تاريخ انشاء القضاء العسكري :
في تمثيل النيابة العامة :
كما تستعين النيابة العامة العسكرية بأفرادها عندما تمارس الدعوى و التحقيق فيها و تنفيذ الاحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية و اذا كانت سلطة تحريك الدعوى العامة ترجع الى وزير الدفاع الوطني وحده فلوكيل الجمهورية العسكري امكانية ممارستها تحت وصاية وزير الدفاع الوطني و هذا ما نصت عليه المادة 71 من قانون القضاء العسكري على انه عندما يطلع وزير الدفاع الوطني على محضر او تقرير للشرطة القضائية العسكرية او من احدى الجهات المنصوص عليها في المادة 47 من ق ق ع يقوم وزير الدفاع الوطني باصدار امر بالمتابعة الى وكيل الجمهورية العسكري لدى المحكمة المختصة و يرفق به التقارير و المحاضر و الاشياء المحجوزة.
تصرف النيابة العامة عند وقوع الجريمة:
اذا كانت الافعال الجرمية المنسوبة للمتهم تستوجب عقوبة الجناية فإن النيابة العامة العسكرية تصدر الى قاضي التحقيق العسكري امرا بفتح التحقيق التحضيري.
اذا كانت الافعال الجرمية تتطلب عقوبة الجنحة او المخالفة و كانت الدعوى جاهزة للفصل فيها فان وكيل الجمهورية العسكري يقوم بتقديم المتهم امام المحكمة العسكرية مباشرة،ويصدر امرا ايداع المتهم الحبس،و يخبره انه سيحيله امام المحكمة العسكرية في اقرب جلسة،و اذا لم يكن له محام للدفاع عنه تعين له المحكمة العسكرية محاميا ليساعده.
قاضي التحقيق العسكري و قاضي تحقيق القانون العام:
ان مهمة قاضي التحقيق العسكري لا تختلف كثيرا عن اعمال قاضي التحقيق القضاء العادي من حيث اجراء التحقيق في الجريمة مع المتهمين او من حيث اصدار الاوامر او من حيث ارسال الملف الى وكيل الجمهورية العسكري بعد الانتهاء من التحقيق .
المحكمة العسكرية المنعقدة بغرفة التهام:
اما غرفة الاتهام التي يقع الطعن فيها امامها في اوامر قاضي التحقيق ،يلاحظ اختلاف في تشكيلها عن غرفة الاتهام بالمجلس القضائي رغم انها تتفق معها في معظم الاجراءات المتعلقة بالطعن و اثاره.
ان غرفة الاتهام العسكرية مشكلة من نفس تشكيل المحكمة العسكرية فتقوم بالجمع بين مهمة التحقيق و الحكم معا حيث تشكل جهة قضائية استئنافية عندما تنظر في طعون اوامر قاضي التحقيق من جهة و من جهة اخرى تشكل جهة قضائية للحكم عندما تفصل في الدعوى العامة. ان المحكمة العسكرية المنعقدة بغرفة الاتهام تعقد جلساتها اما بناءا على دعوة من رئيسها او بناءا على طلب النيابة العامة عند الضرورة.
الطعن ضد حكم المحكمة العسكرية:
تنص المادة الاولى من ق ق ع على ان المحاكم العسكري تمارس القضاء العسكري تحت رقابة المحكمة العليا و هكذا يجوز الطعن بالنقض في احكام المحكمة ا لعسكرية امام الغرفة الجنائية الاولى و فق احكام المادة 180 من ق ق ع.
و لا تقبل احكام المحكمة العسكرية الطعن بالاستئناف و منه نستخلص انه لا توجد درجة ثانية للتقاضي في القضاء العسكري كما لا توجد وظيفة النائب العام و لا وظيفة مستقلة لغرفة الاتهام .
بارك الله فيك أخي
موضوع قيم ومفيد يستحق فعلا التقدير
شكرا جزيلا