تم ابرام عقد عمل بين عمر و شركة سونلغازعلى اساس ان المتعاقد عمر مهندس. بعد مدة من العمل اكتشفت الشركة ان المهندس المزعوملم يقدم في ملفه شهادة مهندس بل وثيقة اخرى بالتواطئ مع مسؤول . مما دفع بالشركة الى طرده.
هل يحق للشركة طرد عمر و هل يحق لعمر المطالبة بمنحة تعويضية.
أما إن أثبت العامل بأنه حقا مهندس بموجب شهادة رسمية فهنا يحق له اللجوء إلى مفتشية العمل للمطالبة بإعادة إدماجه بمنصب عمله الأصلي مع مراعاة طبيعة عقد العمل إن كان محدد محدد المدة أو غير محدد المدة وإن كانت محاولة الصلح بين الطرفين غير مجدية فهنا يحق للعامل اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة و هي المحكمة المختصة ممثلة في قسمها الإجتماعي لتصدر حكمها إبتدائيا نهائيا بإعادة إدماج العامل المذكور بمنصب عمله الأصلي دون الإخلال بحقه في التعويض عن الضرر ثم يقوم بتنفيذ الحكم الممهور بالصيغة التنفيذية القاضي بإعادة إدماجه وإن رفضت الشركة إعادة الإدماج فهنا يقوم المحضر القضائي المختص بالتنفيذ بتحرير محضر عدم التنفيذ ليعود العامل مجددا إلى الجهة القضائيةالمختصة للمطالبة بالتعويض عن التسريح التعسفي.
تزوير واستعمال المزور
بالنسبة الي المهندس الذي قام بادراج شهادة غير مطابقة للشهادة المطل وبة فليس تزويرا و انما التزوير هو ادراج وقائع غير صحيحة في محرر رسمي اي ان يقوم شخص بتزوير شهادة مهندس دون ان يكون مهندسا اي الواقع مخالف للشهاة اما في قضية الحال اختي الكريمة فالعامل قام بادراج شهادة ليست مطابقة للشهادة المطلوبة و لا يعاقب القانون المهندس و انما المسؤول الذي ادخله للمنصب بتهمة : اساءة استعمال السلطة او استعمال النفوذ اما المهندس فليس له اي عقاب علي اعتبار انه لم يزور و لم يدلي بتصريحات كاذبة بل قام بادراج معلومات صحيحة .
اما فيما يخص التعويض عن الفصل : فيحق لشركة سونلغاز طرده علي اعتبار ان المنصب الذي يشغله ليس من حقه و لا تتوفر فيه الشروط .
من الناحية القانونية فان العقد الذي ابرم يصبح باطلا علي اعتبار ان ما بني علي باطل فهو باطل ، و ان الشركة وقعت في غلط و تدليس و كان السبب فيه المهندس المفصول و بالرجوع الي احكام القانون المدني فيما يخص ابرام العقود فانه يحرم من العويض من كان عالما ببطلان العقد او جاء التدليس من جانبه .
و بالتالي فان المهندس يفصل و يحرم من التعويض .
اعذروني فهذا اجتهاد شخصي و فوق كل ذي علم عليم .
|
سؤال الأخت واضح لا لبس فيه فقد جاء أن العامل لم يقدم في ملفه شهادة مهندس بل وثيقة اخرى بالتواطئ مع مسؤول مما يعني أن العامل قام بإبرام العقد على أساس أنه مهندس ليكتسب بموجبها إمتيازات العقد كمهندس مما يسبب للشركة أضرار من كليهما مما يعني توافر جنحة الإدلاء بإقرارات كاذبة فمن باب العدالة ان لا يحاسب المسؤول لوحده جزائيا لتوافر النية الجرمية لدى المهندس المزعوم وبالتالي فأركان الجريمة متوفرة وقائمة بجميع أركانها لدى العامل وعليه يمكن للشركة ان تتأسس كطرف مدني امام كلا الطرفين و الله أعلم
أما في المجال الجنائي فهو نصب و احتيال بحسب قانون العقوبات، و جريمة من جرائم الفساد في القانون 06-01.
و حتى إذا ما ذهب الأطراف إلى محكمة مدنية كقسم العمل مثلا فيجدر بالقاضي اخطار النيابة العامة بحيثيات هذه القضية لأنها جنائية أكثر منها مدنية (ملاحظة: إذا ما رأى القاضي المدني أن هناك ما يستدعي علم النيابة العامة بموضوع الدعوى فبامكانه استدعائها للملاحظة فقط)
|
شكرا ودمت أخي
|
أرى أن ميولنا جنائية أكثر منها مدنية، فالجميل في القانون الجنائي أن الأمور لا تحتمل التفسير الواسع، بل كالعلوم الدقيقة، كما أنها لا تغفل لا الحق المدني الخاص ولا العام،
ألا توافقني الرأي؟
على كل شكرا لك على كلماتك الأرقي و شكرا على متابعة الموضوع
هاد المقياس راح يهبلني
شكرا