هذه اول مشاركة لي في المنتدى اررجو الترحيب و القبول معكن اخواتي في الله
الاختلاط
تعريفه: الاختلاط: هو اجتماع الرجل والمرأة التي ليستْ بمَحرَم، أو هو: اجتماع الرجال بالنساء غير المحارم في مكان واحد، يمكنهم فيه الاتصالُ فيما بينهم بالنظر، أو الإشارة، أو الكلام، فخلوةُ الرجل بالمرأة الأجنبية، التي ليست من محارمه، على أي حال من الأحوال – تعتبر من الاختلاط.
حكمه:
محرَّم، وهو من أخطر الأمور التي حذَّر الله منها المسلمين؛ فإن الاختلاط بين الجنسين الذَّكرِ والأنثى من أكبر الأسباب الميسِّرة للفاحشة، وأخطر من ذلك الخلوة بالمرأة غير المحرم؛ فإن في ذلك مدخلاً للشيطان؛ قال – صلى الله عليه وسلم -: «لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما»؛ رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه.
الأدلة على تحريم الخلوة بالأجنبية:
1- قال الله – تعالى -: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ} [الأحزاب: 53].
2- قال – صلى الله عليه وسلم -: «إياكم والدخولَ على النساء»، فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت»؛ متفق عليه، والحمو قريب الزوج؛ كأخيه، وابن أخيه، وعمه، وابن عمه؛ فالخوف منه أكثرُ من غيره، والشرُّ متوقَّع منه، والفتنة به أكبر؛ لتمكُّنه من الوصول إلى المرأة، والخلوة بها من غير نكير، بخلاف الأجنبي، ومعنى الحديث: احذروا الاختلاط بالنساء، والخلوةَ بغير المحارم.
3- وقال – صلى الله عليه وسلم -: «لا يَخْلُوَنَّ أحدُكم بامرأة إلا مع ذي محرم»؛ متفق عليه[13].
حقيقة الخلوة:
وحقيقة الخلوة أن ينفرد رجلٌ بامرأة، في غيبةٍ عن أعين الناس، وذلك يحدث اليوم كثيرًا في بيوت المسلمين، الذين اتخذوا الخادماتِ الأجنبيات عن الأسرة والبيت والمجتمع، يؤتى بهن من بلاد بعيدة بدون محارم، ومن المتوقع – بل من المؤكَّد – أن رب البيت، أو أحد أبنائه، أو أحد رجال الأسرة يخلو بهذه الخادمة كثيرًا حينما تخرج الأسرة، وحينئذٍ يأتي دور الشيطان، وهو دور محقق الخطر؛ حيث أخبر الرسول – صلى الله عليه وسلم – بذلك في الحديث المتقدم، وهو يعم جميعَ الرجال، ولو كانوا صالحين، أو كبار السن، كما يعم جميع النساء، ولو كُنَّ صالحاتٍ، أو عجائزَ.
وهذا شيء مشاهَدٌ من الطبيعة البشرية، ميل الرجال إلى النساء بالفطرة، لا سيما وأن الكثير من هؤلاء الخادمات فتيات جميلات؛ ولهذا فإن اتِّخاذ الخادمات داخل البيوت اليوم يعتبر خطرًا عظيمًا ابتُلي به المسلمون اليوم – نسأل الله أن يحفظهم من شره.
وهناك نوع آخر من الاختلاط ابتُلي به بعض المسلمين، وخطرُه لا يقل عما سبق، وهو اتخاذ الخدم الرجال، والسائقين الأجانب، الذين نراهم يغدون ويروحون بأُسرهم، وينفردون بنسائهم بدون محارم.
وبعض المسلمين بدأ يرسل ابنته إلى المدرسة مع السائق، أو يرسل إحدى محارمه إلى السوق مع هؤلاء، منفردات مع السائق، ولربما يكون غير مسلم، أو منحرفًا في دينه، أو سلوكه، أو زيِّه؛ بل وعلى فرض أنه رجلٌ تقي صالح، فذلك حرام لا يجوز؛ بدليل الحديث السابق: «لا يَخْلُوَنَّ رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثَهما»، والشرُّ متوقَّع، والمسلم العاقل لا يقبل ذلك في أهله، ولا يجوز له أن يفرِّط بالأمانة، ويسلم أغلى ما يملكه – وهو محارمه – إلى هذا الخطر الكبير.
