تابع
ــــــــــــــــ{ لموضوع :الحمايــة الجنائيــة للمستهلكـ في ظــل أحكــام القانون رقم
03/09 المؤرخ في 2024/02/25 المتعلق بحمــاية المستهلكـ وقمـع الغش .
المبحث الثاني : الجزاءات المرصدة للأفعال الإجرامية في ظل القانون09-03 المؤرخ في 25/02/2017 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش .
تنوعت الجزاءات التي رصدها المشرع للأفعال المجرمة السابقة بين عقوبات أصلية وعقوبات تكميلية تبعية ، وعليه نأتي إلى دراسة العقوبات الأصلية والتكميلية في الجرائم المتعلقة بمخالفة قواعد ضمان سلامة وامن المنتوج (المطلب الأول) ثم العقوبات الأصلية التكميلية (المطلب الثاني) في الجرائم المتعلقة بمخالفة قواعد ضمان السلامة الصحية للمستهلك.
المطلب الأول: العقوبات الأصلية والتكميلية في الجرائم المتعلقة بمخالفة قواعد ضمان سلامة وامن المنتوج
تتمثل عقوبات الجرائم السابقة، والتي اتخذت كلها وصف الجنح في عقوبة أصلية تتمثل في الحبس وكذلك الغرامات المالية بالإضافة إلى إلحاق العقوبات الأصلية بعقوبات تكميلية في بعض الجرائم فقط، وهو ما سأبينه في الفروع الموالية.
الفرع الأول: في جريمة عرقلة ممارسة مهام الرقابة
حسب نص المادة الرابعة والثمانون (84 ) من القانون رقم 09-03 المذكور ومتى توفرت الأركان السابقة، يعاقب حسب نص المادة 435 من قانون العقوبات كل متدخل يرتكب جريمة عرقلة ممارسة مهام الرقابة بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من عشرون ألف (20.000) دينار جزائري إلى مائة ألف (100.000) دينار جزائري، وهذا دون الإخلال بالعقوبات المقررة في نص المادة 183 وما يليها من قانون العقوبات المعدلة والمتممة المتعلقة بجريمة العصيان.
بحيث يعاقب بالعقوبات المذكورة كل من يضع الضباط وأعوان الشرطة القضائية وكذلك الموظفين الذين يسند إليهم القانون سلطة معاينة المخالفات ، كرفض الدخول إلى المحال الصناعية أو محال التخزين أو البيع أو أية كيفية أخرى .
الفرع الثاني : في جريمة مخالفة امن المنتوج
نصت المادة الثالثة والسبعون (73) من القانون رقم 09-03 على عقوبة هذه الجريمة بقولها :" يعاقب بغرامة من مائتي ألف(200.000 ) دينار إلى خمسمائة ألف (500.000) دينار ، كل من يخالف إلزامية امن المنتوج المنصوص عليها في المادة العاشرة (10) من هذا القانون "
وحسب نص هذه المادة فان هذا الفعل المجرم يكيف على انه جنحة معاقب علها بعقوبة أصلية تتمثل في غرامة مالية من مائتي ألف(200.000 ) دينار إلى خمسمائة ألف (500.000) دينار، كل من يخالف الالتزامات التي جاءت في نص المادة العاشرة من القانون نفسه .
يضاف إليها عقوبة تكميلية تتمثل في مصادرة المنتوجات والأدوات وكل وسيلة أخرى استعملت لارتكاب الجريمة المنصوص عليها سابقا.
الفرع الثالث : في جرائم مخالفة قواعد : مطابقة المنتوجات ، إلزامية الضمان ، تجربة المنتوج ، إعلام المستهلك
اقتصرت الجزاءات في هذه الجرائم على فرض غرامات مالية تختلف من جريمة إلى أخرى حسب مايلي :
أولا : في جريمة مخالفة إلزامية مطابقة المنتوجات
جريمة مخالفة إلزامية مطابقة المنتوجات ، جنحة معاقب عليها بغرامة من خمسين ألف دينار (50.000) إلى خمسمائة ألف (500.000) دينار ، كل متدخل يخالف إلزامية رقابة المطابقة المسبقة للمنتوج من حيث طبيعته وصنفه ومنشئه ومميزاته الأساسية وتركيبته ونسبة مقوماته اللازمة وهويته وكمياته وقابليته للاستعمال والأخطار الناجمة عن استعماله وغيرها .
