اخواني اخواتي لدي بحث بعنوان الوعد بالتعاقد و صوره انا لم اعرف ماهي صور الوعد بالتعاقد فان امكن ان تفيدوني بمعلومات اكون شاكرة لكم
و جازاكم الله الف خير
طبيعة الوعد بالتعاقد :-
الوعد هو إتفاق بين شخصين يعد بمقتضاه أحدهما الآخر بإبرام عقد معين خلال مدة معينة ، ويقبل الطرف الآخر هذا الوعد مرجئاً اتخاذ قراره بالارتباط بهذا العقد أو رفضه إلى وقت لاحق .هذا هو الوعد بالتعاقد الملزم لجانب واحد . فهو عقد ، لأنه يقوم على إيجاب وقبول بين الواعد والمستفيد من هذا الوعد ، وبدون هذا القبول نكون بصدد إيجاب فقط لا عقد ، وهو عقد ملزم لجانب واحد ، هو الواعد .
وأهم صور الوعد الملزم لجانب واحد ، هوالوعد بالبيع ، كالوعد الذي يوجهه مالك العقار إلى شخص
" المستفيد " بأن يبيع له العقار بثمن معين إذا رغب في شرائه خلال مدة محددة . ومثله أيضاً زبون المصرف الذي يتحصل على وعد بقرض من مصرفه في حدود مبلغ معين إذا احتاج إلى هذا القرض . أو الشركة في طور النمو تتوقع توسعاً في أعمالها فتحصل على وعد بيع العقارات المجاورة إذا رغبت في شرائها خلال مدة معينة بثمن محدد.
من الملاحظ أن الوعد الملزم لجانب واحد قد يتخذ طابعاًً تبادلياً ، إذ كثيراً مايقترن الوعد الملزم لجانب واحد بشرط التعويض عن الانتظار أو التجميد . وهو مبلغ مالي يدفعه الموعود له إذا رفض إبرام العقد النهائي ، تعويضاً للواعد عن عدم إمكان التصرف خلال مدة الوعد .. هذا المبلغ الذي يتعهد المستفيد بدفعه إذا لم يبرم العقد النهائي يسبغ على الوعد الملزم لجانب واحد طابعاً تبادلياً ، لأنه يرتب التزامات على عاتق كل من المتعاقدين ، ومع هذا يبقى الوعد وعداً ملزماً لجانب واحد إذا كان مبلغ التعويض صغيراً بالنسبة للشيء محل التعاقد ومدة الوعد . لأن هذا العقد تبادلي لا يحتوي في حقيقته إلا على وعد ملزم لجانب واحد : الواعد وحده يلتزم بإبرام العقد النهائي . أما الموعود له فيبقى حراً في إبرام العقد أو رفض الوعد ..
على العكس الوعد يصبح ملزما للجانبين إذا كان مبلغ التعويض كبيراً بحيث يعدم حرية الموعود له في الخيار بين إبرام العقد أو رفضه .بمعنى آخر ..التعويض عن الانتظار يجعل الوعد ملزم لجانب واحد وعدا ملوماً للجانبين إذا كان هناك تقارب في القيمة بين هذا التعويض والالتزام الموعود به .
نجد هذه الصورة في بعض العقود كأن يعد ملك لشيء شخصاً بأن يبيع له هذا الشيء إذا رغب ويعد هذا الأخير بشرائه إذا رغب البائع في ذلك خلال مدة معينة ، فيصبح كل منهما واعدا بالتعاقد إذا رغب الطرف الآخر
شروط الوعد بالتعاقد :-
الشرط الأول : تعيين كافة المسائل الجوهرية للعقد الموعود بإبرامه .فالوعد بالنسبة للواعد هو إلتزام نهائي بالعقد الموعود به ، ولهذا يجب أن ينصب وعده على تصور كاف لهذا العقد ..ففي الوعد بالبيع يجب تعيين الشيء المبيع والثمن ، وفي الإيجار يجب تحديد العين المؤجرة والأجرة ومدة الإيجار.
الشرط الثاني : تحديد مدة للوعد يلتزم فيها الواعد بوعده ويلتزم المستفيد بممارسة خياره بين إجراء العقد أو رفضه . ويترتب على تخلف هذا الشرط بطلان الوعد . هذا الأجل قد يكون صريحاً وقد يستفاد ضمنياً من الظروف ، كأن ينصب الوعد على منح منشأة صناعية جناحاً في معرض يفتتح بعد شهرين . أجل الوعد هنا هو المدة الباقية على افتتاح المعرض . أو إذا حصلت على وعد من الخطوط الجوية بأن تحجز لك مكاناً للسفر إلى الحج . مدة الوعد تستفاد من المدة المتبقية على بدء موسم الحج.
