تخطى إلى المحتوى

طريقة الغسل الشرعي للميت من الرجال و النساء؟؟؟ 2024.

السلام عليكم احبتي في الله

ماهي الشروط التي يجب ان تتوفر في المغسلـــــــــ ةــــــــــة
وكيفيه الغسل الشرعي للمراة طبعا
اختي تريد تعلم الغسل وطلبت مني الاستفسار عن الامر
فارجو منكم ان لاتخذلوني امام اختيالقعدةhay:

وفي الاخير اريد سؤالكم احبتي عن امر
عند وفاة عمتي لاحظت ان المغسلة طلبة المقص والخيط
وعند سؤالي عن السبب قالو لي لكي يتم تفصيل الكفن
هل الكفن يفصل ؟؟؟ يعني بصراحة لم افهم ومن سالته اجابني بنعم
ارجو منكم ان تفسرو لي الامر

وين راكم واحد ماعندو جواب لاسئلتي

سؤالي الله يهديهم هل الغسل الشرعي وطريقة التكفان
هل الكفن يفصل ويخيط وبعد تكفين الميت يعيد خياطته
ارجوكم راني نستنى فيكم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا جمع من فتاوى العلماء فيما يخص أحكام تغسيل وتكفين المرأة وهو أمر مهم يغفل عنه الكثير ونجد فيه كثير من المخالفات الشرعية , فأرجو أن نتمكن هنا من تصحيح ما وقع فيه الناس من أخطاء شرعية وأن يكون مرجعاً متكاملاً في هذا الجانب , وهي دعوة للمشاركة وإثراء الموضوع سواء فيما يتعلق بالأحكام الشرعية للتغسيل والتكفين أو صفة التغسيل والتكفين بخطواته.


صفة غسل المرأة

روى الامام مسلم في صحيحه /ص939
دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته . فقال " اغسلنها ثلاثا ، أو خمسا ، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك ، بماء وسدر . واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذننى " فلما فرغنا آذناه . فألقى إلينا حقوه . فقال " أشعرنها إياه " . وفي رواية : مشطناها ثلاثة قرون . وفي رواية : توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم . وفي حديث ابن علية قالت : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته . وفي حديث مالك قالت : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته . وفي رواية : " ثلاثا أو خمسا أو سبعا . أو أكثر من ذلك ، إن رأيتن ذلك " . فقالت حفصة عن أم عطية : وجعلنا رأسها ثلاثة قرون .