ثانيا : جريمة مخالفة إلزامية الضمان وعدم تنفيذ خدمات ما بعد البيع
تمثل كل من جريمة مخالفة إلزامية الضمان و جريمة عدم تنفيذ خدمات ما بعد البيع وصف جنائي لجنحة ، معاقب على الأولى بغرامة من مائة ألف (100.000) دينار جزائري إلى خمسمائة ألف (500.000) دينار ، أما الثانية ونعني جريمة عدم تنفيذ خدمات ما بعد البيع فيعاقب كل من يخالف إلزامية تنفيذ خدمات ما بعد البيع الموضحة سابقا بغرامة من خمسين ألف دينار (50.000) إلى مليون دينار جزائري (1.000.000دج) .
ثالثا : في جريمة مخالفة إلزامية تجربة المنتوج
تعتبر جريمة مخالفة إلزامية تجربة المنتوج جنحة معاقب عليها بغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مائة ألف (100.000 دج ) دينار كل من يمتنع عن تمكين المستهلك من تجربة المنتوج .
رابعا : في جريمة مخالفة إلزامية إعلام المستهلك
تأخذ هذه الجريمة هي الأخرى وصف الجنحة إذ يعاقب بعقوبة أصلية تتمثل في غرامة من مائة ألف دينار (100.000 دج ) إلى مليون دينار جزائري (1.000.000دج) كل متدخل يخالف إلزامية وسم المنتوج المبينة سابقا.
وكذلك عقوبة تكميلية حسب نص المادة 82 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25/02/2017 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، مضمونها مصادرة المنتوجات والأدوات وكل وسيلة أخرى استعملت لارتكاب المخالفات المنصوص عليها سابقا.
الفرع الرابع:في جريمة مخالفة:قواعد التدابير الإدارية، مخالفة الالتزامات المتعلقة بعرض القروض للاستهلاك
أولا :في جريمة مخالفة قواعد التدابير الإدارية
في حالة مخالفة المتدخل لواحد من التدابير الإدارية كبيع منتوج مشمع أو مودع لضبط المطابقة أو سحبه مؤقتا من عملية عرضه للاستهلاك أو يخالف إجراء التوقيف المؤقت للنشاط يتعرض لعقوبات أصلية تنوعت بين الحبس والغرامة ، إذ يعاقب بالحبس من ستة (6)أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من خمسمائة ألف (500.000) دينار إلى مليوني دينار جزائري (2.000.000دج) ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وتتخذ هذه الجريمة حسب عقوبتها وصف الجنحة.
بالإضافة إلى عقوبة تكميلية تتمثل في دفع مبلغ بيع المنتوجات موضوع الجريمة السابقة للخزينة العمومية والذي يقيّم على أساس سعر البيع المطبق من طرف المخالف أو على أساس سعر السوق .
ثانيا : في جريمة مخالفة الالتزامات المتعلقة بعرض القروض للاستهلاك
حسب نص المادة واحد وثمانون (81) من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25/02/2017 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش يعاقب بغرامة مالية من خمسمائة ألف (500.000) دينار جزائري إلى مليون دينار جزائري (1.000.000دج) كل من يخالف الالتزامات المتعلقة بعرض القروض للاستهلاك الموضحة أعلاه.
يتبـــع …
تتمثل العقوبات الأصلية للجرائم السابقة المتعلقة بمخالفة قواعد ضمان السلامة الصحية للمستهلك، سواء تعلق الأمر بالجنح أو الجنايات، في عقوبات أصلية تتراوح بين عقوبة السجن المؤبد والسجن المؤقت والحبس والغرامات المالية، يضاف إليها عقوبات تكميلية في البعض منها.
الفرع الأول: في جريمة مخالفة إلزامية النظافة الصحية للمواد الغذائية وسلامتها
تمثل جريمة مخالفة إلزامية النظافة الصحية للمواد الغذائية وسلامتها جنحة معاقب عليها بعقوبة أصلية تتمثل في غرامة من مائتي ألف(200.000 ) دينار إلى خمسمائة ألف (500.000) دينار لكل من يخالف إلزامية سلامة المواد الغذائية المنصوص عليها في المادتين الرابعة (4) والخامسة (5) من القانون رقم 09-03 .
بالإضافة إلى عقوبة تكميلية مضمونها مصادرة المنتوجات والأدوات وكل وسيلة أخرى استعملت لارتكاب المخالفات المنصوص عليها .
كما يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مليون دينار جزائري (1.000.000دج) كل من يخالف إلزامية النظافة والنظافة الصحية المنصوص عليها في المادتين السادسة (6) والسابعة (7) من القانون رقم 09-03 .
الفرع الثاني : في جريمة خداع أو محاولة خداع المستهلك
أحالت المادة الثامنة والستون (68) من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25/02/2017 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، إلى المادة 429 من قانون العقوبات بالنسبة للعقوبة الأصلية المقررة لجريمة خداع أو محاولة خداع المستهلك، وحسبها يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من عشرين ألف دينار (20.000 دج) إلى مائة ألف دينار (100.000 دج ) ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من يرتكب الأفعال المذكورة سابقا.