ومن أنواع الاختلاط المحرَّم:
سفر المرأة من غير مَحرَم؛ قال – صلى الله عليه وسلم -: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم»؛ متفق عليه؛ لأن ذلك من وسائل الفتنة والفساد، والمَحرَم هو زوجها، أو من تَحرُم عليه على التأبيد بنسبٍ؛ كأخ مسلم، أو سبب مباح؛ كأخ من رضاع.
ومن الاختلاط المنهي عنه:
اختلاط الأولاد الذكور والإناث – ولو كانوا إخوة – بعد التمييز في المضاجع؛ فقد أمر النبي – صلى الله عليه وسلم – بالتفريق بينهم في المضاجع، في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد حسن.
ومما سبق؛ ندرك خطر الاختلاط بين الجنسين على أي حال من الأحوال؛ داخل البيوت وخارجها؛ ولذا يقول الله – تعالى -: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا} [النور: 27]؛ أي: حتى تستأذنوا، وسمي الاستئذان استئناسًا؛ لأنه سبب الأنس.
وطريقة الاستئذان أن يقول المستأذن: السلام عليكم، أأدخل؟ ولا يزيد على ثلاث مرات، فإن أذن له، وإلا رجع.
وبناءً على ما تقدم؛ فإن هؤلاء الذين جاؤوا بنساء أجنبيات عنهم، واختلطن مع أولادهم، أو جاؤوا برجالٍ أجانبَ فاختلطوا مع محارمهم – قد عرَّضوا أنفسهم وأهليهم إلى أعظم أنواع الخطر، كما أنهم يهدِّدون المجتمع كله بالخطر[14].
سفور وجه المرأة وكشْفه للرجال غيرُ جائز؛ لأن الوجه يجمع كلَّ المحاسن، وهو أكثر الأعضاء فتنة وإغراء، وكل البلاء والخطر في كشْف الوجه، ولم يَرِدْ نصٌّ صحيح صريح بجواز كشفه بعد أن شرع الحجاب، إلا حين الإحرام بالحج أو العمرة؛ بل كان النساء يغطين وجوههن وهن محرمات عند اختلاطهن بالأجانب، ورؤيتهن لهم ورؤيتهم لهن، والذي جاء في القرآن والسنة حجابُ الوجه لا سفوره.
ومفهوم الحجاب: ستر الوجه، وكشف المحرِمة وجهها في حالة الإحرام أمام الرجال الأجانب – فتنةٌ للناظرين، ومشغلة للحاجِّين والمعتمرين عن عبادة الله – تعالى.
وإذا كان كشفه واجبًا على المحرِمة – كما ذهب إليه بعض الفقهاء إذا أمنتِ الفتنة – فإن ستره أوجب؛ لأن في كشفه فتنةً وأذى، وإباحةُ كشف الوجه للمحرمة دليلٌ على أن الحجاب له، ولو كان الحجاب لغيره لَمَا كان لهذه الإباحة معنى، وعندما فرض الحجاب، سَتَرَ النساءُ وجوهَهن، وكشفُ الوجه والكفين لا حُجة للقائلين به.
فالحجاب ضرورة وفريضة لا مفرَّ منها، وهو حماية للرجل والمرأة جميعًا، وكشف الوجه سبب كارثة الأخلاق، وفوضى الجنس.
وفرض الحجاب على المسلمة؛ ليكون حاجزًا بينها وبين الأجنبي إذا اضطرتْ إلى مغادرة بيتها، فوضع الإسلام لها شروطًا وآدابًا لهذا الاضطرار[15]، وفي حماية المرأة وصونها بالحجاب حمايةٌ للمجتمع كله.والحجاب أمَرَ الله به في كتابه، وعلى لسان رسوله – صلى الله عليه وسلم – وعليه عملُ أمهات المؤمنين والمؤمنات في القرون المفضلة إلى عصرنا الحاضر، والمرأةُ كلها عورة، من هامَتِها إلى أخمص قدميها، ويجب عليها أن تَستر عن الرجال جميعَ بدنها.
