تخطى إلى المحتوى

استفسار حول عقد اعتراف بدين 2024.

باسم الله الرحمان الرحيم

قبل حوالي عشرة سنوات اقرضت احد اصدقائي مبلغا من المال قدره(21 ملوين سنتيم) بموجب عقد اعتراف بدين على ان يعيده الي بعد مرور سنة
الا انه لم يفعل ذلك الى يومنا هذا وبقي يتماطل علي لاسباب عدة

مع العلم انه افلس وخسر جميع انشطته التجارية ولا يملك اي شيء في الوقت الحالي

السلام أخي أنا أنصحك برفع دعوى تطلب فيها الوفاء من طرف زميلك بالمبلغ وإن لم يقم بالوفاء فإن المحضر القضائي سيقوم بالحجز على أمواله أو أملاكه للتنفيذ عليها.

الإعتراف بالدين ( فى شكله الرسمي)عقد رسمي يحرربمعرفة ضابط عمومي ( الموثق) يعترف بموجبه طرف يتمثل فى شخص المدين بأن عليه دين معين وثابت تجاه شخص آخر (الدائن ) وذلك بحضور شاهدين ممن تقبل شهادتهم ، وبذلك يأخذ صفة الرسمية التى ينجر عنها أن يصبح ذلك العقد قابلا للتنفيذ شأنه شأن الأحكام والقرارات القضائية المكتسبة لحجية الشيء المقضى به وكذا السندات الرسمية ، حيث يمكن للدائن متى حل أجل الدفع المتفق عليه فى عقد الإعتراف بالدين أن يطلب من المدين الوفاء بما فى ذمته من دين لصالحه ، وله أن يلجأ للمحضر القضائي بصفته قائما بالتنفيذ ويطلب منه اتخاذاجراءات تنفيذ ذلك العقد بعد الحصول على الصيغة التنفيذية لذلك العقد من مكتب التوثيق الذي حرر به العقد ، ويقوم بعد ذلك السيد المحضر بالزام المدين بأن يدفع ما فى ذمته لصالح الدائن فى مهلة أقصاها20 يوما من تاريخ التبليغ بالإلزام ، وفى حالة امتناع المدين عن الدفع يجوز للدائن المطالبة باتباع اجراءات التنفيذ الجبري ومنها توقيع الحجوز بمختلف أنواعها على أموال وأملاك المدين ، سواء الموجودة بحوزته أو الموجودة بحوزة الغير ، كما يجوز للدائن فى حالة عدم وجود أملاك أو أموال لدى مدينه ، بعد الحصول على شهادة أو محضر محرر من طرف المحضر القضائي القائم بعملية التنفيذ تثبت عدم وجود أموال أو أملاك للمدين قابلة للحجز عليها

القعدة اقتباس القعدة
القعدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maji القعدة
القعدة
القعدة

الإعتراف بالدين ( فى شكله الرسمي)عقد رسمي يحرربمعرفة ضابط عمومي ( الموثق) يعترف بموجبه طرف يتمثل فى شخص المدين بأن عليه دين معين وثابت تجاه شخص آخر (الدائن ) وذلك بحضور شاهدين ممن تقبل شهادتهم ، وبذلك يأخذ صفة الرسمية التى ينجر عنها أن يصبح ذلك العقد قابلا للتنفيذ شأنه شأن الأحكام والقرارات القضائية المكتسبة لحجية الشيء المقضى به وكذا السندات الرسمية ، حيث يمكن للدائن متى حل أجل الدفع المتفق عليه فى عقد الإعتراف بالدين أن يطلب من المدين الوفاء بما فى ذمته من دين لصالحه ، وله أن يلجأ للمحضر القضائي بصفته قائما بالتنفيذ ويطلب منه اتخاذاجراءات تنفيذ ذلك العقد بعد الحصول على الصيغة التنفيذية لذلك العقد من مكتب التوثيق الذي حرر به العقد ، ويقوم بعد ذلك السيد المحضر بالزام المدين بأن يدفع ما فى ذمته لصالح الدائن فى مهلة أقصاها20 يوما من تاريخ التبليغ بالإلزام ، وفى حالة امتناع المدين عن الدفع يجوز للدائن المطالبة باتباع اجراءات التنفيذ الجبري ومنها توقيع الحجوز بمختلف أنواعها على أموال وأملاك المدين ، سواء الموجودة بحوزته أو الموجودة بحوزة الغير ، كما يجوز للدائن فى حالة عدم وجود أملاك أو أموال لدى مدينه ، بعد الحصول على شهادة أو محضر محرر من طرف المحضر القضائي القائم بعملية التنفيذ تثبت عدم وجود أموال أو أملاك للمدين قابلة للحجز عليها

القعدة القعدة

مشكووووووووور اخي العزيز ولكن السؤال المطروح هو:

ماذا يمكن عمله في الحالة الثانية وهي عدم وجود املاك للمدين للحجز عليها

وما فائدة تلك الشهادة التي تتحدث عليها اي ما قيمتها بالنسبة للدائن؟؟؟؟ظ

حسب ما درست فإنه يجوز للدائن فى حالة عدم وجود أملاك أو أموال لدى مدينه ، بعد الحصول على شهادة أو محضر محرر من طرف المحضر القضائي القائم بعملية التنفيذ تثبت عدم وجود أموال أو أملاك للمدين قابلة للحجز عليها ، أن يلجأ للجهات القضائية المختصة للمطالبة بتوقيع الإكراه البدنى على المدين لإجباره على الوفاء بما فى ذمته من دين تجاه الدائن ، على اعتبار أن ذلك يدخل ضمن مواد القروض، ومما سبق يتجلى أن عقد الإعتراف بالدين هو عقد رسمي له نفس القوة القانونية للأحكام والقرارات القضائية من حيث مجال التنفيذ .

الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.