الشرط الثالث : أن يتم الوعد في نفس الشكل الذي يستلزمه القانون لإجراء العقد النهائي . فإذا كان العقد الموعود بإبرامه شكلياً كالهبة أو الرهن الرسمي فيجب أن يتم الوعد في نفس الشكل وإلا وقع باطلاً . فإذا أبرم وعد برهن رسمي في ورقة عرفية كان الوعد باطلاً لأنه لم يتم في ورقة رسمية فلا يجبر الواعد على إجرائه في الشكل المطلوب ولا يقوم حكم القاضي مقام الشكلية . إذ لو جاز ذلك لتمكن المتعاقدان من التحايل على الشكل الذي يفرضه القانون .
الشرط الرابع : يجب في الوعد الملزم لجانب واحد أن يتوافر في الواعد وقت الوعد الأهلية اللازمة لإبرام العقد النهائي . وتقدر عيوب الإرادة بالنسبة له في هذا الوقت . أما المستفيد فتكفي أهلية التمييز وقت الوعد .
أما في الوعد الملزم لجانبين يجب توافر أهلية إبرام العقد النهائي عند المتعاقدين وقت إبرام الوعد.
آثار الوعد بالتعاقد
إذ تم الوعد بالتعاقد ترتب عليه آثار معنية يجب أن تفرق في شأنها بين مرحلتين الأولى قبل إظهار الموعود له لرغبته في إبرام العقد النهائي والثانية بعد إظهار هذه الرغبة فقبل أن يظهر الموعود له رغبته في التعاقد النهائي ، لا ينشيء الوعد إلا التزاما على عاتق الواعد بأبرام العقد الموعود به وهذا يقتضي ألا يقوم بأي عمل من شأنه أن يحول دون إبرام العقد النهائي .
فإذا أظهر الموعود له رغبته في إبرام العقد الموعود به خلال المدة المحددة العقد العقد النهائي من هذا الوقت دون حاجة إلى رضاء جديد من الواعد وأصبح كل من طرفيه ملتزماً بما يرتبه هذا العقد من آثار .
وإذا امتنع الواعد عن تنفيذ ما يرتبه العقد من التزامات كان للطرف الأخر أن يلجأ إلى القضاء فيصدر القاضي حكمه بإلزام الممتنع بتنفيذه التزامه .
1)الوعد بالتعاقد:
1) الوعد بالبيع الملزم لجانب واحد:
المادة 71.
وشروطه هي:
-تعيين المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه(طبيعة العقد، المبيع، الثمن).
-تحديد مدة ابداء الرغبة للموعود له(مدة ابرام العقد).
-افراغ الوعد بالبيع في ذات الشكلية التي يتطلبها عقد البيع المراد
ابرامه(العقد النهائي).
فاذا لم نستوفي أحد هذه الشروط يكون العقد باطلا(عديم الأثر).
اثاره:
– الوعد بالبيع ملزم لجانب واحد هو الواعد(البائع)، لذا يشترط فيه الأهلية
الكاملة 19سنة(تصرف دائر بين النفع والضرر)، أما الموعود له فيكفي له أهلية
التمييز13 سنة وقت الوعد ، لأن التصرف نافع نفعا محضا لكن يشترط فيه
الأهلية الكاملة وقت البيع.
-الواعد ملتزم فهو مدين بالتسليم لذا يخول للموعود له حقا شخصيا(التزامات
شخصية في ذمة الواعد)، فيبقى هو المالك للشيئ الموعود ببيعه (التزام
بالقيام بعمل) وبالتالي له حق التصرف في الشيئ ، وليس للموعود له أن يرجع
على الواعد الا بالتعويض لأن الغير الذي بيع له العقار أصبح له حقا عينيا
أما الموعود له فليس له سوى حق شخصي، والحق العيني أقوى من الشخصي.
-اذا هلك المبيع تقع تبعته على الواعد فاذا كان الهلاك بفعل الواعد يكون
ملزما بالتعويض، أما اذا كان بسبب قوة قاهرة فلا يلتزم بالتعويض.
وبما أن الوعد بالبيع يرتب التزامات شخصية فان ذلك يترتب عنه اثار:
– بالنظر الى المدة:
أ) قبل اعلان الموعود له رغبته في الشراء:
يبقى الواعد مالكا ويتحمل تبعة الهلاك اذا كانت بقة قاهرة.
ب) بعد ظهور الرغبة في الشراء خلال المدة المتفق
عليها:
يلتزم الوعد بابرام عقد البيع النهائي
دون ظهور رضاء ثاني منه، وليس لابداء الرغبة أثر رجعي.
