السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال:
يقول السائل من مدينة غزة: يسأل عن دَيْنِ الذهب بذهب، وهل يجوز تبديل الذهب بالذهب؟ وإذا كان الذهب في الوزن بنفس الوزن لكن في القيمة يختلف؛ هل يجوز تبديله؟
الجواب:
يا بُنَيَّ من غزة سؤالك هذا يتضمن مسألتين:
المسألة الأولى: في بيع الذهب بالذهب؛ فهذا رِبَا، لا يجوز، مُحَرَّم، قال – صلَّى الله عليه وسلَّم-: ((لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ))، والربويات الست هي: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، وهذه الرِّبويات الست إن كانت من جنسٍ واحد؛ فيجبُ شرطان:
· الأول: المساواة فمائة جرام ذهب بمائة جرام، وهكذا.
· الثاني: القبض في المجلس، وإن كان الجنسين مختلفين، كأن يكون ذهب بفضة؛ فلا مانع من المفاضلة؛ كأن تبيع مثلًا أو تشتري ألف جرام فضة بمائة جرام ذهب، لا مانع من ذلك، لكن يشترط القبض في المجلس؛ هذا أولًا.
الأمر الثاني: أنك سألت عن إذا كان الذهب بالذهب متساويين في الوزن؛ هنا يُنظر إلى حالين:
– الحالُ الأولى: إن كان السعر واحدًا؛ لا إشكال، تُبَدِّل المرأة مصاغها من الذهب بوزنه به من عند الصائغ أو البائع، وزنًا بوزن.
– الحالُ الثانية: إذا كان حُلِيُّها من القديم، وتريد أن تُبَدِّله بِحُلِيٍّ جديد، فلابد أن يأخذ البائع أو الصانع الفرق، ويُسَمُّونه النقشة المصنعية، والله أعلم.
الشيخ: عبيد بن عبد الله الجابري
بارك الله فيك على الفتوى