السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مخالفات في الطهارة
1- الجهر بالنية عند الوضوء: قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ( ولم يكن النبي يقول في أوله: نويت رفع الحدث ولا استباحة الصلاة، لا هو ولا أحد من أصحابه البتة، ولم يرد عنه في ذلك حرف واحد، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف ).
2- الدعاء عند غسل أعضاء الوضوء: كقول بعضهم عند غسل يده اليمنى: اللهم أعطني كتابي بيميني. وعند غسل وجهه: اللهم بيض وجهي … قال ابن القيم رحمه الله: ( ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية، وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه ولا علمه لأمته، ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله، وقوله: « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، في آخره » ، فهذا ثابت ).
3- الإسراف في ماء الوضوء: ففي البخاري أنه كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. قال البخاري: ( وكره أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوزوا فعل النبي – صلى الله عليه وسلم ).
وقد أخبر خبرا يفيد النهي أنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. [رواه أحمد وأبو داود].
والاعتداء في الطهور هو الزيادة على الثلاث وإسراف الماء.
4- كثرة الوساوس الشيطانية: قال فضيلة الشيخ ابن جبرين: ( كثيرا ما يوسوس الشيطان إلى بعض الناس بانتقاض الوضوء بريح أو بول، ولا يكون لذلك حقيقة، فعلى من أبتلي بشيء من ذلك أن يبني على اليقين وهو الطهارة، ولا يلتفت إلى تلك الأوهام، فإنه بذلك يسلم وتنقطع عنه سريعا، فإن اهتم بها طال غمه وكثرت وساوسه، وتكلف بتكرار الوضوء، وفاتته الجماعة أول الوقت حتى يمل العبادة ويستثقلها، وذلك ما يتمناه الشيطان الرجيم ).
5- عدم إسباغ الوضوء وإكماله: عن خالد بن معدان، عن بعض أزواج النبي – صلى الله عليه وسلم « أن رسول الله رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره رسول الله أن يعيد الوضوء » [رواه أحمد وأبو داود]
وقد تساهل كثير من الناس في ذلك وهم بهذا يعرضون عبادتهم للفساد والبطلان كما هو واضح من الحديث.
6- استقبال القبلة عند البول أو الغائط : عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله : « إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره، ولكن شرقوا أو غربوا » [رواه البخاري ومسلم]
7- عدم التنزه من البول وعدم التوقي من رذاذه، والتساهل في عدم التحفظ منه: ففي الحديث أنه – صلى الله عليه وسلم مر بحائط من حيطان المدينة فسمع صوت رجلين يعذبان في قبورهما، فقال – صلى الله عليه وسلم : « بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة » [رواه البخاري ومسلم]
8- إدخال اليد في الإناء الذي يتوضأ منه قبل أن يغسلهما ثلاثا: ففي الحديث: « إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، وإن أحدكم لا يدري أين باتت يده » [رواه البخاري ومسلم]
وقد أطلق العلماء الحكم فقالوا: وإن علم أين باتت يده فإنه يتعين عليه أن يغسلهما ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء.
9- غسل الرقبة في الوضوء: والحديث الذي ورد في مسح الرقبة قال عنه النووي: (حديث موضوع ليس من كلام النبي ) ، وقال ابن القيم: (ولم يصح عنه في مسح العنق حديث البتة)
10- اعتقاد بعض الناس أنه لابد من غسل الفرج قبل كل وضوء ولو لم يحدث: وهذا خطأ شائع، والسنة خلاف ذلك.
11- أن بعض الناس يأخذه النوم فإذا أقيمت الصلاة وخاصة صلاة الفجر والجمعة قام وصلى مع المسلمين ولم يتوضأ: ولا شك أن النوم ينقض الوضوء، فعن صفوان بن عسال رضي الله عنه : « أمرنا رسول الله إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم » [رواه النسائي والترمذي]
12- أن بعض الرجال إذا جامع أهله لا يغتسل ولا يأمر أهله بالغسل إلا إذا أنزلا: وهذا أمر تعم به البلوى وأخطأ فيه الكثير، والصواب أنه يجب عليه الغسل بمجرد الجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل » [متفق عليه] ، وزاد مسلم : « وإن لم ينزل »
13- اعتقاد بعض الناس أن الوضوء لا يتم إلا إذا كان ثلاثا ثلاثا: أي غسل كل عضو ثلاث مرات… وقد ثبت عن النبي أنه توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين كما جاء في صحيح البخاري.
14- الزيادة في عدد غسل أعضاء الوضوء أو بعضها أكثر من ثلاث مرات: وهذا بلا شك بدعة، وعند مسلم : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد »
ومن المخالفات التي تتعلق بالنساء في الطهارة:
15- أن بعض النساء لا يؤدين الصلاة التي طهرن في وقتها بل يبدأن بالصلاة القادمة: قال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله : أما إذا طهرت وكان باقيا من الوقت مقدار ركعة فأكثر فإنها تصلي ذلك الوقت الذي طهرت فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم : « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » [رواه البخاري ومسلم]
16- قد يأتي الحيض للمرأة بعد دخول وقت الصلاة بمدة، فإذا طهرت لم تقض تلك الصلاة التي وجبت عليها قبل العادة: قال الشيخ ابن عثيمين: "إذا حدث الحيض بعد دخول وقت الصلاة كأن حاضت بعد الزوال بنصف ساعة مثلا، فإنها بعد أن تتطهر من الحيض تقضي هذه الصلاة التي دخل وقتها وهي طاهرة؟ لقوله تعالى : { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} [النساء:103]
17- ما يفعله كثير من النسوة من تأخير الغسل من الجماع أومن الحيض إذا طهرت بالليل حتى تطلع الشمس ثم تغتسل فتقضي: وهذا حرام بالإجماع. والواجب عليها أن تبادر بالغسل وتصلي قبل طلوع الشمس إذ أن الصلاة لا يجوز إخراجها عن وقتها عمدا بالإجماع… وإذا علم الزوج وسكت عن إنكاره فهو شريكها في الإثم إن كانت عالمة بالتحريم، وإن كانت جاهلة فعليه إثم جهلها وإثم معصيتها.
18- وضوء بعض النساء وعلى أظفارهن ما يسمى بالمناكير: ولا شك أن هذا الطلاء يمنع وصول الماء منعا باتا إلى المحل مما يؤدي إلى بطلان الوضوء، ولهذا يجب إزالته قبل مباشرة الوضوء.
19- امتناع بعض النساء من الصلاة والصيام مدة أربعين يوما بعد النفاس حتى ولو طهرت قبل هذه المدة: وهذا فهم خاطئ، والصواب أنه لا حرج عليها أن تصوم أو تصلي أو تعتمر أو يطؤها زوجها إذا طهرت قبل ذلك.
منقول