فمن ذلك أنه كان قد أمر بالوضوء لكل صلاة فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك ومستنده ما رواه عبدالله بن حنظلة بن أبي عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا وغير طاهر فلما شق عليه أمر بالسواك لكل صلاة أخرجه أبو داود فالظاهر من هذا أنه أوجب عليه السواك وهو الصحيح عند الأصحاب قال أبو زكريا ومال إلى قوته الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ويؤيده ما رواه الإمام أحمد بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد أمرت بالسواك حتى ظننت أنه سينزل علي به قرآن أو وحي وعن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أضراسي رواه البيهقي وقال البخاري هذا حديث حسن وقال عبدالله بن وهب حدثنا يحيى بن عبدالله بن سالم عن عمرو مولى المطلب عن المطلب بن عبدالله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد لزمت السواك حتى تخوفت أن يدردني رواه البيهقي وفيه انقطاع بين المطلب وعائشة فيشكل على هذا ما رواه الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي ولهذا قال بعض أصحابنا إنه لم يكن واجبا عليه بل مستحبا ومن ذلك أنه كان لا ينتقض وضوؤه بالنوم ودليله حديث ابن عباس في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم جاءه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ وسببه ما ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألته فقالت يا رسول الله تنام قبل أن توتر فقال يا عائشة تنام عيناي ولا ينام قلبي أخرجاه واختلفوا هل كان ينتقض وضوؤه بمس النساء على وجهين والأشهر منهما الانتقاض وكان مأخذ من ذهب إلى عدم الإنتقاض حديث عائشة في صحيح مسلم أنها افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فوقعت يدها عليه وهو ساجد وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وجاء من غير وجه عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ وكأن هذا القائل ذهب إلى تخصيص ذلك به صلى الله عليه وسلم ولكن الخصوم لا يقنعون منه بذلك بل يقولون الأصل في ذلك عدم التخصيص إلا بدليل مسألة هل كان يحتلم على وجهين صحح النووي المنع ويشكل عليه حديث عائشة في الصحيحين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم والأظهر في هذا التفصيل وهو أن يقال إن أريد بالإحتلام فيض من البدن فلا مانع من هذا وإن أريد به ما يحصل من تخبط الشيطان فهو معصوم من ذلك صلى الله عليه وسلم ولهذا لا يجوز عليه الجنون ويجوز عليه الإغماء بل أغمي عليه في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها في الصحيح وفيه أنه اغتسل من الإغماء غير مرة والحديث مشهور ومن ذلك ما ذكره أبو العباس بن القاص أنه لم يكن يحرم عليه المكث في المسجد وهو جنب واحتجوا بما رواه الترمذي من حديث سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وقد سمع البخاري مني هذا الحديث قلت عطية ضعيف الحديث قال البيهقي غير محتج به وكذا الراوي عنه ضعيف وقد حمله ضرار بن صرد على الاستطراق كذا حكاه الترمذي عن شيخه علي بن المنذر الطريقي عنه وهذا مشكل لأن الاستطراق يجوز للناس فلا تخصيص فيه اللهم إلا أن يدعى أنه لا يجوز الاستطراق في المسجد النبوي لأحد من الناس سواهما ولهذا قال لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك والله أعلم وقال محدوج الذهلي عن جسرة بنت دجاجة عن أم سلمة قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم صرحه هذا المسجد فقال ألا لا يحل هذا المسجد لجنب ولا لحائض إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلا قد بينت لكم الأسماء أن تضلوا رواه ابن ماجة والبيهقي وهذا لفظه قال البخاري محدوج عن جسرة فيه نطر ثم رواه البيهقي من وجه آخر عن إسماعيل بن أمية عن جسرة عن أم سلمة مرفوعا نحوه ولا يصح شيء من ذلك ولهذا قال القفال من أصحابنا إن ذلك لم يكن من خصائصه صلى الله عليه وسلم وغلط إمام الحرمين أبا العباس بن القاص في ذلك والله أعلم ومن ذلك طهارة شعره صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم لما حلق شعره في حجته أمر أبا طلحة يفرقه على الناس وهذا إنما يكون من الخصائص إذا حكمنا بنجاسة شعره من سواه المنفصل عنه في حال الحياة وهو أحد الوجهين فأما الحديث الذي رواه ابن عدي من رواية ابن أبي فديك عن بريه بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جده قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لي خذ هذا الدم فادفنه من الدواب والطير أو قال الناس والدواب شك ابن أبي فديك قال فتغيبت به فشربته قال ثم سألني فأخبرته أني شربته فضحك فإنه حديث ضعيف لحال بريه واسمه إبراهيم فإنه ضعيف جدا وقد رواه البيهقي من طريق أخرى فقال حدثنا أبو الحسن بن عبدان حدثنا أحمد بن عبيد حدثنا محمد بن غالب حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة حدثنا عبيد بن القاسم سمعت عامر بن