بارك الله فيك أختي الكريمة على الموضوع القيم
والذي جمع أقوال المذاهب الأربعة المالكية الشافعية الحنابلة والحنفية
ونشكر لك ذكرك لقول كل مذهب وأدلته على الصلوات المكروهة في أوقات النهي الخمسة
ومواضيع كهذا الموضوع والذي يظم اختلافا بين المذاهب في فهم نصوص الشرع
تكلم عن مثل هذه المواضيع أهل العلم المحققين الذين حققو في أدلة كل مذهب على ضوء الكتاب والسنة
وبينو الراجح من المرجوح
والراجح حسب أقوال أهل العلم في هذا الموضوع وباختصار تحريا للفائدة ويسر الفهم هو :
أن جميع الصلوات ذوات الأسباب جائزة في وقت النهي مثل سنة الوضوء تحية المسجد سنة الطواف إعادة الجماعة إذا جئت والناس يصلون جماعة، صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وسنة الطواف ونحو ذلك، فالصحيح، القاعدة العامة أن كل صلاة ذات سبب فإنها جائزة في وقت النهي.
وأما النوافل المطلقة فتصلى في كل وقت ما عدا أوقات الكراهة[1]
[1]-لقاءات الباب المفتوح-حكم الصلاة في أوقات النهي- ابن عثيمين-
-فتاوى الشبكة الإسلامية-الفتاوى رقم: (126372). (34089).(7471).(21663)
– فتاوى الشيخ البراك من موقع الإسلام اليوم
-فتاوى موقع الألوكة
****************************** ****************
****************************** ****************
فتاوى الشبكة الإسلامية
الصلوات ذوات السبب
[السُّؤَالُ]
ـ[ما هي الصلوات ذوات الأسباب ؟ وكم سبب شرعي لها ؟ وهل صحيح أن لها (8) ثمانية أسباب ؟ آمل توضيح ذلك.
جزاكم الله عنا خير الجزاء]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن المراد عند الفقهاء بالصلاة ذات السبب، النافلة التي لها سبب إذا وجد استحبت له، وقد ذكر أهل العلم لها أمثلة أكثر من ثمانية. قال الشيخ أحمد الدردير في الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قوله " ندب نفل وتأكد بعد مغرب …إلخ" : قال عياضٌ: ذواتُ السَّبب الصلاةُ عند الخروج للسفر، وعند القدوم منه، وعند دخول المسجد، وعند الخروج منه، والاستخارة، والحاجة، وبين الأذان والإقامة، وعند التوبة من الذنب؛ ركعتان. انتهى.. ويزداد ركعتان عند الطهارة، وعند توقع العقوبة كالزلزلة، والريح والظلمة الشديدين، والوباء، والخسوف، والصواعق . انتهى
وللفائدة راجع الفتوى رقم 44206 والفتوى رقم 16226 .
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
07 ذو الحجة 1445
****************************** ****************
****************************** ****************
فتاوى الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس الجزائري
الفتوى رقم: 646
في مشروعية قضاء فوائت السنن والرواتب
السؤال:
هل يجوز قضاءُ الرواتبِ؟ مثلاً: مَن فاتته راتبةُ الظهر هل يقضيها وقتَ العصر أو المغرب؟
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فالرواتبُ هي السُّنَنُ التابعةُ للفرائض الخمسِ، وقد تتقدَّمُ عليها وتُسمّى بالسُّنَّة القبلية، وقد تتأخّر عنها وتسمَّى بالسنّة البعدية، ومن هذه الرواتبِ ما هو مؤكَّد لفعلِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم لها ومداومتِه عليها، وهي عشر كما ثبت في حديث ابنِ عمر رضي الله عنهما(1)، وبها قالت الشافعيةُ والحنابلةُ، أو اثنتا عشرة وهي كالعشر لكن قبل الظهر أربع ركعات وبه قال الحنفية، والذي ورد الندب إلى فعلها من غير تأكيد تعدُّ من الرواتب غير المؤكّدة.
ومن الرواتب التي جاء توكيدها سنّة الفجر، ف «لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَي الفَّجْرِ »(2)، وفي رواية عن عائشة أيضًا:« لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا أَبَدًا »(3).
