المكسر بالنقود الورقية مع التقابض في الحال ثم شراء الذهب الجديد بالنقود الورقية مع التقابض في الحال.
أما سؤالك عن جواز صنع الخواتم أو القلادة ووضع الأحجار فيها لتزيينها ولكن قيمتها أقل من قيمة الذهب بكثير وبيعها على وزن الذهب فلا حرج في ذلك إذا تعارف عليه الناس وتراضوا به كما سبق
المصدر
حكم بيع الذهب بالتقسيط ومبادلة المكسور بالجديد – إسلام ويب – مركز الفتوى
السلام عليكمـ ورحمة الله تعالى وبركاته
بارك الله فيك
ربي يسر
جزاكم الله خيرا
بارك الله فيبكم على المنقول الطيب لانه قل من اخواتنا من تشتري الذهب بدون تقسيط وكذلك باللنسبة للبائعين الا من رحم ربك
والله المستعان
والله المستعان
جزاكم الله خيرا