السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عالج الطبيب مريضا وحصل من علاجه تلف
بسم الله الرحمن الرحيم
عالج الطبيب مريضا وحصل من علاجه تلف
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله:
ما إذا عالج الطبيب مريضا، وحصل من علاجه تلف في الطرف أو في النفس ونحو ذلك، ثم ادعى على الطبيب بتعد أو تفريط وطلب حضوره معه للمحاكمة.
ما إذا عالج الطبيب مريضا، وحصل من علاجه تلف في الطرف أو في النفس ونحو ذلك، ثم ادعى على الطبيب بتعد أو تفريط وطلب حضوره معه للمحاكمة.
فأجاب بقوله:
أنه لا مانع شرعا من محاكمة الطبيب؛ لأنه كغيره من الناس، سواء حضر بنفسه أو وكل عنه وكيلا. وإذا حوكم على أصول شرعية فقد تثبت براءته، وقد يدان، وإذا أدين فليس عليه غير الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وعليه الدية، وتحملها العاقلة إذا بلغت الثلث فأكثر. هذا إذا لم يتعمد.
أنه لا مانع شرعا من محاكمة الطبيب؛ لأنه كغيره من الناس، سواء حضر بنفسه أو وكل عنه وكيلا. وإذا حوكم على أصول شرعية فقد تثبت براءته، وقد يدان، وإذا أدين فليس عليه غير الكفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وعليه الدية، وتحملها العاقلة إذا بلغت الثلث فأكثر. هذا إذا لم يتعمد.
وجنس محاكمة الطبيب وتضمينه إذا تعدى أو فرط منصوص عليها في كلام العلماء. والأصل فيها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن » رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. فهذا الحديث الجليل يفيد بمنطوقه ومفهومه: أن الذين يعالجون الناس ينقسمون إلى أقسام:
القسم الأول: ما أفاده منطوق الحديث وهو: أن من تعاطى مهنة الطب وهو جاهل فهو ضامن كل ما تلف بسببه من النفس فما دونها. وهذا بإجماع أهل العلم. ويكون ضمانه بالدية. ويسقط عنه القصاص؛ لأنه لا يستبد بالمعالجة بدون إذن المريض؛ لكن إن كان المريض يعلم منه أنه جاهل لا علم له بالطب وأذن له في معالجته مقدما على ما يحصل منه وهو بالغ عاقل – فلا ضمان على الطبيب في هذه الحالة.
القسم الثاني: عكس الأول، وهو ما أفاده مفهوم الحديث، وهو ما إذا
كان الطبيب حاذقا وأعطى الصنعة حقها، ولم تجن يده أو يقصر في اختيار الدواء الملائم بالكمية والكيفية، فإذا استكمل كل ما يمكنه، ونتج من فعله المأذون من المكلف أو ولي غير المكلف تلف النفس أو العضو – فلا ضمان عليه اتفاقا؛ لأنها سراية مأذونة فيه كسراية الحد والقصاص.
القسم الثالث: طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها، ولكنه أخطأ في إعطاء الدواء أو في صفة استعماله، أو جنت يده إلى عضو صحيح فأتلفته، أو مات بسببه، مثل: أن يعطيه من البنج أكثر مما يستحق، أو قبل أن يفحص المريض ويعرف مقدار ما يتحمله بدنه، ومثل ما إذا جنى الخاتن على حشفة المختون، أو تعدى القلاع إلى ضرس صحيح فقلعه يظنه الضرس المختل، ونحو ذلك مما ذكره العلماء رحمهم الله – فهذا الطبيب جنى جناية خطأ لا يمكن أن تهدر، بل هي مضمونة، فإن كانت أقل من ثلث الدية ففي مال الطبيب خاصة، وإلا فعلى عاقلته، والله يحفظكم.
فتاوى الطب والمرضى(1/171)
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله وبارك فيكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله وبارك فيكم