السؤال: متى يعرف الزوج أن عدم وجودها بكراً من غير الزنا؟
الجواب: هذا لا يلزم إلا إذا عرف أنها عن فاحشة؛ لأن البكارة قد تزول بالحيض، وقد تزول بأسباب أخرى؛ من الوثبة ونحو ذلك، وقد تكون مكرهة، والمكرهة حكمها حكم من لم تفعل شيئاً، وقد تكون أيضاً لأمر رابع فعلته عن موافقة، ولكن الله تاب عليها، وتحسنت حالها بحسن توبتها وندمها.
الجواب: هذا له أسباب، قد تكون البكارة ذهبت بأسباب غير الزنا، فيجب حسن الظن – إذا كان ظاهرها الخير، وظاهرها الاستقامة – فيجب حسن الظن في ذلك، أو كانت قد فعلت الفاحشة، ثم تابت وندمت وظهر منها الخير، لا يضره ذلك.
وقد تكون البكارة زالت من شدة الحيض؛ فإن الحيضة الشديدة تزيل البكارة – ذكره العلماء – وكانت تزول البكارة ببعض الوثبات – إذا وثبت من مكان إلى مكان، أو نزلت من محل مرتفع إلى محل سافل بقوة – قد تزول البكارة، فليس من لازم البكارة أن يكون زوالها بالزنا، لا.
فإذا ادّعت أنها زالت البكارة في أمر غير الفاحشة، فلا حرج عليه، أو بالفاحشة، ولكنها ذكرت له أنها مغصوبة ومكرهة، فإن هذا لا يضره أيضاً، إذا كانت قد مضى عليها حيضة بعد الحادث، أو ذكرت أنها تابت وندمت، وأن هذا فعلته في حال سفهها وجهلها، ثم تابت وندمت، فإنه لا يضره.
ولا ينبغي أن يشيع ذلك، بل ينبغي أن يستر عليها، فإن غلب على ظنه صدقها واستقامتها أبقاها، وإلا طلقها مع الستر، وعدم إظهار ما يسبب الفتنة والشر.
لكن للاسف من الذي يعي هذا الكلام
فمقياس الشرف في مجتمعنا هو ذلك الغشاء الرقيق فقط ولاغير
رحم الله الشيخ الوالد بن باز .. كان علاَّمة بحق
وجعلها الله في ميزان حسناتك