نص السؤال :ما حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر وهل تصح الصلاة؟ وإن كانت لا تصح فلماذا لا تقاس على الصلاة في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب؟
أجاب عن هذا السؤال فضيلة الشيخ /
عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي
نص الإجابة :
لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، لقول النبي
صلى الله عليه وسلم:
"لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"
رواه البخاري: الصلاة (436)، ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (531)، والنسائي: المساجد (703)، وأحمد (1/218)، والدارمي: الصلاة (1403).
يحذر مما صنعوا:
"ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد" رواه مسلم: الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاةِ
(532). رواه الإمام مسلم في صحيحه.
وإذا كان في المسجد قبر فينظر الحكم للأول، فإن كان المسجد هو السابق ودفن فيه القبر ينبش القبر ويوضع في المقابر، وإن كان القبر هو الأول وبني عليه المسجد يهدم المسجد، الحكم للأول نعم، لأن النبي نهى أن نتخذ القبور مساجد نعم.
ما تقاس على الأرض المغصوبة، لأن أولا الصلاة في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب مختلف فيها، الحنابلة والجماعة يرون أنه لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة ولا في الثوب المغصوب، هذا قول، والقول الثاني إنها تصح، فيها خلاف.
وعلى القول بأنها تصح وهو الصواب لا يقاس هذا عليه، لأن هذا منهي عنه لذاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
"لا تتخذوا القبور مساجد" رواه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (532). وما نهي عنه لذاته لأنه أمر يتعلق بالصلاة فلا يقال إن النهي خارج عن المنهي عنه، الصلاة في الأرض المغصوبة منهي عنها، الأصل منهي عنها سواء صليت أم لم تصل، أما الصلاة في المسجد الذي فيه قبر منهي عنه لذاته.
النبي نهى عنه قال:
"لا تتخذوا القبور مساجد" رواه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (532)
.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" رواه البخاري: الصلاة (436)، ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة (531)، والنسائي: المساجد (703)، وأحمد (1/218)، والدارمي: الصلاة (1403).
وقال صلى الله عليه وسلم:
"ألا فلا تتخذوا القبور مساجد" رواه مسلم: المساجد ومواضع الصلاة (532). منهي عنه لذاته، لأنها من وسائل الشرك، ولا يمكن أن تكون الصلاة المشروعة في مكان يكون من وسائل الشرك.
فالمقصود أن هذا منهي عنه لذاته، ليس كالصلاة في الأرض المغصوبة، على أن الصلاة في الأرض المغصوبة والثوب المغصوب بعض العلماء يرى أنها لا تصح، والقول الثاني أنها تصح هو الصواب، تصح، لكن ليس هذا من جنسه هذا مثل الصلاة في الثوب النجس، الصلاة في الثوب النجس هل تصح؟ لا تصح قولا واحدا وليس فيه خلاف.
كذلك الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تصح قولا واحدا مثل الصلاة في الثوب النجس، الصلاة في الثوب النجس منهي عنه في الصلاة لذاته، لذات الصلاة، وكذلك القبر الذي في المسجد منهي عنه لذاته الصلاة منهي عنها لذاتها، نعم.
والله أعلى وأعلم
جزاكم الله اخي الحبيب عبد الحميد على النقل الطيب النافع جعله الله في ميزان حسناتكم ..
فالأمر الذي نقلت اخي الحبيب وهذا كما ذكرت من المسائل المتنازع والمختلف فيها بين العلماء … فمن العلماء من قال: إن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة لا تصح، ومنهم من قال: إنها صحيحة والإثم على الغاصب.
وكذلك يذخل في هذا بناء المسجد من مال حرام فقد ذكر الشيخ العثيميين رحمه الله أن الصلاة فيه جائزة ولا حرج فيها، لأن الذي بناه من مالٍ حرام ربما يكون أراد في بنائه أن يتخلص من المال الحرام الذي اكتسبه، وحينئذ يكون بناؤه لهذا المسجد حلالاً إذا قصد به التخلص من المال الحرام، وإن كان التخلص من المال الحرام لا يتعين ببناء المساجد، بل إذا بذله الإنسان في مشروع خيري حصلت به البراءة.
والله اعلم .
|
عبد الحق
|
أحسنت اخي سؤال ذكي جزاكم الله خيرا …
وهذه فتوى الشيخ عبد الرحمان السحيم حفظه الله فيما ذكرت :
بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان بجوار المسجد ، خاصة حجرة عائشة رضي الله عنها ، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف فتبسّم يضحك ، ونكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل له الصف ، فظنّ أنه يريد الخروج ، وهمّ المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم ، فأشار إليهم أتموا صلاتكم ، فأرخى الستر ، وتوفي من آخر ذلك اليوم . رواه البخاري ومسلم .
فهذا يدل على قرب الحجرة من المسجد ومُلاصقتها له .
ويدلّ على ذلك قول عائشة رضي الله عنها : كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصغي إليّ رأسه وهو مجاور في المسجد ، فأرجله وأنا حائض . رواه البخاري ومسلم .
وقد دُفن النبي صلى الله عليه وسلم حيث مات في حجرة عائشة رضي الله عنها .
ثم تعرّض الجثمان الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم إلى السرقة ، فقد جرت محاولة لسرقة جثمانه صلى الله عليه وسلم ، وحماه الله وحرسه ، مما أدى إلى إدخال الحجرة في طرف المسجد ، ولا تزال في جانب من المسجد .
حيث تمت التوسعة التركية من أمام الحجرة قليلاً .
ثم التوسعة الحديثة ولا تزال الحجرة تُعتبر في زاوية من زوايا المسجد حيث لم تُشمل بالتوسعة بحيث تكون في وسط المسجد .
وهذا الفعل لم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيُحتجّ به ، ولا من فعل الخلفاء الراشدين ولا من فعل بقية أصحابه رضي الله عنهم .
كما أنه لم يكن إلا في زمن الوليد بن عبد الملك كما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
شأن هذا العمل كشأن أي عمل بشري يُقبل منه ويُردّ ؛ لأن هذا اجتهاد من الوليد لا من فِعل النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء ، ولا مِن فعل أصحابه رضي الله عنهم .
وإن كان إدخال القبر في ناحية المسجد لحاجة ، ومع ذلك لا يُنسب هذا الفعل إلى الشرع ، ولا يُقاس عليه .
ثم إنه قد يرد سؤال أو اعتراض : لماذا لم يُذفن عليه الصلاة والسلام في البقيع كما دُفن غيره ؟
فأقول : ثبت عند ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن قال : لقد اختلف المسلمون في المكان الذي يحفر له ، فقال قائلون : يدفن في مسجده ، وقال قائلون : يُدفن مع أصحابه ، فقال أبو بكر : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ما قُبض نبي إلا دفن حيث يقبض . قال : فرفعوا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي عليه فحفروا له ثم دُفن .
فهو عليه الصلاة والسلام لم يُدفن إلا في حجرته التي مات فيها ، وهذا أمر منصوص عليه .
وفرق كبير بين أن يُدفن في المسجد أو أن يُدفن في حجرته الملاصقة للمسجد .
فالأول ذريعة للشرك بالله واتخاذ القبور مساجد ، والثاني ليس كذلك إذ الحجرة معزولة عن المسجد .
ولا دليل فيه ولا مُستمسك لأهل البدع الذين وضعوا القبور في المساجد وشيّدوا المساجد على القبور ، كما هو حال كثير من المساجد .
والله تعالى أعلى وأعلم .[/B]