الشروح
قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ ) ، وَفِي رِوَايَةٍ : ( ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ ) ، وَفِي رِوَايَةٍ : ( اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا ) . وَفِي رِوَايَةٍ : ( اغْسِلْنَهَا وِتْرًا خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ ) .
هَذِهِ الرِّوَايَاتُ مُتَّفِقَةٌ فِي الْمَعْنَى ، وَإِنِ اخْتَلَفَتْ أَلْفَاظُهَا ، وَالْمُرَادُ : اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ، وَلْيَكُنْ ثَلَاثًا ، فَإِنِ احْتَجْتُنَّ إِلَى زِيَادَةٍ عَلَيْهَا لِلْإِنْقَاءِ فَلْيَكُنْ خَمْسًا ، فَإِنِ احْتَجْتُنَّ إِلَى زِيَادَةِ الْإِنْقَاءِ فَلْيَكُنْ سَبْعًا ، وَهَكَذَا أَبَدًا . وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْإِيتَارَ مَأْمُورٌ بِهِ وَالثَّلَاثَ مَأْمُورٌ بِهَا نَدْبًا ، فَإِنْ حَصَلَ الْإِنْقَاءُ بِثَلَاثٍ لَمْ تُشْرَعِ الرَّابِعَةُ ، وَإِلَّا زِيدَ حَتَّى يَحْصُلَ الْإِنْقَاءُ ، وَيُنْدَبُ كَوْنُهَا وِتْرًا . وَأَصْلُ غُسْلِ الْمَيِّتِ فَرْضُ كِفَايَةٍ ، وَكَذَا حَمْلُهُ وَكَفَنُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ كُلُّهَا فُرُوضُ كِفَايَةٍ ، وَالْوَاجِبُ فِي الْغُسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً عَامَّةً لِلْبَدَنِ ، – غسل الميت – هَذَا مُخْتَصَرُ الْكَلَامِ فِيهِ .
وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ ) بِكَسْرِ الْكَافِ خِطَابٌ لِأُمِّ عَطِيَّةَ ، وَمَعْنَاهُ : إِنِ احْتَجْتُنَّ ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ – ص 6 – التَّخْيِيرُ وَتَفْوِيضُ ذَلِكَ إِلَى شَهْوَتِهِنَّ ، وَكَانَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ غَاسِلَةً لِلْمَيِّتَاتِ ، وَكَانَتْ مِنْ فَاضِلَاتِ الصَّحَابِيَّاتِ أَنْصَارِيَّةً . وَاسْمُهَا نُسَيْبَةُ بِضَمِّ النُّونِ ، وَقِيلَ : بِفَتْحِهَا ، وَأَمَّا بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الَّتِي غَسَّلَتْهَا فَهِيَ زَيْنَبُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا هَكَذَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ : وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ السِّيَرِ : إِنَّهَا أُمُّ كُلْثُومٍ ، وَالصَّوَابُ : زَيْنَبُ ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ الَّتِي بَعْدَ هَذِهِ .
قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ السِّدْرِ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ ، وَيَكُونُ فِي الْمَرَّةِ الْوَاجِبَةِ . وَقِيلَ : يَجُوزُ فِيهِمَا .
قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ ) فِيهِ اسْتِحْبَابُ شَيْءٍ مِنَ الْكَافُورِ – في غسل الميت – فِي الْأَخِيرَةِ ، وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يُسْتَحَبُّ ، وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ هَذَا الْحَدِيثُ ؛ وَلِأَنَّهُ يُطَيِّبُ الْمَيِّتَ ، وَيُصَلِّبُ بَدَنَهُ وَيُبَرِّدُهُ ، وَيَمْنَعُ إِسْرَاعَ فَسَادِهِ ، أَوْ يَتَضَمَّنُ إِكْرَامَهُ .
قَوْلُهَا : ( فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ : أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ ) هُوَ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَفَتْحِهَا لُغَتَانِ ، يَعْنِي : إِزَارَهُ . وَأَصْلُ الْحِقْوِ مَعْقِدُ الْإِزَارِ ، وَجَمْعُهُ أَحْقٍ وَحِقِيٌّ ، وَسُمِّيَ بِهِ الْإِزَارُ مَجَازًا ؛ لِأَنَّهُ يُشَدُّ فِيهِ . وَمَعْنَى ( أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ ) اجْعَلْنَهُ شِعَارًا لَهَا ، وَهُوَ الثَّوْبُ الَّذِي يَلِي الْجَسَدَ ، سُمِّيَ شِعَارًا ؛ لِأَنَّهُ يَلِي شَعْرَ الْجَسَدِ ، وَالْحِكْمَةُ فِي إِشْعَارِهَا بِهِ تَبْرِيكُهَا بِهِ . فَفِيهِ التَّبَرُّكُ بِآثَارِ الصَّالِحِينَ
وَلِبَاسِهِمْ
(1). وَفِيهِ : جَوَازُ تَكْفِينِ الْمَرْأَةِ فِي ثَوْبِ الرَّجُلِ .

(1)-(و هذا فيه تفصيل أهل العلم أي أمر التبرك ليس هنا موضعه )

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَأَخْبَرَنَا أَيُّوبُ قَالَ وَقَالَتْ حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ اغْسِلْنَهَا وِتْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا قَالَ وَقَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ مَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ
الشروح
قَوْلُهَا : ( فَمَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ ) أَيْ : ثَلَاثَ ضَفَائِرَ ، جَعَلْنَا قَرْنَيْهَا ضَفِيرَتَيْنِ وَنَاصِيَتَهَا ضَفِيرَةً كَمَا جَاءَ مُبَيَّنًا فِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ . وَمَشَطْنَاهَا بِتَخْفِيفِ الشِّينِ . فِيهِ اسْتِحْبَابُ مَشْطِ رَأْسِ الْمَيِّتِ وَضَفْرِهِ ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ ، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالْكُوفِيُّونَ : لَا يُسْتَحَبُّ الْمَشْطُ وَلَا الضَّفْرُ ، بَلْ يُرْسَلُ الشَّعْرُ عَلَى جَانِبَيْهَا مُفَرَّقًا . وَدَلِيلُنَا عَلَيْهِ الْحَدِيثُ ، وَالظَّاهِرُ اطِّلَاعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ وَاسْتِئْذَانُهُ فِيهِ كَمَا فِي بَاقِي صِفَةِ غُسْلِهَا .