وكعقوبة تكميلية و في جميع الحالات فان على مرتكب المخالفة إعادة الأرباح التي حصل عليها بدون حق .
وتشدد العقوبة حسب نص المادة التاسعة والستون (69) طبقا للحالات المذكورة آنفا لترفع إلى خمس (5) سنوات حبسا وغرامة مالية تقدر بخمسمائة ألف (500.000) دينار .
بالإضافة إلى عقوبة تكميلية طبقا للمادة 82 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25/02/2017 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، مضمونها مصادرة المنتوجات والأدوات وكل وسيلة أخرى استعملت لارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادتين الثامنة والستون (68) و التاسعة والستون (69).
الفرع الثالث : في جريمة الغش في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري والحيواني
تمثل جريمة الغش في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري والحيواني جنحة حسب نص المادة 431 من قانون العقوبات التي أحالت عليها المادة سبعون (70) من القانون رقم 09-03 ، وكعقوبة أصلية يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من عشرين ألف دينار (20.000 دج) إلى مائة ألف دينار (100.000 دج ) .
أما العقوبات التكميلية فتتمثل حسب نص المادة 82 من القانون رقم 09-03 ، في مصادرة المنتوجات والأدوات وكل وسيلة أخرى استعملت لارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة سبعين (70) من القانون رقم 09-03.
الفرع الرابع : في جريمة التقصير المفضي لعجز أو وفاة المستهلك
إذا نتج عن جريمة الغش أو الخداع أو مخالفة قواعد الأمن ضرر للمستهلك ترتب عنه مرضا أو عجزا عن العمل فيعاقب حسب نص المادة ثلاثة وثمانون (83) من القانون رقم 09-03 التي أحالت إلى نص المادة 432 من قانون العقوبات ، فيعاقب الجاني حسب الفقرة الأولى منها ، بالحبس من خمسة سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من خمسمائة ألف (500.000) دينار جزائري إلى مليون دينار جزائري (1.000.000دج) ، وتمثل هذه الجريمة جنحة .
وتشدد العقوبة في الجريمة السابقة طبقا للفقرة الثانية من المادة 432 من قانون العقوبات لتأخذ وصف جناية معاقب عليها بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من مليون دينار جزائري (1.000.000دج) إلى مليوني دينار جزائري (2.000.000دج).، إذا تسبب المنتوج المغشوش أو الفاسد في مرض غير قابل للشفاء أو في فقدان استعمال عضو أو في الإصابة بعاهة مستديمة .
أما إذا تسببت تلك المادة في موت شخص أو عدة أشخاص فتصل عقوبة الجناية حدها الأقصى لتصبح السجن المؤبد.
وفي نهاية هذا المبحث يمكن القول بان المشرع أضاف إلى جانب العقوبات الأصلية والتكميلية المذكورة بعض العقوبات التكميلية الأخرى بمقتضى هذا القانون تتمثل في :
_ ضم الغرامات المنصوص عليها ضمن أحكام هذا القانون ، ويقصد بالضم جمع العقوبات المالية –cumul- في حالة تعدد المحاكمات ، وليس دمج العقوبات –confusion des peines – التي تكون كأصل عام حينما تتعدد الجرائم .
وعليه تضم الغرامات المنصوص عليها كعقوبات مالية طبقا لنصوص القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25/02/2017 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ، أي جمع الغرامات المالية في حالة تعدد المحاكمات.
_ أما في حالة العود فتضاعف الغرامات
_ بالإضافة إلى انه يمكن للجهة القضائية المختصة بنظر النزاع أن تأمر بشطب السجل التجاري لمرتكب الجريمة ، وهي عقوبة جوازيه بإمكان القاضي التصريح بها أو غض النظر عنها.
خاتمــة:
موضوع حماية المستهلك جزائيا موضوع حيوي لا يمس المستهلك وحده بل يتعلق بالتطور الاقتصادي ، سيما وأننا نخوض تجربة الاحتواء في اقتصاد السوق ، الأمر الذي يزيد من حرية المنافسة الداخلية أو الخارجية الذي كثيرا ما تكون ضد مصلحة المستهلك بسبب التعدد والتنوع في السلع والخدمات المعروضة عليه والاهتمام بجانب الربح على حساب صحة وسلامة المستهلك عن طريق عمليات الغش والاحتيال الممارسة من طرف المتدخل.