ومن المخالفات التي ارتكبها أكثرُ النساء: خروجُهن سافراتٍ غيرَ متحجبات، يفتنَّ الرجال ويفتتن بهم، والسفور مخالَفةٌ لأمر الله وأمر رسوله – صلى الله عليه وسلم.
والمراد بالاحتجاب: ألا ترى المرأة الرجال ولا يرونها؛ لأن النظر سهم مسموم من سهام إبليس، وهو لا يجوز إلا في الحالات الاضطرارية المباحة، كنظر الخاطب لقصد الزواج، أو الشهادة، أو العلاج الذي لا بد منه، مع وجود محرم لها[16].
الأدلة على وجوب الحجاب
حجابُ المرأةِ وجهَها وجميع بدنها واجبٌ، دلَّ على وجوبه القرآنُ الكريم والسنة المطهرة، ومن أدلة القرآن الكريم على وجوب الحجاب:
1- قول الله – تعالى -: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [النور: 31]، وقد دلَّت هذه الآية على وجوب الحجاب من ستة أوجه:
(أ) أن الأمر بحفْظ الفرج أمرٌ به وبما يكون وسيلة إليه، ومن وسائله تغطية الوجه؛ لأن كشفه سبب للنظر إليها، والوسائلُ لها أحكام المقاصد.
(ب) وإذا كانت المرأة مأمورةً بأن تضرب بالخمار على جيبها، كانت مأمورةً بستر وجهها؛ لأنه من لازم ذلك، فإنه إذا وجب سترُ النحر والصدر، كان وجوب ستر الوجه من باب أولى؛ لأنه موضع الجمال والفتنة؛ فإن الذين يطلبون جمالَ الصورة لا يسألون إلا عن الوجه، فإذا كان جميلاً، لا ينظرون إلى ما سواه.
(ت) وقوله: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}؛ يعني: ما لا بد وأن يظهر كظاهر الثياب؛ ولذلك قال: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}، ولم يقل: ما أظهرنَ منها.
(ث) ثم نهى عن إبداء الزينة إلا لمن استثناهم، فدلَّ على أن الزينة الثانية غير الأولى؛ فالأُولى هي الظاهرة لكل أحد، والثانية هي الباطنة، لا يجوز إبداؤها إلا لأناس مخصوصين، وهم الزوج والمحارم.
(ج) وإذا كانت المرأة منهية عن الضرب بالأرجل؛ خوفًا من افتتان الرجل بما يسمع من صوت خلخالها، فكيف بكشف الوجه؟!
(ح) وتخصيص التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، بجواز إبداء الزينة لهم – يدلُّ على تحريم إبدائها لمن عداهم، وفي مقدمتها الوجه.
2- من أدلة وجوب الحجاب قوله – تعالى -: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} [النور: 60]، وتخصيص الحكم بهؤلاء العجائز دليلٌ على أن الشوابَّ اللاتي يرجون النكاح يخالفنهن في الحكم.
3- من أدلة وجوب الحجاب قوله – تعالى -: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ} [الأحزاب: 59].
قال ابن عباس: أمَرَ الله نساء المؤمنين إذا خرجْنَ من بيوتهن في حاجة أن يغطِّين وجوهَهن من فوق رؤوسهن بالجلابيب[17]، وتفسيرُ الصحابي حُجة؛ بل قال بعض العلماء: إنه في حكم المرفوع إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: "ويبدين عينًا واحدة"، وكشف العين الواحدة عند الحاجة والضرورة، وإذا لم يكن حاجة، فلا موجب لذلك، والجلباب هو الرداء فوق الخمار بمنزلة العباءة.
4- قول الله – تعالى -: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ} [الأحزاب: 53]، فهذه الآية نصٌّ واضح في وجوب تحجب النساء عن الرجال وتسترهن منهم، وقد أوضح الله – سبحانه – في هذه الآيةِ أن التحجب أطهرُ لقلوب الرجال والنساء، وأبعدُ عن الفاحشة وأسبابها؛ {ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}.
