• وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر وهو القمح، وفسره آخرون بكل ما يقتاته أهل البلاد أيا كان سواء كان براً أو ذرة أو غير ذلك، وهذا هو الصواب، لأن الزكاة مواساة من الأغنياء إلى الفقراء ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده. والواجب صاع من جميع الأجناس وهو أربع حفنات باليدين الممتلئتين وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام. فإذا أخرج المسلم صاعاً من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك.
• وأول وقت لإخراجها هو ليلة ثمان وعشرين لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، والشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين.
• وآخر وقت لإخراجها هو صلاة العيد، فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" (رواه أبو داود).
• ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو الأصح دليلا، بل الواجب إخراجها من الطعام، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وجمهور الأمة، والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعاً للفقه في دينه والثبات عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.