939 وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ القعدة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ أَمَرَهَا أَنْ تَغْسِلَ ابْنَتَهُ قَالَ لَهَا ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا القعدة


الشروح

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا ) فِيهِ اسْتِحْبَابُ تَقْدِيمِ الْمَيَامِنِ فِي غَسْلِ الْمَيِّتِ وَسَائِرِ الطِّهَارَاتِ ، وَيَلْحَقُ بِهَا أَنْوَاعُ الْفَضَائِلِ . وَالْأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ فِي الصَّحِيحِ مَشْهُورَةٌ . وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ وُضُوءِ الْمَيِّتِ ، وَهُوَ مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ مَالِكٍ وَالْجُمْهُورِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يُسْتَحَبُّ ، وَيَكُونُ الْوُضُوءُ عِنْدَنَا فِي أَوَّلِ الْغُسْلِ ، كَمَا فِي وُضُوءِ الْجُنُبِ . وَفِي حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ هَذَا دَلِيلٌ لِأَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَنَا : أَنَّ النِّسَاءَ أَحَقُّ بِغُسْلِ الْمَيِّتَةِ مِنْ زَوْجِهَا ، وَقَدْ تُمْنَعُ دَلَالَتُهُ حَتَّى يَتَحَقَّقَ أَنَّ زَوْجَ زَيْنَبَ كَانَ حَاضِرًا فِي وَقْتِ وَفَاتِهَا لَا مَانِعَ لَهُ مِنْ غُسْلِهَا ، وَأَنَّهُ لَمْ يُفَوِّضِ الْأَمْرَ إِلَى النِّسْوَةِ . وَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّ لَهُ غُسْلَ زَوْجَتِهِ ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَجُوزُ لَهُ غُسْلُهَا ، وَأَجْمَعُوا أَنَّ لَهَا غُسْلَ زَوْجِهَا ، وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْغُسْلُ عَلَى مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا ، وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ أَنَّهُ مَوْضِعُ تَعْليمٍ ، فَلَوْ وَجَبَ لَعَلِمَهُ . وَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ : أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْغُسْلُ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ لَكِنْ يُسْتَحَبُّ .
– ص 8 – قَالَ الْخَطَّابِيُّ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ بِوُجُوبِهِ ، وَأَوْجَبَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ الْوُضُوءَ مِنْهُ ، وَالْجُمْهُورُ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ ، وَلَنَا وَجْهٌ شَاذٌّ أَنَّهُ وَاجِبٌ ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَالْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ فِيهِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ " القعدة مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ مَسَّهُ فَلْيَتَوَضَّأْ القعدة " ضَعِيفٌ بالِاتِّفَاقِ .


من الأولى بتغسيل المرأة المتوفاة

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
سائل يقول : من هو أولى بتغسيل المرأة المتوفاة بترتيب ؟ وهل يجوز أن يغسل الكافر المسلمة أم لا ؟ وبالنسبة لإدخال المتوفاة للقبر هل يشترط أن يكون الذي يدخلها من أقربائها أم يجوز لأي شخص أن يتولى هذه المهمة فإن هناك أناساً يعملون لهذه المهمة ، فهل يجوز أن يتولوا إدخال الميتة من النساء للقبور ؟

الاجابة:
يتولى تغسيل المرأة القريبة فالقريبة من نسائها من كنَّ يحسنَّ ذلك ، ويجوز أن يتولاها أي مسلمة تحسن تغسيلها ولو لم تكن من قريباتها ، وكذلك زوج المرأة يجوز له أن يغسلها ، كما يجوز لها أن تغسل زوجها . وأما بالنسبة لتغسيل الكافر للمسلم فلا يجوز لأن تغسيل الميت عبادة والعبادة لا تصح من الكافر . أما بالنسبة للمسألة الثالثة : هي من يدخل المرأة قبرها ؟ فيجوز أن يدخل المرأة قبرها مسلم يحسن ذلك ولو لم يكن محرماً لها . ( 1) .

( 1 )المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ ابن سعدي 7/136.

حكم تغسيل الرجال للنساء

قال فضيلة الشيخ صالح الفوزان عندما سُئل :
عن حكم تغسيل الرجال للنساء ؟

الاجابة:
يجب أن يتولى تغسيل المرأة الميتة النساء ولا يجوز للرجال أن يغسلوها إلا الزوج فإن له أن يغسل زوجته ، ويتولى تغسيل الرجل الميت الرجال ولا يجوز للنساء تغسيله إلا الزوجة فإن لها أن تغسل زوجها ، لأن علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) رضي الله عنها ، وأسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه . ( 1) .

( 1) التنبيهات للشيخ الفوزان 33.

تغسيل الحائض للميت

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ؟
هل يجوز للمرأة وهي حائض أن تقوم بتغسيل الميت وتكفينه ؟

الاجابة:
يجوز للمرأة وهي حائض أن تغسل النساء وتكفنهن ، ولها أن تغسل من الرجال زوجها فقط ، ولا يعتبر الحيض مانعاً من تغسيل الجنازة . (1 ) .