-اذا نكل الواعد قاضاه المتعاقد الاخر مطالبا اياه بالتنفيذ العيني (اتمام
العقد النهائي)، وهنا يقوم الحكم مقام العقد (حكم حائز لقوة الشيئ المقضي
فيه)، فاذا كان المبيع عقارا لابد من شهر الحكم حتى ينتقل العقار.
ج) انقضاء المدة دون ابداء الرغبة في الشراء:
يسقط الوعد بالبيع ويتحلل الواعد من التزامه، ونفس الحكم
اذا أبدى الموعود له رغبته بعد المدة، وكذا اذا أبدى الموعود له رفضه خلال
المدة المتفق عليها يسقط الوعد بالبيع.
2)الوعد بالشراء:
الملتزم في الوعد بالشراء هو الواعد: المشتري.
-من مصلحة المشتري أن يحصل على وعد بالتفضيل من البائع (الموعود له) لأن
الوعد بالشراء ليس له قوة قانونية ولا يرتب التزاما.
-الوعد بالتفضيل:
يسمى بعقد الشفعة وهو يتم بالاتفاق (وليس بالقانون مثل الشفعة).
الغرض من الشفعة هو لم الملكية في يد شخص واحد(توحيد
الملكية، والشفعة هي الأولوية في البيع للشركاء أو الورثة). ونفس المفهوم
يعود على الوعد بالتفضيل، فاذا رغب الموعود له في البيع يفضل الواعد على
الغير.
3)الوعد الملزم لجانبين(الوعد بالبيع
والشراء): وشروطه هي:
تحديد المسائل الجوهرية -المدة -الشكلية.
-كلا الطرفين واعد وموعود له، فيكفي أن يبدي أحدهما رغبته وارادته في
التعاقد لينعقد العقد، واذا نكل أحدهما نطبق المادة72(التنفيذ العيني).
-نفس الاثار مثل الوعد الملزم لجانب واحد، لكن الفرق بينهما هو: أن الوعد
الملزم لجانبين هو بيع معلق على شرط واقف(ابداء الرغبة)، فاذا لم يبديا
الرغبة يسقط الوعد بالتعاقد من تلقاء نفسه.
2)البيوع الموصوفة:
1) البيع بشرط التجربة:
المادة355ق.م.
م.ج أورد هذا النوع من البيوع بغرض أن يرى مدى ملاءمة الشيئ المبيع ملاءمة
شخصية(معيار ذاتي).
هذا النوع من البيوع معلق على شرط واقف.
-الشرط الواقف:
حدث
مستقبلي اذا تحقق يبرم العقد واذا لم يتحقق فلا يوجد عقد ولا يرتب
التزامات.
-اذا هلك الشيئ خلال مدة التجربة وقبل ابداء القبول:
*بقوة قاهرة، يتحمل البائع تبعة الهلاك(لأنه صاحب الشيئ) على أساس: الغرم
بالغرم.
-المشرع ربط تبعة الهلاك بالتسليم وليس بنقل الملكية( على أساس أن التسليم
لاحق لنقل الملكية)، لذا تصرف المشتري في الشيئ قبل نهاية مدة التجربة يعد
قبولا بالمبيع، لأن القبول هو تعبير عن الارادة قد يكون صريحا أو ضمنيا،
وبالتالي هو تصرف لمالك ويرتب اثاره( دفع الثمن).
-المادة 355/2 نصت على جواز الاتفاق على تكييف العقد على أنه معلق على شرط
فاسخ.
-الشرط الفاسخ:
حدث
مستقبلي يضع حدا للعقد، وتبعة الهلاك يتحملها المشتري.
لذا من مصلحة البائع أن يكون العقد مكيفا على أنه معلق على شرط فاسخ حتى لا
يتحمل هو تبعة الهلاك.
-كل من الشرط الواقف والفاسخ يكونان بأثر رجعي.
2) البيع بالمذاق:
-قبول الشيئ بعد التجربة.
-لا يكون له أثر رجعي، فالعقد لا ينعقد الا بعد الاعلان عن قبول الشيئ.
3) البيع بالعينة:
مجاله: الأشياء المثلية.
نفس الشيئ مثل البيع بالنموذج، البائع مطالب باحضار بضاعة من نفس العينة،
فاذا تخلف عن ذلك يكون الجزاء هو:
التنفيذ العيني أو المطالبة بالفسخ (+التعويض اذا سبب ضرر). أو اذا كان
الاخلال غير مضر يمكن للمشتري قبول البضاعة مع انقاص الثمن اذا كانت أقل
جودة، أو الزيادة في الثمن اذا كانت أكثر جودة.
-المشتري يكتشف أن المبيع غير مطابق للعينة وقت التسليم.
4) البيع بالعربون:
نص عليه م.ج في التعديل الأخير واعتبره: مقابل عن الحق في
العدول.