تخطى إلى المحتوى

هل يجوز لمن له أب متوفى أن يعطي مالًا لشاب ليؤدي العمرة عن أبيه؟ 2024.

السلام عليكم

السؤال:
يقول: هل يجوز لمن له أبٌ متوَفّى أن يُعطيَ مالًا لشابٍ ليؤدي العمرة عنه؟ يعني عن أبيه.

الجواب:
لا بأس بذلك، يعني يعطيه أجرة أو نفقة السفر والطائرة والفندق ذهابًا وعودةً، ونفقة أهلهِ، إذا كان له أهل، يعطيه ما يكفيه ذهابً ورجوعًا -مصروف- وما يكفي أهله الذين يتكسَّب هو لهم، بحيث لو ذهب عنهم ينقطعون ما يجدون شيء، لا، فلابُد في العطاء أن يسع أهله الذين سيتركهم ممن يتكسَّب عليهم ويسعه هو ذهابًا وعودةً حتى يعود إلى بلده.

الشيخ: محمد بن هادي المدخلي

بارك الله فيك
وجزاك الله خيرا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.