بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال الخامس من ليبيا يقول السائل:
هل يجوز للزوجة الأولى طلب استقلال السكنة إذا أراد زوجها الزواج من الثانية وهل للتعدد من شروط تقيده؟
الجواب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
بارك الله فيكم شيخنا وهذا السؤال الخامس من ليبيا يقول السائل:
هل يجوز للزوجة الأولى طلب استقلال السكنة إذا أراد زوجها الزواج من الثانية وهل للتعدد من شروط تقيده؟
الجواب:
سؤالك أيها الليبي يتألف من شقين:
الأول: أن السكن المستقل حسب قدرتك وحسب العرف هذا حقٌ للزوجة ولا يحل لك أن تسكن الزوجة الثانية معها إلا إذا رضيت فإذا رضيت كما يقول المثل [ الرضى سر الحكاية ] فإذا قبلت أن تسكن ضرتها أوجارتها معها فلا بأس.
ثانيًا :جوابنا على سؤالك الثاني التعدد له قيد وهو العدل في السكنة والمبيت والنفقة وما يتبعها كيفًا لا كما، قلتُ هذا لأن النساء يختلفن فذات العشرة مع الزوج نفقتها في الكم أكثر من ذات الخمسة وهكذا، فالواجب العدل عليك في هذا فإن كنت لا تقدر فلا تعدد قال تعالى﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَفَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ الآية.
الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
قال ابن قدامة
وليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير رضاهما صغيراً كان أو كبيراً ؛ لأن عليهما ضرراً لما بينهما من العداوة والغيرة ، واجتماعهما يثير المخاصمة والمقاتلة ، وتسمع كل واحد منهما حسه إذا أتى إلى الأخرى أو ترى ذلك ، فإن رضيتا بذلك جاز لأن الحق لهما فلهما المسامحة بتركه .
1- العدل
لقوله تعالى : ( فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) النساء/3 ، أفادت هذه الآية الكريمة أن العدل شرط لإباحة التعدد ، فإذا خاف الرجل من عدم العدل بين زوجاته إذا تزوج أكثر من واحدة ، كان محظوراً عليه الزواج بأكثر من واحدة . والمقصود بالعدل هنا التسوية بين زوجاته في النفقة والكسوة والمبيت ونحو ذلك من الأمور المادية مما يكون في مقدوره واستطاعته.
وأما العدل في المحبة فغير مكلف بها ، ولا مطالب بها لأنه لا يستطيعها ، وهذا هو معنى قوله تعالى : ( ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) النساء/129 يعني في المحبة القلبية .
2- القدرة على الإنفاق على الزوجات :
والدليل على هذا الشرط قوله تعالى : ( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله ) النور/33 . فقد أمر الله في هذه الآية الكريمة من يقدر على النكاح ولكنه لا يجده وتعذر عليه ، أن يستعفف ، ومن أسباب تعذر النكاح : أن لا يجد ما ينكح به من مهر ، ولا قدرة له على الإنفاق على زوجته ".
حَفَظَ الله الشَّيْخ عبيد بن عبد الله الجابري ..
وَجَزاهُ عما يُقَدّمَ للإسْلام والمُسْلِمين خَيراً..
وجَزاكَ الْلَّه خَيْراً عَلى النَقْل ..
وَجَزاهُ عما يُقَدّمَ للإسْلام والمُسْلِمين خَيراً..
وجَزاكَ الْلَّه خَيْراً عَلى النَقْل ..