هذا ما دفع اغلب التشريعات المقارنة ومنها المشرع الجزائري إلى التصدي لهذه الظاهرة عن طريق إصدار تشريعات صارمة لتضييق الخناق على المتدخلين في عملية الاستهلاك وهو شيء ايجابي لمواكبة مقتضيات التطور الذي عرفه القطاع الاقتصادي ، إذ بادر المشرع بإصداره القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25/02/2017 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ، الذي يحوي ستة أبواب كالآتي :
_ الباب الأول: أحكام عامة، يضم فصلين الأول بعنوان (الهدف ومجال التطبيق) والثاني مخصص ل(تعارف)
_الباب الثاني: حماية المستهلك، يحتوي على سبعة فصول .
_ الباب الثالث:بعنوان البحث ومعاينة المخالفات، يضم خمسة فصول
_ الباب الرابع: بعنوان قمع الغش ، يحتوي على فصلين ، الأول بعنوان (التدابير التحفظية ومبدأ الاحتياط) والثاني معنون ب(المخالفات والعقوبات ) .
_ الباب الخامس: بعنوان غرامة الصلح، دون فصول
_ الباب السادس: خصص للأحكام الختامية والانتقالية.
وقد اقتصرت دراستنا في موضوع الحماية الجنائية للمستهلك في ظل أحكام هذا القانون على تفصيل أحكام الفصل الثاني من الباب الرابع المعنون ب(المخالفات والعقوبات ) والذي من خلال تحليله وقفت على عدد هائل من الثغرات نوصي بمعالجتها كمايلي :
1_ خلال تناولنا لموضوع الحماية الجزائية للمستهلك في أحكام القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25/02/2017 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ، لم نجد لتطبيق الظروف المخففة أو المعفية من العقاب أي محل ، وعليه نقترح :
– تخفيف المسؤولية عن المتدخل في حالة تعدد الجناة عندما يقوم بالتبليغ عن منتوج غير مطابق للمقاييس سوف يضر بصحة المستهلك ، كالتبليغ على عدم احترام مقاييس النظافة مثلا.
– اعتبار مخاطر التطور العلمي سببا للإعفاء من مسؤولية المتدخل شرط اتخاذه كافة التدابير اللازمة.
– عدم الاهتمام بتنظيم مسالة امن وسلامة المستهلك في المعاملات التجارية الالكترونية ، سيما وان التجارة الالكترونية أصبحت واقعا مفروضا على العالم كله.
2 _ أن توفر الوعي المطلوب لدى المستهلك اكبر حماية له وتأمينا هاما لسلامته ، ذلك أن تثقيف وتوعية وتعليم المستهلك يعد جانب مهم لضمان سلامته ، ومنه نقول انه في الدول النامية ومنها الجزائر فنقص الوعي لدى المستهلك يتسبب في خطر كبير على صحته وسلامته، فالتعامل مع مستهلك يجهل حقوقه يشجع المنتجون على التمادي واللامبالاة بحقوق و حماية المستهلك ،كما أن مسالة مطابقة المنتوج للجودة تتوقف مستوى وعي المستهلك.
3_ تدعيم أجهزة الرقابة بالكفاءات البشرية اللازمة والوسائل المادية المتطورة لتتمكن من القيام بواجب مراقبة مدى تقيد الجهات المنتجة بالمواصفات والمقاييس المطلوبة.
4_ تكثيف الدورات التدريبية والأيام الدراسية للمهتمين والعاملين في مجال حماية المستهلك ، لطرح انشغالاتهم واهتماماتهم والصعوبات التي تواجههم.
5_ ضرورة القضاء على ظاهرتي السوق الموازية وتهريب المنتوجات من الخارج إلى الداخل خاصة أن ما نسبته 65% من النشاطات التجارية تمر عبر السوق الموازية أي أغلبية المستهلكين يقتنون حاجياتهم من السوق الموازية وبالمقابل ارتفاع عدد المستوردين غير الشرعيين ، كما أن ما يقارب 500سوق موازية متواجدة ببلادنا يمكن أن تشكل أهم مورد للاقتصاد الوطني ، الأمر الذي يجعل المستهلك ملزما على اقتناء حاجاته منها.
6_ أخيرا فان تحقيق حماية فعالة للمستهلك لا تقوم إلا بتظافر جهود الأطراف الآتية : الدولة كمشرع ومراقب والمستهلك كطرف أساسي وصاحب حق والمتدخل كصاحب مصلحة ، يضاف إلى هذه الأطراف جمعيات حماية المستهلك التي تستطيع لما لها من دور ممتاز مطالبة المشرع بسد الفراغ والنقص وكذلك توعية المستهلك وتعريفه بحقوقه ، وتبقى الوقاية خير من العلاج.
انتهــى