الشك في طلوع الفجر
سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله : ما حكم من شك في طلوع الفجر؟ هل له أن يأكل ويشرب، أم يمسك حتى يستيقن طلوعه، أم أنه يعمل بالشك؟ أفيدوني في ذلك بارك الله فيكم؟
فأجاب بقوله : يقول الله سبحانه وتعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187] ، فإذا تيقن طلوع الفجر، حرم عليه الأكل والشرب ووجب عليه الإمساك.
وإذا لم يتقين وبقي في شك هل طلع الفجر أو لم يطلع، فالاحتياط له أن يمتنع عن الأكل والشرب، من باب الاحتياط والابتعاد عن المشتبهات لقوله صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» ، فالأحسن أن يمسك وأن يترك الأكل والشرب، ما دام أنه يخاف أن الفجر قد طلع.
مجموع فتاوى الفوزان(2/395)
ﺑﺎﺭﻙ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻴﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻘﻴﻢ
ﻭﺍﻟﻤﻤﻴﺰ
ﻭﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪﻙ ﺍﻷﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﻤﻴﺰ
ﻟﻚ ﻣﻨﻲ ﺃﺟﻤﻞ ﺍﻟﺘﺤﻴﺎﺕ
ﻭﻛﻞ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻟﻚ ﻳﺎ ﺭﺏ
ﻭﺍﻟﻤﻤﻴﺰ
ﻭﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪﻙ ﺍﻷﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﻤﻴﺰ
ﻟﻚ ﻣﻨﻲ ﺃﺟﻤﻞ ﺍﻟﺘﺤﻴﺎﺕ
ﻭﻛﻞ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﻟﻚ ﻳﺎ ﺭﺏ