بسم الله الرحمن الرحيم و الصىلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله و صحبه أجمعين
قال الله تعالى: (لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ).
هذه الآية تتحدث عن المرأة التي مات زوجها وهي ما زالت في العدة، ورغب أن يتزوجها أحدهم، ولكنه معتدة، كيف يصنع؟ قال الإمامُ مالك بن أنس: التّعْريضُ (قول الرجل لها): إِني بِكِ لَمُعْجَبٌ، وإني لَكِ لَمُحِبٌّ. ثُم قال مالكٌ: هذا التّعْريضُ لا بأسَ بِهِ. قاله ابنُ شِهاب وابنُ قُسيط وعطاءٌ ومجاهدٌ وغيرهم (كما في المدونة الكبرى).
وقال القاسمُ بنُ محمّد والحسنُ البصري: يقول لها: إني بِكِ لَمُعْجَبٌ. رواه ابن أبي شيبة والطبري.
مقتبس من مقالات الشيخاديب الكمداني.
بارك الله فيكِ أخيتي شاهيندا
الشرح الممتع على زاد المستقنع – المجلد الثاني عشر
كِتَابُ النِّكَاحِ
… قوله: «دون التعريض» يعني يحرم التصريح دون التعريض فيباح، والدليل قوله تعالى: {{وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ}} [البقرة: 235] ، فمنطوق الآية نفي الجناح بالتعريض، ومفهومها ثبوت الجناح في التصريح.
والتعريض مثل أن يبدي لها الرغبة بالخطبة، وهو جائز للمعتدة من وفاة، والبائن بطلاق، أو فسخ، وسيأتي ذكرها في كلام المؤلف، مثل أن يقول لها: والله إن امرأة مثلك غنيمة، أو: إذا انقضت العدة فأخبريني، أو: لا تفوتي نفسك، أو: إني في مثلك لراغب، أو: أم العيال كبرت وأنا محتاج لزوجة، أو ما أشبه ذلك، فالمهم أن هذا نسميه تعريضاً، وهو جائز للمعتدة من وفاة، والبائن بطلاق أو فسخ.
الشرح الممتع على زاد المستقنع – المجلد الثاني عشر
كِتَابُ النِّكَاحِ
… قوله: «دون التعريض» يعني يحرم التصريح دون التعريض فيباح، والدليل قوله تعالى: {{وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ}} [البقرة: 235] ، فمنطوق الآية نفي الجناح بالتعريض، ومفهومها ثبوت الجناح في التصريح.
والتعريض مثل أن يبدي لها الرغبة بالخطبة، وهو جائز للمعتدة من وفاة، والبائن بطلاق، أو فسخ، وسيأتي ذكرها في كلام المؤلف، مثل أن يقول لها: والله إن امرأة مثلك غنيمة، أو: إذا انقضت العدة فأخبريني، أو: لا تفوتي نفسك، أو: إني في مثلك لراغب، أو: أم العيال كبرت وأنا محتاج لزوجة، أو ما أشبه ذلك، فالمهم أن هذا نسميه تعريضاً، وهو جائز للمعتدة من وفاة، والبائن بطلاق أو فسخ.
بارك الله فيكم
الله الله عليك عزيزتي بريق الاسلام كالعادة انرت الموضوع بالإضافة القيمة.
يعطيكم الصحة على المرور العطر.
يعطيكم الصحة على المرور العطر.