الفتوىالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد اختلف علماء الحديث في صحة هذا الحديث -كما في فيض القدير للمناوي- والراجح من أقوالهم أنه صحيح لغيره، كما قال السيوطي رحمه الله تعالى ولفظه: " طلب العلم فريضة على كل مسلم" بدون لفظة " ومسلمة" ولا يعني هذا أن المسلمة لا يجب عليها التعلم، بل هي داخلة في لفظ مسلم، لأنه إذا أطلق شمل الذكر والأنثى.
وقد اختلف العلماء في المقصود بهذا العلم المفروض، فقال المناوي رحمة الله عليه: ( قد تباينت الأقوال وتناقضت الآراء في هذا المفروض في نحو عشرين قولاً، وكل فرقة تقيم الأدلة على علمها، وكل لكلٍ معارض، وبعض لبعض مناقض، وأجود ما قيل قول القاضي: ما لا مندوحة عن تعلمه كمعرفة الصانع (الله عز وجل) ونبوة رسله، وكيفية الصلاة ونحوها، فإن تعلمه فرض عين أهـ.
وهناك أقوال أخرى كثيرة قريبة من هذا، وحاصل الأقوال الصحيحة في معنى الحديث هي أن العلم المفروض تعلمه على كل مسلم هو علم فروض الأعيان، كمعرفة الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته إجمالاً، ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ووجوب اتباعه في كل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن شريعته ناسخة لغيرها، وتعلم الوضوء والغسل والصلاة وغير ذلك.
وأما فروض الكفايات كتغسيل الميت والصلاة عليه وغير ذلك فلا يجب على كل مسلم. وكذا من استقل بشيء كالتجارة فرض عليه دون غيره تعلم أحكام البيع، لئلا يبيع الحرام، أو يتعامل بالربا.
وكذا علوم الطب والاقتصاد والهندسة لا يجب تعلمها على كل مسلم، بل يكفي تعلم البعض لها.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
https://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S…Option=FatwaId