( 1 )فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ج8 ص 369 ، فتوى رقم 6193

س: هل الأولى بتغسيل الرجل زوجته أو الرجال؟

ج: تغسيل المرأة زوجها أمر لا بأس به إذا كانت خبيرة بذلك ، وقد غسل علي رضي الله عنه زوجته فاطمة رضي الله عنها ، وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه.
———–

س: الأخ ص.أ.ع. من طنطا في جمهورية مصر العربية يقول في سؤاله: هل يجوز للمرأة أن تغسل زوجها بعد وفاته ، وكذلك هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته بعد وفاتها؟ أفتونا مأجورين.

ج: قد دلت الأدلة الشرعية على أنه لا حرج على الزوجة أن تغسل زوجها وأن تنظر إليه ، ولا حرج على الزوج أن يغسلها وينظر إليها ، وقد غسلت أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه ، وأوصت فاطمة رضي الله عنها أن يغسلها علي رضي الله عنه. والله ولي التوفيق.

:::المصدر:مجموع فتاوى ومقالات_الجزء الثالث عشر
للشيخ : ابن باز رحمهُ الله:::

:::حكم غسل الرجل لامرأته والبنت الصغيرة :::

س: هل يصح للرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت أو بنت سنة أو سنتين ولو أجنبية عنه؟
ج: لا بأس أن يغسل الرجل زوجته والمرأة زوجها ؛ لأن ذلك جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سلف الأمة في ذلك.

أما غير الزوجة كالأم والبنت فلا يجوز للرجل تغسيلهما ولا غيرهما من محارمه النساء. ويلحق بالزوجة المملوكة التي يباح له وطؤها فلا بأس بغسلها إذا ماتت لأنها كالزوجة ، وهكذا البنت الصغيرة التي دون السبع لا حرج على الرجل في تغسيلها ، سواء كان محرما لها أو أجنبيا عنها ؛ لأنها لا عورة لها مح**** ، وهكذا المرأة لها تغسيل الصبي الذي دون السبع . والله ولي التوفيق .

:::مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز رحمهُ الله _الجزء الثالث عشر
نشر في ( المجلة العربية ) بتاريخ جمادى الأولى 1412هـ . :::

العلاقة الزوجية لا تنتهي بالموت

س: رأي بعض الفقهاء أن العلاقة الزوجية انتهت بالموت ، ما توجيهكم في ذلك ؟
ج: هذا رأي يعارض السنة فلا يلتفت إليه.
———–

س: لقد سمعنا كثيرا من عامة الناس بأن الزوجة تحرم على زوجها بعد الوفاة ، أي بعد وفاتها ، ولا يجوز أن ينظر إليها ولا يلحدها عند القبر ، فهل هذا صحيح ؟ أجيبونا بارك الله فيكم.
ج: قد دلت الأدلة الشرعية على أنه لا حرج على الزوجة أن تغسل زوجها وأن تنظر إليه ولا حرج عليه أن يغسلها وينظر إليها ، وقد غسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنهما ، وأوصت فاطمة أن يغسلها علي رضي الله عنهما. والله ولي التوفيق.
من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء .

:::مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز رحمهُ الله _الجزء الثالث عشر ::

منقول

. __________________
وعظ الشافعي تلميذه المزني فقال له: اتق الله ومثل الآخرة في قلبك واجعل الموت نصب عينك ولا تنس موقفك بين يدي الله، وكن من الله على وجل، واجتنب محارمه وأد فرائضه وكن مع الحق حيث كان، ولا تستصغرن نعم الله عليك وإن قلت وقابلها بالشكر وليكن صمتك تفكراً، وكلامك ذكراً، ونظرك عبره، واستعذ بالله من النار بالتقوى .(مناقب الشافعي 2/294)

تغسيل الحائض:

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني :
((الحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما في الغسل قال ابن المنذر : هذا قول من نحفظ عنه من علماء الأمصار وقال الحسن و سعيد بن المسيب : ما مات ميت إلا جنب وقيل عن الحسن أنه يغسل الجنب للجنابة والحائض للحيض ثم يغسلان للموت والأول أولى لأنهما خرجا من أحكام التكليف ولم يبق عليهما عبادة واجبة وإنما الغسل للميت تعبد وليكون في حال خروجه من الدنيا على أكمل حال من النظافة النضارة وهذا يحصل بغسل واحد ولأن الغسل الواحد يجزي من وجد في حقه موجبان له كما لو اجتمع الحيض والجنابة ..))

اللهم انصر أخواننا المجاهدين أهل السنة في وائلة وفي دماج وفي جميع بقاع الأرض على الرافضة الأنجاس
فوالله إنهم تمر الأحباب حنظلة العدي وهم غصة في حلق من عاداهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.