الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد حرم الله تعالى سوء الظن بالمؤمن ونهى عنه، قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ) [الحجرات:12]
أي: أيها المصدقون بالله ورسوله ابتعدوا عن كثير من الظن، ومن الظن المطلوب الابتعاد عنه أن يظن بأهل الخير سوء، وهذا هو الظن القبيح، وهو متعلق بمن ظاهره الخير والصلاح والأمانة. قال ابن عباس في الآية: نهى الله المؤمن أن يظن بالمؤمن إلا خيراً.
أما الفاسق المجاهر بالفجور، كمن يسكر علانية، أو يصاحب الفاجرات فيجوز ظن السوء به.
وقد وردت أحاديث كثيرة في تحريم سوء الظن بالمؤمن، منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا، ولا تحسسوا… " الحديث .
ومنها ما رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: " ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده! لحرمة المؤمن أعظم عند الله تعالى حرمة منك، ماله ودمه، وأن يظن به إلا خيراً" وهذا في مجرد الظن الذي لم يخرج على اللسان.
أما التكلم بمقتضى الظن المنهي عنه فإن ذلك أعظم إثماً لأنه من الرجم بالغيب، وهو القول بلا علم وذلك أمر عظيم. منه ما يصل إلى حد الكبيرة كالقذف، فترتب عليه أحكامه، ومنه ما هو دون الكبيرة ولكنه حرام، تجب التوبة منه إلى الله تعالى، ومن شروطها استسماح صاحب الحق الذي تكلم في عرضه، ولا كفارة له إلا ذلك.