السؤال :
إذا شرع الإنسان في صلاة نافلة وأقيمت الصلاة المكتوبة أثناء تأديته للنافلة، هل يتم صلاته أم يقطعها للدخول في الفريضة، وإذا قلتم بقطع النافلة، فهل تصير ديناً عليه أن يؤديها بعد الفريضة أم لا؟ جزاكم الله خيراً
جواب سماحة الشيخ : عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فقد شرع الله جل وعلا للمسلم إذا سمع الإقامة أن يقطع الصلاة التي هو فيها ويشتغل بالفريضة، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) خرَّجه مسلم في صحيحه، فإذا أقيمت الصلاة والمؤمن يصلي فإنه يقطعها سواءٌ تحية المسجد أو راتبة، يقطعها ويشتغل بالفريضة وليس عليه قضاؤها بعد ذلك؛ لأنها نافلة، لا يجب عليه قضاؤها، والحمد لله.
المصدر::من الموقع الرسمي لسماحة الشيخ رحمه الله
جزيت خيرا لمرورك
يرفع للفائدة