تخطى إلى المحتوى

المقصود من ترهيب المرأة أن تضع ثيابها في غير بيتها 2024.

خلع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها (فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله)
(إذا خلعت المرأة ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت الستر الذي بينها وبين الله عز وجل)، هل هذا يعني أن المرأة لا تغير ملابسها عند الضرورة في منزل أهلها أو في منزل أخيها؟
الأقرب والله أعلم أن المراد بذلك إذا خلعتها للفاحشة والشر، أو لعدم المبالات حتى يراها الرجال، أما إذا خلعتها لمصلحة في بيت أخيها أو بيت أبيها أو بيت محرمٍ لها، أو بيت مأمون عند أخواتها في بيت ليس فيه خطر في تغيير ملابسها، أو للتحمم والاغتسال على وجهٍ ليس فيه إظهار العورة للناس وليس فيه خطر فالأقرب والله أعلم أنه لا حرج في ذلك، وأن مراد النبي – صلى الله عليه وسلم – إذا فعلت ذلك على وجه فيه الخطر.

السـؤال:( فتوى الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله)
ما المراد من قولِه صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أُمَّهَاتِهَا فَقَدْ هَتَكَتِ السِّتْرَ الَّذِي بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَنِ) (1) ، وهل يَدخلُ في الوعيد نَزْعُهَا جلبابَها بين محارمها في الفُندُقِ حالَ سفرِها؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فالمرادُ من الحديث أنَّ المرأةَ إذا تكشَّفَتْ للأجانب ولم تتستَّر منهم بالسِّتر الذي أنزله اللهُ، وهو لباس التقوى كما قال تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾[الأعراف: 26]، فإنَّ جزاءَها الفضيحة؛ لأنه كما هَتَكَتِ السِّتْرَ الذي بينها وبين اللهِ، يهتكُ اللهُ سِترَها ويَخرِقُه عمَّا وراءَه، والهتيكةُ: الفضيحةُ (2)، لأنَّها لم تحافِظْ على ما أُمِرَتْ به من التَّسَتُرِ عن الأجانب فَجُوزِيَتْ بذلك لأنَّ: «الجَزَاءَ مِنْ جِنْسِ العَمَلِ».
ويدخلُ في النهيِ نزعُ الثِّياب في الحمَّامات إذ المرأةُ غالبًا لا تستر عورتها من النِّساء، ولا وجهَ لدخولها في الوعيد إذا ما نزعت ثيابها عند محارمها أو بين نساء المؤمنين مع المحافظة على سِتر العورة، أي: في حدود مواضِعِ الزِّينة، في قوله تعالى: ﴿وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾[النور: 31]، وكذلك في أسفارها مع زوجها، أو محارِمها في الفُندقِ كانت أو في غيره؛ لأنَّ ظاهر الحديث محمولٌ على التكشُّفِ للأجنبيِّ ليَنَالَ منها ما يشتهي ولو بنظرةِ شهوةٍ، أو ما يَستَتْبِعُهُ تدريجيًّا من مُقدِّمات الجِماع (3).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 26 شعبان 1445ﻫ الموافق ﻟ: 30 سبتمبر 2024م
1-أخرجه أبو داود في كتاب «الحمام» من «سننه» (4010)، والترمذي في «الأدب»، باب ما جاء في دخول الحمام: (2803)، وابن ماجه في «الأدب»، (3750)، والحاكم في «المستدرك»: (7781)، وأحمد في «مسنده»: (25772)، من حديث عائشة رضي الله عنها. والحديث صحَّحه الألباني في «صحيح الجامع»: (2710)، وفي «صحيح الترغيب والترهيب»: (165).
2- «النهاية» لابن الأثير: (5/553)
3- انظر: «فيض القدير للمناوي»: (3/136)
………………………………………………………
السؤال: (فتوى اللجنة الدائمة)
ثبت في الحديث النهي عن خلع المرأة ملابسها خارج بيت زوجها ، فما المقصود ، وهل يجوز أن تخلعها في بيت أهلها أو أقاربها ؟ .
الجواب:
الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم عن عائشة رضي الله عنها بلفظ : ( أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله (.ورواه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي عن أبي أمامة رضي الله عنه بلفظ : ( أيما امرأة نزعت ثيابها خرق الله عز وجل عنها ستره( ومراده صلى الله عليه وسلم والله اعلم : منعها من التساهل في كشف ملابسها في غيربيت زوجها على وجه ترى فيه عورتها ، وتتهم فيه لقصد فعل الفاحشة ونحو ذلك ، أما خلع ثيابها في محل آمن ، كبيت أهلها ومحارمها لإبدالها بغيرها ، أو للتنفس ونحو ذلك من المقاصد المباحة البعيدة عن الفتنة – فلا حرج في ذلك . وبالله التوفيق . فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء 17 / 224.
……………………………………………………………..
المقصود من ترهيب المرأة أن تضع ثيابها في غير بيتها
للعلامة الألباني -رحمه الله
~~~
في الحديث الضعيف (ما من امرأة تنزع خمارها في غير بيت زوجها إلا كشفت الستر بينها وبين ربها )
قال الشيخ العلامة الألبانيرحمه الله-:
منكر : أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط
وقد صح الحديث … عن عائشة مرفوعا نحوه بلفظ :
(
ثيابها ) مكان : ( خمارها ) ، وله شاهد من حديث أم الدرداء مرفوعا … به
وإسناد كل منهما صحيح ، وهما مخرجان في كتابي ( آداب الزفاف ) ص – 140 – 141 – الطبعة الجديدة )
وبالجملة ، فالحديث محفوظ بلفظ : ( ثيابها ، منكر بلفظ : ( خمارها ) ولذلك خرجته ، فقد بلغني أن بعض المتنطعات من النساء يمتنعن من وضع الخمار أمام المسلمات في غير بيتها، فكنت أنكر ذلك ، لمخالفة رخصة الله لهن في مثل قوله تعالى : ( ولايبدين زينتهن إلا لبعولتهن او آبائهن… ) الآية ، إلى أن قال : ( أو نسائهن ) ، فكنت أتسائل عن سبب ذاك التشدد ؟! حتى وجدت هذا الحديث المنكر ، ورأيته في رسالة ( حجابك أختي المسلمة ) تأليف : ( رغداء بكور الياقتي ) ويبدو لي من رسالتها أنها …. لا علم عندها بالسنة وفقهها ، …..
واعلم أن المقصود من ترهيب المرأة أن تضع ثيابها في غير بيتها إنما هو التعري من ثيابها كلها أو بعضها ، مما لا يجوز لها نزعه أمام النساء المسلمات فضلا عن غيرهن ، وهو كناية عن نهيهن من دخول حمامات السوق ، كما يدل على ذلك المناسبة التي ذكرت عائشة فيها الحديث ، فقال أبو المليح :
دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها ، فقالت : ممن انتن ؟
قلن : من أهل الشام ، قالت : لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمام ؟
قلن : نعم ، قالت : أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
(
ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها ، إلا هتكت ستر ما بينها وبين الله تعالى) .
[
السلسلة الضعيفة تحت حديث رقم 6216 – ص 468- 471]
___________________________
فتوى الشيخ الألباني -رحمه الله
السائل:فقه حديث: (أيما إمرأة نزعت ثيابها في غير بيت زوجها)
الشيخ:ليس الثياب المقصود منها التعري، وكما ذكرت التعري هو الإستحمام، فلا يجوز للمرأة أن تستحم في غير بيت محارمها، وبخاصة كما هو في بعض البلاد الشامية وبخاصة قديمًا فكان هناك حمامات تفرغ احيانًا لنساء في بعض الأيام، فكنا نجد النساء يخرجن أو يدخلن إلى هذه الحمامات، فلا يجوز للمرأة أن تدخل مثل هذه الحمامات التي هي خارج البيوت، كما أنه لا يجوز أن تدخل المرأة حمامًا في بيت جارتها إلا إذا كانت هناك ضمانات تأمن فتنتها، إذا كان مثلاً محرم من محارمها موجود في نفس الدار كضمان لسلامة عرضها جاز، أو لم يكن هناك رجال مطلقًا من الغرباء، المقصود أن الحديث في باب سد الذرائع، فلا يجوز للمرأة أن تتعرى لأن هذا التعري قد يشرع عليها باب الفتنة. هذا هو مقصود الحديث.
نعم.
المصدر:
[
مفرَّغ من: (سلسلة فتاوى جدّة) – الشريط السادس]

بارك الله فيك ابو ليث وجعله في ميزان حسناتك لقد افدتني كثيرا لاني عندما ذهب الى بيت اهلي لا استطيع ان اضع ثيابي بارك الله فيك
و فيك بارك الله.
وفقك الله لما فيه رضاه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.