السؤال:
ما حكم النَّمْص من باب التزيُّن للزوج ؟
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالنَّمصُ -سواءً كان بأخذ شعر الوجه أو الحاجبين أو التخفيف منهما- لا يجوز بنصِّ الحديث، لِمَا فيه من تغييرٍ للخِلْقة المنهِيِّ عنه، وقد «لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالمُتَنَمِّصَاتِ وَالمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ»(١)، فبيَّنَ أَنَّهنَّ بهذا الصنيع مُغَيِّرَاتٌ لخلق الله، يبتغينَ الحُسْنَ.
أمَّا إن نبت لها شعرٌ زائدٌ مشوِّهٌ لأصل الخِلْقة كالشارب واللحية والعنفقة -وهو بلا شكٍّ ضارٌّ بها ضررًا معنويًّا- فلا حرج في أخْذِه ولا يدخل في النمص، إذ لا يُتقصَّد به التغيير لخلق الله، وإنما الرجوعُ إلى أصل خِلْقة المرأة من جهةٍ، ولأنَّ الضرر مدفوعٌ وواجبُ الإزالة بنصِّ قوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»(٢) من جهةٍ أخرى.
قال النووي رحمه الله: «وأمَّا النامصة بالصاد المهملة فهي التي تزيل الشعرَ من الوجه، والمتنمِّصةُ التي تطلب فِعْلَ ذلك بها، وهذا الفعل حرامٌ إلاَّ إذا نبتت للمرأة لحيةٌ أو شواربُ فلا تحرم إزالتها»(٣).
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
الموافق ﻟ: ٢٦ أكتوبر ٢٠١١م
(١) أخرجه البخاري في «اللباس» (٥٩٣١)، ومسلم في «اللباس والزينة» (٢١٢٥)، وأبو داود في «الترجل»، باب في صلة الشعر (٤١٦٩)، والترمذي في «الأدب» باب ما جاء في الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة (٢٧٨٢)، والنسائي في «الزينة» باب المتنمصات (٥٠٩٩)، وابن ماجه في «النكاح» باب الواصلة والواشمة (١٩٨٩)، وأحمد (٤١٢٩)، والدارمي (٢٧٠٣)، والبيهقي (١٥٢٣٠)؛ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
(٢) أخرجه ابن ماجه في «الأحكام» باب من بنى في حقِّه ما يضرُّ بجاره (٢٣٤٠)، وأحمد (٢٨٦٥)، والبيهقي (١٢٢٢٤)، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، والحديث صحَّحه الألباني في «الإرواء» (٨٩٦) وفي «السلسلة الصحيحة» (٢٥٠).
(٣) «شرح النووي على مسلم» (١٤/ ١٠٦).
المصدر موقع الشيخ فركوس حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا وأحسن إليكم هذه المشآركة
وجعلها مسكاً للختآم وختاما للأعمال
أحسنت