السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الشيخ العلامة زيد المدخلي حفظه الله في "شرح السنن" عند شرحه على [باب ما جاء في البناء على الصلاة]
…إن كانت في الثوب واستطاع أن يتخلص من الثوب الذي فيه نجاسة وهو في صلاته وبقي ما يستر العورة، يرمي ما فيه النجاسة ويكتفي بما يستر عورته ويتم صلاته.
وإن كان في الثوب الذي إذا خلعه وتجرد منه انكشفت عورته، فيجب عليه أن يلغي صلاته وأن يذهب ويلتمس له ثياباً طاهرة ويعيد صلاته.
وأما إذا كانت في البدن فينصرف فوراً ولا يستمر في صلاته، ويزيل النجاسة من بدنه أيًّا كان نوعها، ثم يستأنف صلاته أيضاً.
وأما إذا أكمل صلاته وعلم بالنجاسة في ثوبه بعد ذلك فصلاته صحيحة بدليل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي بأصحابه وكان في نعليه قذر، فأتاه جبريل في الصلاة فأعلمه بأن في نعليه قذر-نجاسة-فخلعهما وهو في صلاته، وخلع الناس نعالهم تأسياً بالنبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يدرون ما السبب، فقال لهم النبي -صلى الله عليه وسلم- :"لماذا خلعتم نعالكم؟" قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا، قال: "أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما قذراً فخلعتهما"واستمر في صلاته، فهو دليل على أن مَنْ انتهى من صلاته وكان في ثوبه نجس أو في نعليه نجس فإنه لا يعيد الصلاة ويكتفي بما صلى.
هذا هو التفصيل في هذه المسألة .
مفرغ من المادة10
بارك الله فيك على الطرح القيم
جزاك ربك خير الجزاء
وجعله في ميزان حسناتك
دمت بحفظ الرحمن