عبدالله بن ال**ير يحدث عن أبيه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاني دمه فقال اذهب فواره لا يبحث عنه سبع أو كلب أو إنسان قال فتنحيت فشربته ثم أتيته فقال ما صنعت قلت صنعت الذي أمرتني قال ما أراك إلا قد شربته قلت نعم قال ماذا تلقى أمتى منك وهذا إسناد ضعيف لحال عبيد بن القاسم الأسدي الكوفي فإنه متروك الحديث وقد كذبه يحيى بن معين لكن قال البيهقي روي ذلك من وجه آخر عن أسماء بنت أبي بكر وسلمان الفارسي في شرب ابن ال**ير دمه صلى الله عليه وسلم قلت فلهذا قال بعض أصحابنا بطهارة سائر فضلاته صلى الله عليه وسلم حتى البول والغائط من وجه غريب واستأنسوا في ذلك بما رواه البيهقي عن أبي نصر بن قتادة حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن حامد العطار حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار حدثنا يحيى بن معين حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرتني حكيمة بنت أميمة عن أميمة أمها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول في قدح من عيدان ثم يوضع تحت سريره فجاء فأراده فإذا القدح ليس فيه شيء فقال لامرأة تقال لها بركة كانت تخدم لأم حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة أين البول الذي كان في هذا القدح قالت شربته يا رسول الله هكذا رواه وهو إسناد مجهول فقد أخرجه أبو داود والنسائي من حديث حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج وليس فيه قصة بركة
فمن ذلك الضحى والوتر لما رواه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي من حديث أبي جناب الكلبي واسمه يحيى بن أبي حية عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث هن علي فرائض وهي لكم تطوع النحر والوتر وركعتا الضحى اعتمد جمهور الأصحاب على هذا الحديث في هذه الثلاث فقالوا بوجوبها قال الشيخ تقي الدين بن الصلاح رحمه الله تعالى تردد الأصحاب في وجوب السواك عليه وقطعوا بوجوب الضحى والأضحى والوتر عليه مع أن مستنده الحديث الذي ذكرنا ضعفه ولو ع**وا فقطعوا بوجوب السواك عليه وترددوا في الأمور الثلاثة لكان أقرب ويكون مستند التردد فيها أن ضعفه من جهة ضعف رواية أبي جناب الكلبي وفي ضعفه خلاف بين أئمة الحديث وقد وثقه بعضهم والله أعلم قلت جمهور أئمة الجرح والتعديل على ضعفه وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في الثلاثة المذكورة ترددا لبعض الأصحاب وأن منهم من ذهب إلى استحبابها في حقه صلى الله عليه وسلم وهذا القول أرجح لوجوه أحدها أن مستند ذلك هذا الحديث وقد علمت ضعفه وقد روي من وجه آخر في حديث مندل بن علي العنزي وهو أسوأ حالا من أبي جناب والثاني أن الوتر قد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أنه كان صلى الله عليه وسلم يصليه على الراحة وهذا من حجتنا على الحنفية في عدم وجوبه لأنه لو كان واجبا لما فعله على الراحة فدل على أن سبيله في حقه سبيل المندوب والله أعلم وأما الضحى فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنه كان لا يصلي الضحى إلا أن يقدم من مغيبه فلو كانت واجبة في حقه لكان أمر مداومته عليها أشهر من أن ينفى وما في هذا الحديث الآخر أنه كان يصليها ركعتين ويزيد ما شاء الله فمحمول على أنه يصليها كذلك إذا صلاها وقد قدم من مغيبه جمعا بين الحديثين والله أعلم وأما قيام الليل وهو التهجد فهو الوتر على الصحيح لما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل وإسناده جيد وإذا تقرر ذلك فاعلم أنه قد قال جمهور الأصحاب إن التهجد كان واجبا عليه وتمسكوا بقول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال عطية بن سعيد العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى نافلة لك يعني بالنافلة أنها للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة أمر بقيام الليل فكتب عليه وقال عروة عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تتفطر قدماه فقالت عائشة يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا رواه مسلم عن هارون بن معروف عن عبدالله بن وهب عن أبي صخر ابن قسيط عن عروة به وأخرجاه من وجه آخر عن المغيرة بن شعبة وروى البيهقي من حديث موسى بن عبدالرحمن الصنعاني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث علي فريضة وهن سنة لكم الوتر والسواك وقيام الليل ثم قال موسى بن عبدالرحمن هذا ضعيف جدا ولم يثبت في هذا إسناد والله أعلم وحكى الشيخ أبو حامد رحمه الله تعالى عن الإمام أبي عبدالله الشافعي رحمه الله تعالى أن قيام الليل نسخ في حقه صلى الله عليه وسلم كما نسخ في حق الأمة فإنه كان واجبا في ابتداء الإسلام على الأمة كافة قال الشيخ أبو عمر وبن الصلاح وهذا هو الصحيح الذي تشهد له الأحاديث منها حديث سعد بن هشام عن عائشة وهو في الصحيح معروف وكذا قال أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى قلت والحديث الذي أشار إليه رواه