وتقدَّم أن هذه الآية عامة لأزواج النبي – صلى الله عليه وسلم – وغيرهن من المؤمنات[18]، وقال القرطبي: ويدخل في هذه الآية جميعُ النساء بالمعنى، وبما تضمنته أصولُ الشريعة من أن المرأة كلها عورة؛ بدنها وصوتها، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة؛ كالشهادة عليها، أو داء يكون ببدنها[19].
5- من أدلة وجوب الحجاب قولُه – تعالى -: {لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاء إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاء أَخَوَاتِهِنَّ} [الأحزاب: 55]، قال ابن كثير: لما أمر الله النساء بالحجاب عن الأجانب، بيَّن أن هؤلاء الأقاربَ لا يجب الاحتجابُ منهم، كما استثناهم في سورة النور عند قوله – تعالى -: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ }[20] [النور: 31].
فهذه خمسة أدلة من القرآن على وجوب الحجاب.
وأما أدلة السنة، فمنها:
1- قوله – صلى الله عليه وسلم -: «إذا خطب أحدُكم امرأةً، فلا جناح عليه أن ينظر منها، إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة، وإن كانت لا تعلم»[21].
وجه الدلالة من الحديث على وجوب الحجاب: أنه نفى الإثمَ عن الخاطب، خاصة إذا كان نظره للخطبة، فدلَّ على أن غير الخاطب آثمٌ بالنظر، وكذلك هو إذا كان نظرُه لغير الخطبة.
2- أن النبي – صلى الله عليه وسلم – لمَّا أمر بإخراج النساء إلى مصلَّى العيد، قلن: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ فقال: «لتُلبسها أختُها من جلبابها»[22]، فدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة ألاَّ تخرج المرأةُ إلا بجلباب، وفي الأمر بلبس الجلباب دليلٌ على أنه لا بد من التستر.
3- ما ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت: "كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يصلي الفجر، فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحدٌ من الغلس"، وقالت: "لو رأى رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – من النساء ما رأينا، لمنعهن من المساجد"، ويروى عن ابن مسعود مثلُه.
وجه الدلالة من هذا الحديث من وجهين:
الأول: أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة، الذين هم خير القرون.
الثاني: أن عائشة وابن مسعود فَهِمَا ما شهدتْ به النصوصُ الشرعية من المحذور بخروج النساء، وأن الرسول – صلى الله عليه وسلم – لو رأى ذلك منهن لمنعهن.
4- أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: «من جرَّ ثوبه خيلاء، لم ينظر الله إليه يوم القيامة»، فقالت أم سلمة: فيكف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يرخينه شبرًا»، قالت: إذًا تنكشف أقدامهن، قال: «يرخينه ذراعًا، لا يَزدْنَ عليه»[23].
ففي هذا الحديث وجوبُ ستر أقدام المرأة، وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة، والقدم أقلُّ فتنةً من الوجه والكفين؛ فالتنبيه بالأدنى تنبيهٌ على ما فوقه.
5- قوله – صلى الله عليه وسلم -: «إذا كان لإحداكن مُكاتِب، وكان عنده ما يؤدي، فلتحتجب منه»[24].
فدلَّ على وجوب احتجاب المرأة من الرجل الأجنبي.
6- عن عائشة – رضي الله عنها – قالت: «كان الركبان يمرُّون بنا ونحن مُحرِمات مع رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فإذا حاذَوْنا سدلتْ إحدانا جلبابَها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه»[25].
ففيه دليل على وجوب ستر الوجه؛ لأن المشروع في الإحرام كشفُه، فلولا وجود مانع قوي من كشفه، لوجب بقاؤه مكشوفًا حتى عند الركبان[26].
بآرك الله فيكي على الموضوع القيم أختي
جعله الله في ميزآن حسناتك
وأهلا وسهلا بك بيننا يا غالية
جزاك الله كل الخير