ويقع الطلاق بكل ألفاظه الصريحة .. أما فى ألفاظ الكناية : مثل قول الزوج لزوجته :
أنتى محرمة .. حرمتك على .. أنتى حرام .. أنتى على حرام .. إلخ
والنية مقصودة إليه وهذه الكتابة : موجهة ومعنونة عنوانا صحيحا للزوجة الغائبة
ولكن :
*****
( الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ )
والثالثة .. لقوله سبحانه وتعالى
…….
لأنه بانقضاء العدة : زال ملك الإستمتاع إلا أنه لا يزيل حلها له فلها أن تعود إليه فإذا عادت إليه بالعقد والمهرالجديدين :
فستكون معه : على ما بقى له من عدد الطلقات التى أوقعها .
أما إن طلق الزوج زوجته ثلاث تطليقات .. فهنا :
الطلاق يعد : بائنا بينونة كبرى وحينئذ : لا يجوز للزوج نكاحها مرة أخرى إلا بعد أن :
تنكح زوجا غيره . ويطأها . ويفارقها وتنقضى عدتها لأن إيقاع الزوج لما يملك من تطليقات قد أزال ملك الإستمتاع وأزال
صحيحا وحقيقيا ثم يطلقها ثم تنتهى عدتها .. لقول الله سبحانه وتعالى
( فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجاغَيْرَهُ )
ولقد اختلف الفقه فيما إذا نطق الزوج بالطلقات الثلاث بكلمة واحدة فى مجلس واحد : هل تقع واحدة .. أم ثلاث
وقيل : بل يقع ثلاثا فيعتد بوقوع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة فى مجلس واحد .
وهناك اختلاف بين الفقه فى تفويض الطلاق إلى الزوجة : ما بين مجيز له وما بين مانع لجوازه
الحضانة
إلى التربية وأصبر على القيام بها فهن أشد ملا زمة للأطفال من الرجال .. ولذا :
فإن الأولى بالحضانة هى : الأم .. ثم أم الأم … ثم الأب .. ثم الأخت الشقيقة …. ثم
الأخت لأم … ثم الخالة …. ثم العمة ومؤنة الحضانة على الأب لأنها كالنفقة وحضانة
الأم لوليدها أحقيتها .. وأولويتها فيها مشروطة بعدم الزواج
لما ورد فى الخبر عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أحق بالولد مالم تتزوج
ويظل الولد فى حضانة الأم إلى سبع سنين ( سن التميز ) وهو الحد الأدنى
ثم يخير بين أبويه فأيهما اختار سلم إليه وسن التمييز : قد يزيد عن السبع فالسن التى يعلم فيها صحة اختياره : يعد هو
والحاضنة لابد أن يتوافر فيها :
العقل .. والحرية .. والإسلام .. والعفة .. والأمانة .. والخلو من زوج … والإقامة فإن اختل أى أمر من هذه الأمور سقطت الحضانة . ولا حضانة لفاسقة .. ولا حضانة لكافرة . ولا لمجنونة سواء كان الجنون مطبقا أو منقطعا . ولاحضانة لرقيقة حتى وإن أذن سيدها لأن الحضانة نوع ولاية ولا ولاية لمملوك أو رقيق .
الإيلاء
يمهل الزوج أربعة أشهر من غيرسلطان أو قاض أو حاكم يحتكم إليه فإذا فاء ووافاها حقها : يرتفع الإيلاء
لقول الله سبحانه وتعالى :
( للَذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَآؤُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ
عَزَمُواْ الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )
فالزوج مخير بين الفيئة وبين الطلاق فإن أبى الزوج أن يطلق قيل :
لأنه ليس للقاضى أن يطلق لقوله سبحانه ( وَإِنْ عَزَمُواْ الطَّلاَقَ) فالطلاق مضاف للأزواج وليس إلى القاضى
للسلطان أو القاضى أو الحاكم أن يطلق الزوجة طلقة واحدة .. تكون طلقة رجعية
*****
ويترتب على قول الرجل لزوجته .. أنتى على كظهر أمى : تحريم وطئها إلى أن يكفر
تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن
يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ )
*****
الخلع : هو الفرقة من الزوجة على عوض معلوم يأخذه الزوج لقوله سبحانه وتعالى
( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ )
قل أو كثر فإذا كان الخلع على مال : يقع به الطلاق رجعيا
أما لو لم يكن الخلع على مال ( كما لو خالعها على عين وما شابه ذلك ) : فيقع الطلاق
به بائنا : فإن تلفت العين أو كانت مستحقة للغير أو كانت معيبة
ولم يستطع الحصول على ما خالعها به :
قيل : يرجع عليها بمهر المثل لأن العوض فى الخلع يشترط فيه أن يكون معلوما ولا بد
من القدرة على تسليمه
وقيل : بل يرجع عليها بقيمة العين التى تم الخلع افتداء بها
وإذا كان الخلع غير معلوما .. يعتبر الخلع خلعا فاسدا
ولكن الفرقة تظل صحيحة .. وتبين منه الزوجة : بمهر المثل
ولا رجعة للزوج إذا خالعته زوجته
*****
فعلى الزوج هنا : البينة … أو اللعان .. وإلا : حد : حد القذف .. لقوله سبحانه وتعالى
( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا
لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )
فإن أتى الزوج بالبينة : سقط عنه الحد …. ووجب الحد على الزوجة وزال الفراش الصحيح .. وحصلت الفرقة ..
وإن لم يأتى بالبينة أوتعسر عليه إقامتها ولم يكن له من شاهد إلا نفسه .. فعليه بالملاعنة :
أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ .. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ
والملاعنة هى :
( ثم يعظه القاضى بالتقوى وبأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة )
يشهد فى الخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين
ثم تشهد الزوجة : أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين
فإن أصرت
تشهد فى الخامسة : أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ويتم التفريق بينهما تفريقا مؤبدا
وإلا فلا ينسب .. طالما لم يلتقى الزوج بزوجته
والمولود الرضيع أو الصغير الذى لايعرف له أبا أو أماً فطرح فراراً من تهمة زنا . أو خوفا أوخشية من فقر . أو لأى