مسلم من حديث هشام بن سعد أنه دخل على عائشة أم المؤمنين فقال يا أم المؤمنين أنبئيني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ألست تقرأ بيا أيها المزمل قلت بلى قالت فإن الله افترض القيام في أول هذه السورة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا حتى انتفخت أقدامهم وامسك الله خاتمتها اثني عشر شهرا في السماء ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة وقد أشار الشافعي إلى الاحتجاج بهذا الحديث في النسخ ومن قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك قال فاعلم أن قيام الليل نافلة لا فريضة والله تعالى أعلم مسألة وفاتته ركعتان بعد الظهر فصلاهما بعد العصر وأثبتهما وكان يداوم عليهما كما ثبت ذلك في الصحيحين وذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم على أصل الوجهين عند أصحابنا وقيل بل لغيره إذا اتفق له ذلك أن يداوم لله عليهما والله تعالى أعلم مسألة وكانت صلاته النافلة قاعدا كصلاته قائما إن لم يكن له عذر بخلاف غيره فإنه على النصف من ذلك واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسه فقال مالك يا عبدالله بن عمرو فقلت حدثت رسول الله أنك قلت صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة وأنت تصلي قاعدا فقال أجل ولكن لست كأحد منكم مسألة وكان يجب على المصلي إذا دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبه لحديث أبي سعيد بن المعلى في صحيح البخاري وليس هذا لأحد سواه اللهم إلا ما حكاه الأوزاعي عن شيخه مكحول أنه كان يوجب إجابة الوالدة في الصلاة لحديث جريج الراهب أنه دعته أمه وهو قائم يصلي فقال اللهم أمي وصلاتي ثم مضى في صلاته فلما كانت المرة الثانية فعل مثل ذلك ثم الثالثة فدعت عليه فاستجاب الله منها فيه وكان من قصته ما ذكر في صحيح وغيره وقد حكي مقررا ولم ينكر والجمهور على أن ذلك لا يجب بل لا يصلح في الصلاة شيء من كلام الناس للحديث الصحيح اللهم الا ما جوزه الإمام أحمد من مخاطبة الإمام بما ترك من آخر الصلاة لحديث ذي اليدين والله أعلم مسألة وكان لا يصلي على من مات وعليه دين لا وفاء له أخرجه البخاري في صحيحة ثلاثيا عن سلمة بن الأكوع لكن اختلف أصحابنا هل كان يحرم عليه أو يكره على وجهين ثم نسخ ذلك بقوله من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي فقيل كان يقضيه عنه وجوبا وقيل تكرما ومن ذلك أنه كان إذا دعا لأهل القبول يملؤها الله عليهم نورا ببركة دعائه صلوات الله وسلامه عليه كما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ومن ذلك أنه مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فوضع على كل قبر شقة ثم قال لعل الله يخفف عنهما ما لم ييبسا أخرجاه عن ابن عباس مسألة ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم وعك في مرضه وعكا شديدا فدخل عليه عبدالله بن مسعود فقال يا رسول الله أنك لتوعك وعكا شديدا فقال أجل إني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم قلت لأن لك أجرين قال نعم رواه الشيخان مسألة ولم يمت صلى الله عليه وسلم حتى خيره اله تعالى بين أن يفسح له في أجله ثم الجنة وإن أحب لقي الله سريعا فاختار ما عند الله على الدنيا وذلك ثابت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها مسألة ومن ذلك أن الله حرم أن تأكل أجساد الأنبياء والدليل عليه حديث شداد بن أوس وهو في السنن وقد صححه بعض الأئمة
كان يحرم عليه أكل الصدقة سواء كان فرضا أم تطوعا لقوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وهذا عام وللشافعي قول في صدقة التطوع أنها كانت تحل له حكاه الشيخ أبو حامد والقفال قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح وخفي على إمام الحرمين والغزالي والصحيح الأول أما توهم بعض الأعراب بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أنها لا تدفع إلا إليه صلى الله عليه وسلم وامتناعهم عن أدائها الى الصديق حتى قاتلهم عليها الى أن دانوا بالحق وأدوا الزكاة فقد أجاب الأئمة عن ذلك في كتبهم أجوبة وقد بسطنا الكلام عليه في غير هذا الموضع كتاب الصيام كان الوصال في الصيام له مباحا ولهذا نهى أمته عن الوصال فقالوا إنك تواصل قال لست كأحدكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني أخرجاه فقطع تأسيهم به بتخصيصه بأن الله تعالى يطعمه ويسقيه وقد اختلفوا هل هما حسيان أو معنويان على قولين الصحيح أنهما معنويان وإلا لما حصل الوصال مسألة وكان يقبل وهو صائم فقيل كان ذلك خاصا به وهل يكره لغيره أو يحرم أو يباح أو يبطل صوم من فعله كما قال ابن قتيبة أو يستحب له أو يفرق بين الشيخ والشاب على أقوال للعلماء لبسطها موضع آخر مسألة قال بعض أصحابنا كان إذا شرع في تطوع لزمه إتمامه وهذا ضعيف يرده الحديث الذي في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقالت يا رسول الله ههنا حيس فقال أرنيه فلقد أصبحت صائما فأكل منه