تخطى إلى المحتوى

حكم الدومينو والشطرنج والدامة – أ.د. محمد علي فركوس 2024.

حكم الدومينو والشطرنج والدامة – أ.د. محمد علي فركوس

في حكم اللعب بالدومينو والشطرنج والدامّة


السؤال: هل يجوز اللعب بالدومينو والشطرنج والدامّة ؟

الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:
فلا خلاف في حرمة الدامَّة والدومينو والشطرنج إذا كان اللعب بها بعوض مالي، أو ترتب عليها ترك واجب اتجاه ربِّهِ كتأخير الصلاة عن وقتها، أو اتجاه غيره مما تتوقف عليه مصالح عياله وذويه، أو كان اللعب بها مما تضمَّن زورًا من القول أو فحشًا أو كذبا أو كلامًا بديئًا ونحو ذلك فإنَّ هذا محرم باتفاق أهل العلم.
أمَّا إن خلا من ذلك، فإنَّ الأصل في الأشياء على الجواز والإباحة، لعدم ورود أي نصٍّ على تحريمها ولا قياس صحيح يعوَّل عليه في منعها، وقد صحَّ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله:"الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ"(١)، والقول بالإباحة هو مذهب الشافعية(٢) وقد نقل عن الإمام الشعبي أنه كان يلعب بالشطرنج(٣)، أما ما عليه جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة فهو القول بالتحريم وبهذا أفتت اللجنة الدائمة(٤) وما اعتمدوه من أحاديث نبوية لم يصح منها شيء كحديث: "مَلْعُونٌ مَنْ لَعِبَ بِالشطْرنْجِ، وِالنَّاظِرُ إِلَيْهَا كَآكِلِ لحمِ الخِنزيرِ"(٥) أما أثر علي رضي الله عنه أنه مرَّ على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: "ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون"(٦) فعلى تقدير صحته فليس فيه حجة، خاصة وأنَّ الحديث لم يظهر فيه وجه الإنكار لاحتمال أنه كان يسألهم عن شيء لم يعرفه من قبل، أو أنه أنكر عليهم العكوف إليها وطول المكث باللعب، الأمر الذي يفضي إلى تعطيل المصالح والالتزامات والواجبات، وإذا كان بهذا الاعتبار فإنه قد تقدم في تحرير محل النزاع ممنوعيته، وأما قياسه على النرد فهو قياس مع ظهور الفارق لأنَّ النرد كالأزلام قائم على المصادفة والحظ بخلاف الدامَّة والشطرنج والدومينو فهي أشبه بالمسابقات القائمة على الحذق والتدبير.
هذا، وأخيرًا فإنه بغض النظر عن حكم جواز هذه الألعاب إن خلت من المحاذير الشرعية المتقدمة، إلاَّ أنَّني أنصح بالاهتمام بالقرآن الكريم تلاوة وحفظًا وعلمًا وعملاً، فإنَّ العناية به مما يحيي القلوب، وينير الصدور، ويذهب الهموم والأحزان.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.
الجزائر في:7 جمادى الأولى 1445ﻫ
المـوافق ﻟ:3 جـوان 2024م

١- أخرجه الترمذي في اللباس (1830)، وابن ماجه في الأطعمة (3492)، والحاكم في المستدرك (7115)، والبيهقي (19873)، من حديث سلمان رضي الله عنه. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (3195)، وضعفه في غاية المرام (3). ٢- "مغني المحتاج" للشربيني: (4/412)، "نهاية المحتاج" للرملي: (8/165)، "الحاوي" للماوري: (17/187).

٣– أخرجه عبد الرزاق في "المصنف": 10/70، والبيهقي في سننه الكبرى:10/211.

٤- انظر فتاوى اللجنة الدائمة: 15/207.

٥- أخرجه الديلمي (4/63) قال السخاوي في المقاصد الحسنة: (500): "لا يصح بل لم يثبت من المرفوع في هذا الباب شيء"، وقال الشوكاني في الفوائد المجموعة (207): "لا يصح"، وقال الألباني في صحيح الجامع (5277): "موضوع"، وانظر السلسلة الضعيفة: (1145).

٦- أخرجه البيهقي في سننه، كتاب الشهادات باب الاختلاف في اللعب بالشطرنج (21532)، وفي شعب الإيمان (6518)، عن الأصبغ بن نباتة عن علي رضي الله عنه. وأخرجه البيهقي في سننه (21532)، والآجري في تحريم النرد (ق43/1)، وابن أبي الدنيا في "ذم الملاهي" (47)، من طريق ميسرة بن حبيب. والحديث صححه ابن حزم في المحلىالقعدة9/63)، وقال عنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى (32/244): "ثابت"، وصححه ابن القيم في الفروسية (310)، وضعفه الألباني في إرواء الغليل(8/288).

حفظ الله الشيخ ورعاه

موضوع قيم ليت من ابتُلي يشاهد ويقرأ

بارك الله فيك وجزاك الفردوس الاعلى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.