وقد ثبت في السُّنَّة مشروعية قضاء فوائت السنن والرواتب، ويجوز إيقاعها بعدَ زوال العذر ولو في وقت الكراهة، فعن قيس بنِ عمرٍو قال: رأى رسولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم رجلاً يُصلِّي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم:« صَلاَةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ »، فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما، فصليتهما الآن، فسكت رسولُ الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم(4)، وقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم:« مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيْ الفَجْرِ، فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ »(5)، وكذلك ثبت قضاء السُّنَّة القبلية والبعدية لصلاة الظهر لمن فاتته لعذر، منها: قول عائشة رضي الله عنها أنّ النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم:« كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلاَهُنَّ بَعْدَهَا »(6)، ولحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها رأت النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم يصلي ركعتين بعد العصر -وقد نهى عن ذلك- فسألته عنها فقال:« يَا ابْنَةَ أَبِي أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ، فَإِنَّهُ أَتَانِي أُنَاسٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ القَيْسِ شَغَلُونِي عَن الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَهُمَا هَاتَانِ »(7)، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا »(8)، فإنه يفيد عموم كل صلاة منسية أو له عذر فيها تخرج من جملة الصلوات المنهي عنها في أوقات الكراهة.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الجزائر في 14 من ذي القعدة 1445ه
الموافق ل: 5 ديسمبر 2024م
________
1- أخرجه البخاري في «أبواب التطوع »، باب الركعتين قبل الظهر: (1109)، والترمذي في «أبواب التطوّع »: (433)، وابن حبان: (2454)، وابن خزيمة: (1197)، وأحمد: (5394)، وأبو يعلى في «مسنده »: (5776)، وعبد الرزاق في «المصنف »: (4811)، والبيهقي: (4578)، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
2- أخرجه البخاري في «أبواب التطوع »، باب: تعاهد ركعتي الفجر ومن سمّاهما تطوعًا: (1099)، ومسلم في «صلاة المسافرين »: (1686)، وأبو داود في «الصلاة » باب: ركعتي الفجر: (1254)، وابن حبان في «الصلاة » باب النوافل: (2463).
3- أخرجه البخاري في «أبواب التهجد »: (1106)، والبيهقي: (4511)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
4- أخرجه أبو داود في «الصلاة »: (1267)، والبيهقي: (4655)، من حديث قيس بن عمرو بن سهل الأنصاري رضي الله عنه. وصحّحه الألباني في «صحيح أبي داود »: (1267).
5- أخرجه الترمذي في «الصلاة »: (423)، وابن حبان: (2472)، والحاكم: (1015)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث قال عنه النووي في «الخلاصة »: (1/612):« إسناده جيد »، وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع »: (6542).
6- أخرجه الترمذي في «الصلاة »: (426)، من حديث عائشة رضي الله عنه. وصحّحه الألباني في «صحيح الترمذي »: (426). وانظر «الضعيفة » للألباني: (9/223).
7- أخرجه البخاري في «السهو »: (1176)، ومسلم في «صلاة المسافرين »: (1933)، وأبو داود في «الصلاة »: (1237)، وابن حبان: (1576)، من حديث أم سلمة رضي الله عنها.
8- أخرجه البخاري في «مواقيت الصلاة »: (597)، ومسلم في «المساجد »: (1566)، وأبو داود في «الصلاة »: (442)، والنسائي في «المواقيت »: (613)، والترمذي في «المواقيت »: (178)، وابن ماجه في «الصلاة »: (696)، من حديث أنس رضي الله عنه.
****************************** ****************************
****************************** ****************************
مشروعية الصلاة ذات الأسباب في أوقات الكراهة
الفتاوى الثلاثية
محمد بن صالح العثيمين
[ السؤال ]
كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (نهى عن الصلاة بعد العصر)؟
[ الجواب]:
نجمع بينهما بأن المنهي عنها هي الصلاة التي ليس لها سبب، أما التي لها سبب فإنه لا نهي عنها، كل صلاة لها سبب فإنه ليس لها نهي
****************************** *************
****************************** *************
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم
|
بارك الله فيك اخي على اثراء موضوعي بمزيد من الافادة
جزاك الله الفردوس الاعلى
ننتظر منكي المزيد
|
وفيك بارك الرحمن غاليتي
ان شاء الله عن قريب
جزاكم الله خيرا
ولكن في بعض الأوقات خلاف بين اهل العلم رحمهم الله